الدرس التاسع والخمسون: ما ذكره بعض الأعلام حول إمكانية تشكيل الولاية الإسلامية زمن الغَيبة ـ القسم الأول
التاريخ: 08-02-2011
ثُمّ إنّ بعض أعلام العصر في دراساته في ولاية الفقيه ذكر وجوهاً أخر غير ما ذكرناه، ولا بأس بالتعرّض لها والكلام عن مفادها، فنقول: الأول منها: ما عن تفسير النعماني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فقد قال المحدّث المجلسي في البحار: قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني (رضي الله عنه) في كتابه في تفسير القرآن: حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدّثنا أحمد ابن يوسف بن يعقوب الجعفي عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) يقول: إنّ الله تبارك وتعالى بعث محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) فختم به الأنبياء فلا نبي بعده وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا كتاب بعده
ثُمّ إنّ بعض أعلام العصر في دراساته في ولاية الفقيه ذكر وجوهاً أخر غير ما ذكرناه، ولا بأس بالتعرّض لها والكلام عن مفادها، فنقول:
الأول منها: ما عن تفسير النعماني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فقد قال المحدّث المجلسي في البحار: قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني (رضي الله عنه) في كتابه في تفسير القرآن: حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدّثنا أحمد ابن يوسف بن يعقوب الجعفي عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) يقول: إنّ الله تبارك وتعالى بعث محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) فختم به الأنبياء فلا نبي بعده وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا كتاب بعده... وأعلموا رحمكم الله أنّه مَن لم يعرف من كتاب الله عَزّ وجَلّ الناسخ من المنسوخ والخاصّ من العامّ والمحكم من المتشابه والرخص من العزائم والمكّي والمدني ـ فذكر أنواع ما لا بدّ من معرفته في معرفة تفسير القرآن ـ فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله... ولقد سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه شيعته عن مثل هذا فقال (عليه السلام): إنّ الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام، كلّ منها شافٍ كاف، وهي: أمر وزجر، وترغيب وترهيب، وجدل ومثل، وقصص ـ فذكر كلامه الطويل إلى أن ذكر عنه (عليه السلام) أنّه قال: ـ والأمر والنهي وجهٌ واحد، لا يكون معنى من معاني الأمر إلاّ ويكون بعد ذلك نهياً، ولا يكون وجهٌ من وجوه النهي إلاّ ومقرون به الأمر، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ ـ إلى آخر الآية[1] ـ فأخبره سبحانه أنّ العباد لا يحيون إلاّ بالأمر والنهي، كقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ﴾[2]، ومثله قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾[3] فالخير هو سبب البقاء والحياة.
وفي هذا أوضح دليل على أنّه لابدّ للأمّة من إمامٍ يقوم بأمرهم، فيأمرهم وينهاهم ويقيم فيهم الحدود ويجاهد العدوّ ويقسّم الغنائم ويفرض الفرائض ويعرّفهم أبواب ما فيه صلاحهم ويحذرهم ما فيه مضارهم، إذ كان الأمر والنهي أحد أسباب بقاء الخلق وإلاّ سقطت الرغبة والرهبة ولم يرتدع، ولفسد التدبير، وكان ذلك سبباً لهلاك العباد في أمر البقاء والحياة في الطعام والشراب والمساكن والملابس والمناكح من النساء والحلال والحرام والأمر والنهي، إذ كان سبحانه لم يخلقهم بحيث يستغنون عن جميع ذلك، ووجدنا أوّل المخلوقين وهو آدم (عليه السلام) لم يتمّ له البقاء والحياة إلاّ بالأمر والنهي، قال الله عَزّ وجَلّ: ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾[4]
فدلّهما على ما فيه نفعهما وبقاؤهما، ونهاهما عن سبب مضرتهما، ثُمّ جرى الأمر والنهي في ذرّيتهما إلى يوم القيامة، ولهذا اضطر الخلق إلى أنّه لابدّ لهم من إمام منصوص عليه من الله عَزّ وجَلّ يأتي بالمعجزات ثُمّ يأمر الناس وينهاهم[5].
ثُمّ إنّ المحدث المجلسي (قدس سرّه) ذكر الحديث بطوله إلى تمامه، وقال بعد تمامه:
أقول: وجدت رسالة قديمة مفتتحها هكذا: حدّثنا جعفر بن محمد بن قولويه القمّي (رحمه الله) قال: حدثني سعد الأشعري القمّي أبو القاسم (رحمه الله) ـ وهو مصنّفه ـ: الحمد لله ذي النعماء والآلاء والمجد والعزّ والكبرياء، وصلّى الله على محمّد سيّد الأنبياء وعلى آله البررة الأتقياء. روى مشايخنا عن أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شافٍ كافٍ: أمر وزجر، ترغيب وترهيب، وجدل وقصص، ومَثَل... وساق الحديث إلى آخره. لكنه غير الترتيب وفرّقه على الأبواب وزاد في ما بين ذلك بعض الأخبار[6].
وأنا أقول: هذا ذكر متن الحديث ممّا يتعلق منه بمورد الاستدلال... وذكر سنده المنقول صدره ثُمّ السند المنقول له عن رسالة سعد، وذكر قسم منه في أوّله ـ زائداً على ما يستدل به منه ـ بغرض وضوح أنّ الحديث كلّه منقول بواسطة الإمام الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) كما ذكر في رسالة سعد أيضاً. وبعد ذلك كلّه فقد قال صاحب الدراسات ـ بعد نقل مورد الاستدلال إلى قوله (عليه السلام): «لم يتم له البقاء والحياة إلاّ بالأمر والنهي»ـ: ودلالة الرواية على لزوم إمام وحاكمٍ متصدّ للأمر والنهي وإجراء الأحكام في جميع الأعصار وأنّ بقاء الخلق متوقف على ذلك واضحة[7].
والحقّ عدم صحة الاستدلال به للمطلوب لضعفه سنداً وعدم تمامية دلالته:
أمّا ضعف السند فلجهالة أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي وضعف الحسن ابن علي بن أبي حمزة وأبيه جدّاً. هذا بالنسبة للسند المذكور في التفسير. وأمّا الرسالة القديمة فلم يثبت صحّة إسنادها إلى جعفر بن محمد بن قولويه، وهكذا يكون الأصحاب الوسائط بين سعد والإمام الصادق (عليه السلام) غير معلومين، فلعل فيهم رجالاً ضعافاً مثل الحسن بن علي بن أبي حمزة وأبيه. فسند الحديث غير تام.
وأمّا عدم تمامية الدلالة فلأنّ قوله (عليه السلام): «وفي هذا أوضح دليل على أنّه لابدّ للأمة من إمام يقوم بأمرهم» وإن كان بإطلاقه يقتضي أنه لابد للأمة من إمام يتصدّى لإدارة أمورهم في زمن الغيبة أيضاً ـ وهو لا محالة غير الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف ـ إلاّ أنّ قوله (عليه السلام) في ذيله المغفول عن ذكره في الدراسات: «ولهذا اضطر الخلق إلى أنّه لابدّ لهم من إمام منصوص عليه من الله عَزّ وجَلّ يأتي بالمعجزات ثُمّ يأمر الناس وينهاهم» قرينة على أن المراد بهذا الإمام هو مَن كان منصوباً عليه من الله عَزّ وجَلّ وكان آتياً بالمعجزات أيضاً. ومن الواضح أنّ المنصوصية والإتيان المعجزة مختصّان بالإمام المعصوم (عليه السلام)، فهذا الذيل قرينة معتبرة على تقييد ذلك الإطلاق بل على عدم انعقاد الإطلاق له لكونه قرينة متصلة.
الثاني منها: ما ذكر في الدراسات أيضاً بقوله: السادس، ما في كتاب سليم ابن قيس الهلالي في جواب كتاب معاوية، حيث طلب من أمير المؤمنين (عليه السلام) قتلة عثمان ليقتلهم: فلمّا قرأ علي (عليه السلام) كتاب معاوية وبلّغه أبو الدرداء وأبو هريرة رسالته ومقالته قال علي (عليه السلام) لأبي الدرداء: قد بلّغتماني ما أرسلكما به معاوية فاسمعا منّي ثُمّ أبلغاه عنّي وقولا له:
إنّ عثمان بن عفّان لا يعد أن يكون أحد الرجلين: أمّا إمام هدى حرام الدم واجب النصرة لا تحلّ معصيته ولا يسع الأمّة خذلانه، وإمّا إمام ضلالة حلال الدم لا تحلّ ولايته ونصرته، فلا يخلو من إحدى الخصلتين. والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ـ ضالاّ كان أو مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ـ أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً ولا يبدأوا بشيءٍ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنّة يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقّه ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم ويقيم حجّتهم (حجّهم وجمعتهم ـ البحار) ويجبي صدقاتهم، ثُمّ يحتكمون إليه في إمامهم المقتول ظلماً ليحكم بينهم بالحقّ، فإن كان إمامهم قتل مظلوماً حكم لأوليائه بدمه وإن كان قتل ظالماً نظر كيف الحكم في ذلك. هذا أوّل ما ينبغي (كيف الحكم في هذا. وأنّ أوّل ما ينبغي ـ البحار) أن يفعلوه أن يختاروا إماماَ يجمع أمرهم إن كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه. وإن كانت الخيرة إلى الله عَزّ وجَلّ وإلى رسوله فإنّ الله قد كفاهم النظر في ذلك والاختيار، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد رضي لهم إماماً وأمرهم بطاعته وإتباعه.
وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان وبايعني المهاجرون والأنصار بعد ما تشاوروا فيّ ثلاثة أيّام، وهم الّذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم، ولي ذلك أهل بدر والسابقة من المهاجرين والأنصار، غير أنّهم بايعوهم قبلي على غير مشورة من العامّة، وأنّ بيعتي كانت مشورة من العامّة.
فإن كان الله جلّ اسمه جعل الاختيار إلى الأمّة وهم الّذين يختارون وينظرون لأنفسهم واختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها خيرٌ لهم من اختيار الله ورسله لهم وكان مَن أختاروه وبايعوه بيعته بيعة هدىً وكان إماماً واجباً على الناس طاعته ونصرته فقد تشاوروا فيَّ واختاروني بإجماع منهم.
وإن كان الله عَزّ وجَلّ الّذي يختار وله الخيرة فقد اختارني للأمة واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فذلك أقوى لحجتي وأوجب لحقّي... الحديث[8].
قال في بيان الاستدلال به: ودلالة الخبر على لزوم الإمامة وضرورتها في كلّ عصر ووجوب اهتمام الناس بها وتقديمها على كلّ أمر واضحة، غاية الأمر أنّه إن كان الإمام معيّناُ من قِبل الله تعالى كما هو معتقدنا بالنسبة إلى الأئمّة الإثني عشر وجب التسليم له وتأييده، وإلاّ وجب على الناس اختياره وتعيينه ليجمع أمرهم ويحكم بينهم... إلى آخر ما ذكره. وتعطيلها في عصر الغَيبة مساوق لتعطيل ما رتّبه عليها من آثار، وهو عبارة أخرى عن تعطيل الإسلام، ولا يرضى به الله تعالى قطعاً[9].
أقول: والكلام في هذا الخبر أيضاً تارة من جهة السند وأُخرى من حيث الدلالة:
فأمّا سنده فسُليم بن قيس نفسه ثقة، قد عدّه النجاشي في زمرة مَن ذكره من سلفنا الصالح في الطبقة الأولى، وعدّه البرقي من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين، وراوي كتابه ليس منحصراً في أبان بن أبي عيّاش الضعيف، بل رواه إبراهيم بن عمر اليماني الثقة أيضاً، إلاّ أنّ في سند الشيخ والنجاشي إلى هذا الكتاب محمد بن عليّ الصيرفي، وهو محمد بن علي بن ابراهيم بن موسى أبو جعفر القرشي الصيرفي ابن أخت خلاّد المنقري كان يلقّب أبا سمينة ضعيف جدّاً فاسد الاعتقاد قد اشتهر بالكذب ـ على ما عن النجاشي وغيره ـ ولذلك فالسند مخدوش جدّاً.
إلاّ أن يقال: إنّ السند لم يُعلم انحصاره فيه، وقد ذكر النجاشي في مقدّمة رجاله أنّه إنّما يذكر بعض الإسناد الّذي له إلى الرجال المذكورين لا جميعها، وقد حكى عن الشيخ الثقة عظيم القدر شريف المنزلة أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني أنّه قال في كتابه الغَيبة: ليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم ورواه عن الأئمّة (عليهم السلام) خلاف في أن كتاب سُليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول الّتي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت (عليهم السلام) وأقدمها... وهو من الأصول الّتي ترجع الشيعة إليها ويعوّل عليها[10].
فإذا كان كتابه بهذه المرتبة من الاشتهار بين أصحابنا القدماء الأخيار فلا محالة لا يضرّ بسنده وقوع أبي سمينة الصيرفي في بعض أسناده ولابدّ أن يجعل كتاباً معتبراً. فسند الخبر لا ينبغي الارتياب في اعتباره.
وأمّا دلالته فالحقّ عدم تماميتها أصلاً، وذلك أنّه (عليه السلام) وإن ذكر لاهتمام الناس بأمر الاهتداء إلى الإمام بعد مضي الإمام السابق طريقين: طريق انتخاب الناس واختيارهم له بمقتضى ما يرونه مصلحة لأنفسهم، وطريق اتّباع من اختاره الله ورسوله لهم إماماً ـ ولعل مَن ينظر إلى بعض جملاته يبدو في ذهنه أنّ مراده الجدّي تثبيت هذا الاختيار وتكون النتيجة ما ذكره صاحب الدراسات ـ إلاّ أنّ الإنصاف أنّه ليس في كلامه (عليه السلام) قرينة عليه، وأمر تعيين الإمام في الإسلام إلى الله تعالى ويبلّغه رسوله إلى الناس كما مرّ الكلام فيه في أوائل كتابنا وهو الّذي يعتقده الشيعة الإمامية ولذلك فقد قال (عليه السلام) في جملاته الأخيرة: «وإن كان الله الّذي يختار وله الخيرة فقد اختارني للأمّة واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فذلك أقوى لحجّتي وأوجب لحقّي». وأمر الله تعالى بطاعته ونصرته هو المستفاد من آية الغدير والولاية وآية وجوب إطاعة لنبي وأولي الأمر، كما أنّ المستفاد من سنّة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو ما ذكره يوم الغدير ومواضع أخر عديدة كما قد مضت سابقاً.
فالحاصل: أنّ ذِكره (عليه السلام) للطرفين الّذين أوجب كلاهما ثبوت إمامته إنّما هو لوقوعه قبال مثل معاوية وسائر الناس الّذين خالفوا الله ورسوله وذهبوا إلى أمر الاختيار الباطل، وإلاّ فلا شاهد في كلامه على مشروعية طريق الانتخاب أصلاً، بل الطريق الصحيح هو طريق اختيار الله، ومن الواضح أنّ اختياره تعالى إنّما هو ثابت ومتحقّق بالنسبة للنبي ثُمّ الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولا دليل في الخبر على تحقّقه بالنسبة لغيرهم كما هو المطلوب من بحثنا الآن أصلاً.
الثالث منها: ما في الدراسات أيضاً من الاستدلال بما رواه الكليني في أصول الكافي من صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بُني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة فقلت: وأيّ شيءٍ من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنّها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهنّ... قال: ثُمّ قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، إنّ الله عَزّ وجَلّ يقول: ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾[11]... الحديث[12].
وقال في بيان الاستدلال بها ما حاصله: إنّ الصحيحة بصدد بيان الأعمال الإجرائية والفرائض العملية للإسلام، فالمراد بالولاية في هذه الرواية أمرٌ إجرائيٌ عمليٌ ضامن لإجراء البقية، وهي تحقيق الحكومة الإسلامية والإمامة الحقّة، إذ تحت راية هذه الحكومة الحقّة تقام سائر الفرائض بحدودها وأركانها، فالمقصود أنّ عمدة الفرائض الّتي هي أسّ الإسلام وعليها بُني الدين هي الفرائض الخمس، وأفضلها الدولة الحقّة الحافظة والمجرية للبقية، إذ لا يبقى الإسلام بأساسه بلا حكومة حقّة، فيجب على المسلم المهتم بالإسلام الاهتمام بها في جميع الأعصار حتّى زمن غَيبة وليّ الأمر عجّل الله تعالى فرجه الشريف، غاية الأمر أنّ الأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام) عندنا مع حضورهم وظهورهم أحقّ من غيرهم بالنصّ وبالأكملية، فوجب تأييدهم وإطاعتهم. وأمّا إذا لم يمكن الوصول إليهم بأيّ دليل كان كما في عصر الغَيبة فلا تعطيل للإسلام، فلا محالة وجب تعيين حاكم بالحقّ يحفظ مقرّرات الإسلام ويجريها[13].
أقول: إنّ ما أفاده من أنّ المراد بالولاية في هذه الصحيحة تصدّي أمر المسلمين لا ريب فيه، ويشهد له اشتقاق عنوان الوالي منها في صدر الحديث «والوالي هو الدليل عليهنّ» فإنّ الوالي لا معنى له إلاّ مَن يتصدى لإدارة الأمور مضافاً إلى قرائن أُخر مذكورة في روايات أُخر تكون من الروايات هذا الباب. فهذا المعنى للولاية لا شكّ فيه، إلاّ أنّ دعوى عدم اختصاص الصحيحة بولاية النبيّ والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وإرادة العموم منها ممنوعة جدّاً، وذلك لقرائن متعدّدة مذكورة فيها أو في غيرها.
أمّا القرينة المذكورة في نفس الصحيحة فهي قوله (عليه السلام) تلو ما نقلناه: أما لو أنّ رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله جلّ وعزّ حقّ في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان ـ ثُمّ قال ـ أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنّة بفضل رحمته[14].
ووجه القرينة أنّه قد رتّب ترتّب الثواب على الفرائض الأربع الأخر على عرفان ولاية ولي الله. ولا شبهة في أنّ الوليّ الّذي له هذا الشأن إنّما هو الوليّ المعصوم من أهل البيت (عليهم السلام) كما وردت به روايات عديدة.
منها: ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه وعقاب الأعمال بسنده الصحيح عن أبي حمزة الثماليّ قال: قال لنا علي بن الحسين (عليه السلام): أيّ البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، لو أنّ رجلاً عمّر ما عمّر نوح في قومه ألف سنة إلاّ خمسين عاماً يصوم النهار يقوم الليل في ذلك المكان ثُمّ لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً[15].
ورواه الطوسي في مجالسه عن أبي حمزة أيضاً[16].
ومنها ما رواه الكليني في أصول الكافي ـ باب معرفة الإمام والرد إليه ـ بسند معتبر عن جابر قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنّما يعرف الله عَزّ وجَلّ ويعبده مَن عرف الله وعرف أمامه منّا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عَزّ وجَلّ و (لا) يعرف الإمام منّا أهل البيت فإنّما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالاً[17].
إلى غير ذلك من روايات كثيرة ذكرها صاحب الوسائل[18] أيضاً، فراجع.
وأمّا القرائن الأخر فهي أخبار كثيرة تكون تالية تلو هذه الصحيحة نذكرها في قسمين:
فالقسم الأوّل: خبران معتبران عن الفضيل بن يسار، في أحدهما عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بُني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير[19]. ومن الواضح أنّ الولاية الّتي نودي بها يوم الغدير هي ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين (عليه السلام) وولاية سائر الأئمة المعصومين (عليه السلام) كما مرّ بيانه في أوائل الكتاب.
وفي ثانيهما عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضاً قال: بُني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعني الولاية[20]. وواضح أنّ ما نودي به شديداً وكثيراً هي ولاية أهل البيت (عليهم السلام)، كما أنّ ما تركه الناس أيضاً هي ولايتهم (عليهم السلام) فتركوها وجعلوا الولاية لمن لا ولاية له من الله تعالى.
فهذان الخبران واضحا الدلالة على أنّ الولاية الّتي من هذه الأمور الخمسة هي ولاية الأئمة المعصومين (عليهم السلام).
القسم الثاني: روايتان صحيحتان عن عيسى بن السري أبي اليسع، ففي إحداهما قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حدثني عمّا بُنيت عليه دعائم الإسلام إذا أنا أخذت بها زكا عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده فقال: شهادة أن لا اله إلا الله، وأنّ محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وحقّ في الأموال من الزكاة، والولاية الّتي أمر الله عَزّ وجَلّ بها ولاية آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «مَن مات ولم بعرف إمامه مات ميتةً جاهلية». قال الله عَزّ وجَلّ: ﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾[21]، فكان علي (عليه السلام) ثُمّ صار من بعده حسن، ثُمّ من بعده حسين ثُمّ من بعده علي بن الحسين، ثُمّ من بعده محمد بن علي (عليهم السلام)، ثُمّ هكذا يكون الأمر، إنّ الأرض لا تصلح إلاّ بإمام، ومَن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، وأحوج ما يكون أحدهم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ها هنا ـ قال: وأهوى بيده إلى صدره ـ يقول حينئذٍ: لقد كنت على أمر حسن[22].
ودلالتها على المطلوب واضحة، فإنّ الراوي قد سأل الإمام (عليه السلام) أن يحدّثه عمّا بُنيت عليه دعائم الإسلام، وهي بعينها نفس ما ذكرت في صحيحة زرارة، غاية الأمر أنّه ذكر هاهنا ما يجب الاعتقاد به أيضاً هاهنا دون رواية زرارة، ولعلّه لأجل فرض الإسلام الّذي لا يكون إلاّ فرض الاعتقادات في صحيحة زرارة بخلافه هاهنا. وكيف كان، فالمذكور من دعائم الإسلام في هذه الصحيحة الإقرار بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من عند الله الّذي فيه الإقرار بوجوب الصلاة والصيام والحجّ، وقد ذكر الزكاة أيضاً تنصيصاً، ونص أيضاً على الولاية الّتي أمر الله تعالى بها وصرّح بأنّها ولاية أمير المؤمنين وسائر الأئمة المعصومين من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فبعد ذلك لا ينبغي الريب في أن الولاية المذكورة هنا المعدودة من دعائم الإسلام هي ولاية آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
وصحيحة الثانية أيضاً قريبة من الأولى، ونكتفي بها عن ذكرها، فراجع[23].
فالحاصل: أنّ صحيحة زرارة وكثيراً من هذه الروايات وإن كانت في مقام بيان المسائل الإجرائية للإسلام كما أفاده إلاّ أنّها مع ذلك ناظراً إلى ما جعله الله تعالى وسيلة لإجرائها بالعنوان الأوّلي وهو أن تجري المسائل الإسلامية بأيدي الولاة المعصومين ولا نظر لها إلى كيفية الأمر في زمان الغَيبة ولا إذا عرض أيّ مانع عن تصديهم لإدارة أمر الأمّة أصلاً.
الرابع منها: ما في الدراسات أيضاً من الاستدلال يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) ذيل الخطبة الدمشقية: أما والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا (أن لا يقرّوا ـ العلل) على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أوّلها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز[24].
وبقوله (عليه السلام) أيضاً فيما كتبه لمالك الأشتر عندما ولاّه مصر: «فإنّي سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول في غير موطن: لن تقدّس أمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القويّ غير متتعتع»[25] فقال في تقريب الاستدلال بها ما لفظه: يظهر من الحديثين الشريفين أنّه لا يحقّ ولا يجوز للإنسان المسلم ولا سيّما العالم أن يقعد في بيته ولا يهتم ولا يبالي بما يشاهده من ظلم المستكبرين الطغاة بالنسبة إلى الضعفة والمستضعفين، بل يجب عليه حماية الضعفاء وإحقاق حقوقهم، ولا يخفى أنّه لا يتيسر ذلك غالباً إلاّ بالتجمّع والتشكّل وتحصيل القوّة والقدرة بقدر الإمكان، ولا نعني بالحكومة إلاّ هذا، غاية الأمر أنّ لها مراتب[26].
أقول: إنّ الاستدلال بالخطبة المباركة إمّا بملاحظة ورودها في مقام التعليل لقبوله (عليه السلام) لولاية أمر الأمّة، وإمّا بلحاظ ما يفيده قوله (عليه السلام): «... وما اخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم» وهو معنى متحقّق في النبوي التالي أيضاً، ولعلّه مراد المستدلّ، وكلا الوجهين غير تامّ.
أمّا الوجه الأوّل فلأنّ المسلّم والمعلوم أنّه (عليه السلام) هو الّذي جعله الله تعالى وليّ أمر الأمّة الإسلامية وأمر رسوله بتبليغ ولايته في آية الغدير وبلّغه يوم الغدير بلاغاً لا مرية فيه، وأنّه (عليه السلام) قد نبّه على أنّ ولاية الأمر حق له ووظيفة عليه في هذه الخطبة صريحاًن كيف لا وقد شرع الخطبة بقوله (عليه السلام): «أما ولله لقد تقمصها فلان وأنّه يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى... فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهباًَ، حتّى مضى الأوّل لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده... إلى آخر الخطبة، إلاّ أن القيام بهذه الوظيفة الإلهية متوقّف على القدرة عليه، والقدرة هنا إنّما تحصل بحضور الناس وتهيؤهم، فإذا حضروا ونصروا وليّ الأمر فقد عملوا بوظيفتهم وصار تكليف القيام بالأمر منجّزاً على وليّ الأمر. فإلى هذا المعنى أشار بقوله: «أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر... لألقيت حبلها» فقد صرّح أنّ حضور الحاضر ووجود الناصر صار موجباً لقيام الحجة الإلهية عليه، فوجب عليه أن يقوم بأمر ولاية الناس وحينئذٍ فذكر فقرة: «وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا...» لا يكون دليلاً مستقلاً على جواز أو وجوب القبول، بل أنّ حاصل مفاد كلامه (عليه السلام) أنّه بعد ما وجب القيام بأمر الولاية لتمامية الحجة وتحقّق مسيره إلى الدفاع عن المظلومين ومنع الظالمين فبلحاظ أنّ الله تعالى أخذ ميثاق العلماء على أن لا يقارّوا عند ظلم الظالمين وسغب المظلومين يجب مع فرض تلك القدرة أن يقوموا برفع الظلم عنهم. فالإنصاف أنّ الوجه الأوّل غير تامّ أصلاً.
وأمّا الوجه الثاني الّذي إليه نظر المستدلّ ـ كما هو المستفاد ممّا نقلنا عنه في تقريب الاستدلال ـ فيرد عليه أنّ غاية الأمر أن يجب على الناس ولا سيّما العلماء النهي عن هذا المنكر كسائر المنكرات، وإذا احتاج النهي إلى تمهيد جمع وتعاون عدد كثير فيجب اجتماع الناس بالمقدار اللازم لدفعه وجوباً كفائياً، إلاّ أنّ هذا المقدار بنفسه ليس معنى الحكومة، فإنّ اللازم هنا ليس أزيد من اجتماع المسلمين وتعاونهم على النهي عن المنكر ورفعه، وقد عرفت أنّ ولاية الأمر تلزمها اختيارات وسيعة على الأمّة الإسلامية وأمورهم، لا يدلّ وجوب دفع هذا المنكر على ثبوت شيءٍ منها لأحدٍ من المسلمين حتّى للعالم منهم، بل إنّ تخصيص العلماء بالذكر في كلامه (عليه السلام) ربّما يكون لأجل أنّهم يعرفون حدود الوظائف الإلهية ويميزون ما وقع من الظلم ويقدرون على إعادة حقّ المظلوم إليه كما ينبغي.
وبالجملة: فليس في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتّى في النهي عن ظلم الظالمين دلالة على ثبوت الولاية لأحدٍ حتّى للعلماء من المسلمين.
وممّا ذكرنا تعرف أنّه لا مجال لأحدٍ إلى إثبات الولاية الشرعية من طريق الاستدلال المعروف لإثبات وجوب تصدّي الفقيه العادل للأمور الحسبية كحفظ مال الأيتام وتولّي أمر الموقوفات الّتي لا متولّي منصوص لها، وذلك أنّ عمدة الوجه لإثبات وجوبه أنّا نعلم بعدم رضا الشارع بضياع تلك الأمور فلابدّ من الاهتمام بحفظها، والفقيه العادل هو القدر المتيقّن من الناس بالتصدّي لأمرها، وهذا الوجه إنّما يتكفّل للمنع عن وقوع المحرّمات وعن مثل هجوم الأعداء على المسلمين أنفسهم أو بلادهم وأموالهم ومعادنهم فيجب القيام بهذه الأمور، وبملاحظة أدلّة النهي عن المنكر يكون القيام بالنهي عنه والمنع عن وقوعه وظيفة عامّة متوجّهة إلى جميع المسلمين، فيجب اجتماعهم بمقدارٍ يدفع به كلّ منكر وجوباً كفائياً.
وأما لزوم أن يكون لأحدٍ حق الولاية في هذه الموارد فلا دليل عليه فضلاً أن تثبت له الولاية بحدودها المتعدّدة الوسيعة في سائر الموارد فالإنصاف أنّ إثبات أنّ الشارع يرى تحقّق الولاية من هذا الطريق ممنوع، ومجرّد استبعاد أن لا يجعل الولاية الشرعية في زمن الغَيبة لا دليل فيه، بل أن يستدل له بسائر الوجوه التامّة الدلالة كما مرّ.
ـــــــــــــ
[1] الأنفال: 24.
[2] البقرة: 179.
[3] الحج: 77.
[4] البقرة: 35.
[5] البحار: ج93 ص97,
[6] البحار: ج93 ص97.
[7] الدراسات: ج1 ص178.
[8] كتاب سُليم: ص182، عنه البحار: ج33 ص 141 الحديث 421.
[9] الدراسات: ج1 ص178.
[10] الغَيبة للنعماني: ص61 ذيل الحديث30، وفي طبعة أخرى: ص101.
[11] النساء: 80.
[12] الكافي: ج2 ص18 الحديث5.
[13] الدراسات: ج1 ص188.
[14] الكافي: ج2 ص19 ذيل الحديث5.
[15] الوسائل الباب 29 من أبواب مقدّمة العبادات ج1 الحديث 12.
[16] الوسائل الباب 29 من أبواب مقدّمة العبادات ج1 الحديث 12.
[17] الكافي: ج1 ص181، عنه الوسائل: الباب المذكور ج1 الحديث6.
[18] راجع الوسائل: أحاديث الباب المذكور وهي مذكورة في غيره.
[19] الكافي: ج2 ص21 الحديث 8.
[20] المصدر السابق: ص19 الحديث 3.
[21] النساء: 59.
[22] الكافي: ج2 ص21 الحديث 9.
[23] الكافي: ج2 ص19 الحديث6.
[24] نهج البلاغة: الخطبة 3 ص 50، علل الشرائع: ص151.
[25] نهج البلاغة: قسم الرسائل الرقم 53 ص439.
[26] الدراسات: ج1 ص191.
احدث الاخبار
السيد الحوثي: الاستقرار لن يبقى في المنطقة ما دام الاحتلال مستمر في فلسطين
ثروة باقية؛ المقاومة في لبنان من نشوء الحالة الإسلاميّة إلى التأسيس حتى «طوفان الأقصى»
قائد الثورة الإسلامية: الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري، وليس تكتيكيا
التبيين في نهج السيّدة الزهراء عليها السلام*
قيم الحياة الزوجيّة في سيرة أهل البيت عليهم السلام
عمائــــــم سلكت درب الشهادة (1)
الشيخ نعيم قاسم: أمريكا ليست وسيطا نزيها ودعم المقاومة واجب
زوجة القائد"الحاج رمضان" تروي ذكرى من أدب الشهيد قاسم سليماني
العميد نقدي: قدرتنا الصاروخية اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه خلال العدوان الصهيوامريكي
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة جاهزة للدفاع ولديها ردع يمنع تحقيق العدو لأهدافه
الاكثر قراءة
أحكام الصوم للسيد القائد الخامنئي
ما أنشده الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري في حق الإمام الخامنئي
أربعون حديثاً عن الإمام الكاظم (عليه السلام)
أربعون حديثا عن الإمام الهادي (ع)
مختارات من كلمات الإمام الخامنئي حول عظمة السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام)
مبادئ الإمام الخميني العرفانية
أربعون حديثاً عن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)
ماذا يقول شهداء الدفاع عن العقيلة؟.. الشهيد السيد إبراهيم في وصيته: لقد ذهب زمان ذل الشيعة+ صور
شهيد المحراب (الثالث) آية الله الحاج السيد عبد الحسين دستغيب
تقرير مصور عن شهداء الحجاز الذين استشهدوا في جبهات الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية