المرحلة الثانية: في أن الأنفال ما هي؟

والمقصود بالبحث هنا عد الأمور التي عدت من الأنفال من دون تعرّض لأحكام مختلفة تعرض عليها، ونقدّم إن شاء الله تعالى ما كان منها غير متوقّف على حدوث حادثة من شخص أو جمع، ثم نعقبه بما ليس كذلك، فنقول:

الأول منها كل أرض خربة:

والخراب هو كون الأرض غير صالحة لأن ينتفع بها الانتفاع المطلوب من الأرض فلا يمكن زرعها لعدم كونها سهلاً أو لكونها ذات أحجار أو لعدم وجود ماء تشربه أو نحو ذلك، والظاهر شمولها لما كانت كذلك بالأصالة ولما عرض عليها الخراب، فإن الخربة ما كان لها هذا الوصف وإطلاقه شامل للقسمين.

وفي الجواهر دعوى ظهور اتفاق الأصحاب عليه، ويدلّ على أنها من الأنفال أخبار عديدة:

أـ منها صحيحة حفص بن البختري الماضية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فقد قال فيها: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب... وكل أرض خربة وبطون الأودية...[1]. ودلالتها على المطلوب واضحة حيث عدّت كل أرض خربة مصداقاً خاصّاً للأنفال قبال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وفي عرض بطون الأودية.

ب ـ ومنها موثقة محمّد بن مسلم الماضية أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) ففيها: إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم... وما (فما ـ خ ل) كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والأنفال[2]. وهي في الدلالة كسابقتها.

ج ـ ومنها موثقة محمّد بن مسلم الماضية أيضاً عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء... وما كان من أرض خربة أو بطون أودية...[3]. وهي أيضاً في الدلالة كسابقتيها.

د ـ ومنها ما رواه العياشي مرسلاً عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: سألته عن الأنفال: هو كل أرض خربة وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب[4]. ودلالتها كما سبقتها إلا أنها مرسلةً.

ﻫ ـ ومنها ما أرسله المفيد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) وقد مضى[5]. ودلالتها أيضاً مثل ما سبقت.

فهذه الأخبار المتعددة التي فيها معتبرات تدل على أن كل أرض خربة من الأنفال، ولا ريب في شمولها للأراضي التي تكون في البلاد الإسلامية التي أسلم أهلها بأنفسهم من أول البعثة كأهل يثرب أو أسلموا بعد اشتهار صيت الإسلام أو التي كان أهلها من أهل الكتاب وعرضوا أنفسهم على ولي أمر المسلمين وقالوا إنا نبقى على ديننا ونسلّم ما يحكم الإسلام علينا، فهذه الطائفة وإن كانت الجزية يؤخذ عنهم إلا أن أراضيهم الخربة كأراضي البلاد الإسلامية إذا كانت خربة من الأنفال، ولا محالة تكون ملكاً لولي الأمر.

بل لا يبعد أن يقال: إذا فتح المسلمون بلاداً واسعة أو سلّم أهلها أراضي وصولحوا عليها فالفتح يجعل الأراضي العامرة التي كانت تحت أيديهم ملكاً للمسلمين ومن الأراضي المفتوحة عنوةً والتسليم والصلح يوجب عروض حكم الصلح على أراضي كانت ملكاً لهم، وأما الأراضي الخربة فهي مشمولة لعموم أو إطلاق أرض خربة وتكون من الأنفال ملكاً لولي الأمر.

والشاهد عليه أن إطلاق أو عموم أرض خربة بلا معارض فإن الفتح أو التسليم والمصالحة إنما يخرج ما كان ملكاً لهم عن ملكهم، وأما الأرض الخربة فليست ملكاً لهم من الأصل بدليل عموم هذه الأخبار فتبقى على ما كانت عليه من كونها من الأنفال.

ثم الظاهر أن الأرض الخربة هي الموات، فإن الموت إنما هو بلحاظ عدم حياة الأرض وعدم إنباتها لما يطلب من مثل الأرض، والخراب ـ كما عرفت ـ ما كان على صفة تمنع الاستفادة المطلوبة منها، فالخراب علة للموت، وكل أرض موات فبما أنها لا تحيى وتكون معرضاً للحوادث من الأمطار والمياه الكثيرة ومن الرياح الشديدة الحاملة للأحجار والرمال فلذا كانت خربة.

وبالجملة: فالخربة تشمل الموات بل هي هو، ويؤيده ما في الجواهر من الاستدلال لأن الأرضين الموات من الأنفال بهذه الأدلة[6].

ولذلك فيمكن أن يعد من أخبار هذا القسم ما مر من قوله في مرفوعة أحمد بن محمّد: والموات كلها هي له، وهو قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ...﴾[7].

وأما قوله (عليه السلام) في خبر حماد بن عيسى: «والأنفال كل أرض خربة باد أهلها... وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها»[8] فدلالته على المطلوب في كلتا فقرتيه مشكلة، إذ قيّد الخربة بوصف «باد أهلها» فلا يدل على أن مجرد الخراب كاف في عده من الأنفال، وسيأتي ما يدل على أن هلاك الأهل بنفسه كاف في ذلك، كما أن قيد الميتة بعنوان «لا رب لها» مانع عن الإطلاق، فلعل كونها لا رب لها سر تام في كونها لولي الأمر كما في إرث من لا وارث له، مضافاً إلى أنه ليس ظاهراً في أن الميتة من الأنفال.

الثانية من الأنفال بطون الأودية:

والوادي هو الأراضي المنخفضة التي ربما تكون مسيلاً أو جوانب الجبال ونواحيها، والدليل على أنها من الأنفال صحيحة أبي حفص وموثقتي محمّد بن مسلم الماضية في أخبار كل أرض خربة[9] وقد ذكرت أيضاً من الأنفال في مرسلة المفيد في المقنعة عن محمّد بن مسلم وقد مضت أيضاً[10].

وهكذا قد ذكر أنها من الأنفال فيما أرسله العياشي عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: قلت: وما الأنفال؟ قال: بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها خيل ولا ركاب وكل أرض ميتة قد جلا أهلها وقطائع الملوك[11]. ودلالتها واضحة.

وهكذا قد وقعت في خبر حماد بطون الأودية وأنها للإمام (عليه السلام) إلا أنه لم يذكر فيه أنها من الأنفال، والأمر سهل بعد ذكر أنها من الأنفال في تلك الأخبار الأخر، وقد مضى عبارة الخبر في الصفحة الماضية.

وهكذا قد ذكرت بطون الأودية في مرفوعة أحمد بن محمّد الماضية[12] إلا أنها أيضاً مثل خبر حماد لم تتعرض لكونها من الأنفال. وكيف كان، فموضوع الحكم بأنه من الأنفال بطون الأودية، وهي مطلقة من حيث كونها في أراضي نفس الإمام أو الأراضي المفتوحة عنوةً أو الأراضي التي لها مالك، فبطون الأودية في جميع الموارد بما أنها بطون الأودية من الأنفال وملك لولي الأمر بل إن بناء العرف والعقلاء أيضاً على أن بطون الأودية من البلاد مطلقة إنما هي من الأموال العامة التي تحت يد الدولة، وفي الشريعة الإسلامية أيضاً يكون الحكم كذلك مع زيادة وامتياز أنها من أموال ولي الأمر كسائر مصاديق الأنفال. فما عن الحلّي من اختصاصها ببطون الأودية التي كانت في أراضي نفس الإمام لا يمكن تصديقه.

إلا أن في نسبة التقييد إلى الحلي نظراً، فإن كلامه في السرائر في بطون الأودية مطلق، وتعرّضه لتقييد الآجام ورؤوس الجبال بأن لا تكونا في ملك مسلم وتركه لتقييد بطون الأودية به يقوّي إرادة الإطلاق في بطون الأودية فراجع[13].

الثالث والرابع من الأنفال رؤوس الجبال والآجام:

ورؤوس الجبال يراد بها ما ارتفع من قللها وجوانبها إلى أن تصل إلى الأودية، كما أن الآجام ـ بكسر الهمزة في أوّله أو مدّها ـ جمع أجمَة بالتحريك وهي كما عن القاموس الشجر الكثير المتلفّ، ونحوه في أصل التفسير عن المصباح المنير، فالظاهر أنها تعم الأشجار الكثيرة الواقعة في كثير من مناطق كرة الأرض التي يعبّر عنها بالفارسية بـ (جنگل) ولعلها تشمل القصب المعبر عنها بالفارسية بـ (نى ها) فالأشجار الكثيرة والقصب التي هو موجودة في كثير من الممالك من الأنفال هي مختصة بالإمام.

ولا بأس بنقل كلمات بعض الأصحاب فيهما:

فقد قال ابن زهرة في الغنية: وأما أرض الأنفال وهي كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب، أو جلوا عنها، وكل أرض مات مالكها ولم يخلّف وارثاً بالقرابة ولا بولاء العتق، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، والآجام، وقطائع الملوك من غير جهة غصب، والأرضون الموات فللإمام خاصة دون غيره، وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما... ودليل ذلك كله الإجماع المتكرر، وفيه الحجة[14].

فهو (قدس سره) قد عد رؤوس الجبال والآجام من الأنفال، وحكم بأنهما ـ كسائر مصاديق الأنفال ـ للإمام خاصة، وصرح في آخر عباراته أن دليل ذلك كله الإجماع المتكرر وهو إجماع فقهاء الأصحاب الذي تكرر ذكره في كلامه وقال إنه حجة. فقد ادعى الإجماع على أن رؤوس الجبال والآجام للإمام (عليه السلام).

وقال ابن حمزة في الوسيلة ـ في بيان أحكام الأرضين ـ : الأرضون أربعة أقسام: أرض أسلهم أهلها عليها طوعاً، وأرض الجزية وهي ما صولح عليها أهلها وأرض أخذت عنوةً بالسيف، وأرض الأنفال... والثالثة يكون بأسرها للمسلمين، وحكمها إلى الإمام يتصرَّف فيها بما يراه صلاحاً ويكون أعود على المسلمين، والرابعة للإمام خاصة، وهي عشرة أجناس: كل أرض جلا عنها أهلها، وكل أرض خراب باد أهلها، وكل أرض أسلمها الكفار بغير قتال، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والبائرة التي لا أرباب لها، والآجام، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، وكل ما يصطفيه الملوك لأنفسهم، وقطائعهم التي كانت في أيديهم على  غير جهة غصب، فجميع ذلك حكمه إلى الإمام يبيع ما يشاء ويهب ما يشاء ويقطع ما يشاء ويحيي ما يشاء ويضمّن ما يشاء بما يشاء كيف يشاء...[15].

فتراه قد حكم ابتداءً بأن أرض الأنفال للإمام خاصة ثم فسّر الأنفال بما يشمل غير الأرض أيضاً وعدّ من أقسامها الآجام ورؤوس الجبال التي بحثنا الآن فيهما.

وقد عدّهما من الأنفال التي تختص بالإمام المحقق في الشرائع والمختصر النافع.

وقال العلامة في كتاب الجهاد من التذكرة: الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بالإمام ليس لأحد التصرّف فيها إلا بإذنه حال ظهوره، ويجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها لأنهم (عليهم السلام) أباحوا شيعتهم ذلك...[16]. ودلالتهما على أنهما من الأنفال وللإمام (عليه السلام) واضحة.

وقال ابن إدريس في السرائر ـ في ذكر الأنفال ومن يستحقها من كتاب الخمس ـ: الأنفال هي جمع نفل، ونفل يقال بسكون الفاء وفتحها وهو الزيادة، وهي كل أرض خربة باد أهلها إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد، وكل أرض ميتة خربة لم يجر عليها ملك لأحد، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ـ الإيجاف: السير السريع ـ أو أسلمها أهلها طوعاً بغير قتال ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام التي ليست في أملاك المسلمين، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض والمعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه، وكذلك رؤوس الجبال، فأما ما كان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقه (عليه السلام) بل ذلك في الأرض المفتتحة عنوةً والمعادن التي في بطون الأودية مما هي له، والأرضون الموات التي لا أرباب لها، وصوافي الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب وميراث من لا وارث له[17].

فقد عد هذه الأمور العشرة من الأنفال وجعل منها رؤوس الجبال والآجام، إلا أنه قيدهما بأن لا تكونا في أرض المسلمين، وإلا فما كان منهما في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقه (عليه السلام)، ونحوه أفاد أيضاً في المعادن، وهذا القيد غير مذكور في كلام جل الأصحاب، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

فالحاصل: أن المعروف في كلام علمائنا العظام أن رؤوس الجبال والآجام من الأنفال، ولم نجد ولم ينقل الخلاف فيهما من أحد بل ظاهر عبارة الغنية كما عرفت دعوى الإجماع عليه. هذا بالنسبة إلى ملاحظة أقوال الأصحاب.

وأما الأدلة فقد عدّهما من الأنفال روايات عديدة وهي على أقسام ثلاثة:

الأول: ما عدّ كليهما من الأنفال، ففي خبر حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (وفي نقل الشيخ عن العبد الصالح أبي الحسن الأول) (عليه السلام): أنه قال «وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها...»[18].

ودلالتها على أنهما للإمام (عليه السلام) واضحة وإن لم يصرّح بأنهما من الأنفال.

وفي خبر داود بن فرقد الذي رواه العياشي في تفسيره عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: وما الأنفال؟ قال: بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها خيل ولا ركاب وكل أرض ميتة قد جلا أهلها وقطائع الملوك[19]. ودلالتها على أنهما من الأنفال واضحة.

والقسم الثاني: ما تعرض لخصوص رؤوس الجبال، ففي ما رواه أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا ـ رفع الحديث ـ : وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموات كلها هي له، وهو قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ﴾ أن تعطيهم منه ﴿قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾[20]. ودلالته على أن رؤوس الجبال من الأنفال واضحة بعناية ضم آية الأنفال إلى قوله الحاكم بأنها له.

وفيما رواه المفيد في المقنعة عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الأنفال هو النفل وفي سورة الأنفال جدع الأنف. قال: وسألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شيء كان يكون للملوك وبطون الأودية ورؤوس الجبال وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فلك ذلك للإمام خالصاً[21] ودلالته على أن رؤوس الجبال من الأنفال وأنها للإمام واضحة.

والقسم الثالث: ما تعرض لخصوص الآجام؛ ففيما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لنا الأنفال، قلت: وما الأنفال؟ قال: «منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا»[22]. ونحوه ما في المستدرك عن كتاب عاصم بن حميد الحناط[23] وسيأتي إن شاء الله عند البحث عن المعادن. ودلالتها على أن الأنفال لهم (عليهم السلام) وعلى أن منها الآجام واضحة.

فالحاصل: أن هذه الأخبار العديدة المستفيضة دالة على أن رؤوس الجبال والآجام للإمام (عليه السلام) وعلى أنهما من الأنفال، وسند كل واحد منها بنفسه وإن كان ضعيفاً بالإرسال ونحوه، إلا أن عمل الأصحاب بها كما عرفت بحدٍّ ادعى الإجماع على أنهما من الأنفال ولهم عليهم السلام كاشف عن اعتبارها عندهم، واحتمال أن الأصحاب لعلهم استندوا إلى وجه آخر مدفوع بأنه لا دليل عليه أصلاً والأصل يقضي نفي ملكيّته (عليه السلام) عنها، فلا محالة يكون القول بها مستنداً إلى دليل خاص وهو هذه الأخبار، والله العالم.

ثم إن جميع الأخبار المذكورة مطلقة من حيث كون رؤوس الجبال والآجام واقعة في أي أرض ومكان ولم تقيّد بخصوص ما كان منهما واقعاً في أرض لم يقع عليها يد مسلم أو يد أصلاً وتبعه إطلاق كلمات الأصحاب كما مرّت، فبعد اعتبار سند هذه الأخبار على ما عرفت فاللازم هو القول بمقتضى الإطلاق.

نعم قد كان ظاهر عبارة السرائر تقييدهما بأن تكونا في أرض هي ملك الإمام أو في أرض مفتوحة عنوةً وصرح بأن ما كان منهما في أرض هي من أملاك المسلمين وعليها يد مسلم فليس يستحقه الإمام (عليه السلام) إلا أنه لا وجه له بعد ما عرفت من اعتبار أسناد الروايات وإطلاقها.

وقد نقل هذا التقييد في خصوص الآجام عن الروضة أيضاً، وهو أيضاً مثل كلام السرائر حرفاً بحرف.

ومما يؤيد الإطلاق أن تلك الأشجار الكثيرة والقصب في بناء العقلاء ليست ملكاً للأشخاص بل هي بيد الدولة ومن الأموال العمومية وشرع الإسلام يجعلها من الأنفال وملكاً للإمام وولي الأمر كما في الموات من الأرضين ورؤوس الجبال وبطون الأودية، فكما أن الموضوع فيها عند العرف مطلق يعم القصب والأشجار الكثيرة الموجودة في الأراضي غير الشخصية وفي غيرها فهكذا موضوع حكم الشرع، بل الحق أن تلك القصب والأشجار لا يتعلق بها ملك مسلم شخصي أو غير مسلم بل هي ملك العموم أو من الأنفال.

نعم إذا فرض أن مسلماً غرس أشجاراً وقصباً كثيرة وراقبها فصارت قصباً وأشجاراً كثيرة فمقتضى القواعد أنها ملك له، ولا يبعد أن يقال: إن الآجام الواردة في الأدلة إن شملها لغة فالظاهر أنها منصرفة عنها إلى خصوص ما سبق وتكون هذه القصب والأشجار التي غرسها وحصلت بيده ملكاً لمالكها كما هو مقتضى الأدلة والقواعد.

ثم إن الآجام وإن كان معناها اللغوي كما عرفت نفس القصب والأشجار فمفهوم الأخبار الماضية إبتداءاً أنها من الأنفال وملك للإمام (عليه السلام) إلا أنه لا يبعد دعوى أن العرف يفهم من هذه الأخبار أن الأراضي التي فيها هذه القصب والأشجار تتبعها وتكون هي أيضاً ملكاً لولي الأمر، ولعل التعرض لخصوص الأشياء النابتة فيها بملاحظة أنها المنظور إليها للناس بخلاف أراضيها سيما في الأزمنة الماضية التي لم تكن أسباب الوصول إلى تلك الأراضي وعمارتها غير حاصلة. وبالجملة: فبهذا البيان يصح استفادة ملكية أراضيها أيضاً للإمام وإلا فتفسير الآجام «بالأرض المملوّة من القصب ونحوه في غير الأرض المملوكة» كما في الرياض خلاف معناها اللغوي كما أفاده صاحب الجواهر أيضاً[24].

الخامس من مصاديق الأنفال المعادن:

عند جمع من الأصحاب، وتوضيحه أن كلمات الأصحاب فيها مختلفة.

1ـ فظاهر كلام بعض أن المعادن بلا قيد من الأنفال فتعم الظاهر والباطنة وما كان في أرض مختصة بالإمام أو في أرض مفتوحة عنوةً أو في أرض هي ملك للأشخاص، وهذا هو ظاهر كلام الكليني في أصول الكافي[25] والمفيد (قدس سره) في المقنعة[26] وسلاّر في المراسم[27] وظاهر ما عن القاضي ابن البراج في المهذب[28] وظاهر عبارة العلامة في بحث الأنفال من المختلف[29]. ولعله ظاهر تفسير القمي الناقل لموثّق إسحاق بن عمار الآتي.

2ـ إنها مما يكون الناس فيه شرعاً سواء وليست من الأنفال كما هو ظاهر عبارة الشهيد في اللمعة حيث قال في آخر كتاب الخمس: «وأما المعادن فالناس فيها شرع» وهي كما ترى لا تقييد فيها أصلاً، وقد نسب هذا المضمون في خمس الدروس إلى الأشهر[30] وفي كتاب المشتركات منه إلى المتأخرين فقال: «والمتأخرون على أن المعادن للناس شرع»[31]. وهو مختار المحقق في النافع[32] وحكاه الجواهر عن الشهيد في البيان[33]. وعن مبسوط الشيخ في المعادن الظاهرة أن الناس فيها سواء كلهم يأخذون منه[34].

3ـ التفصيل بين أن تكون المعادن في أرض الإمام أو في أرض مفتوحة عنوةً فهي من الأنفال وأن تكون في أرض مسلم ويد مسلم عليها فهي ملك لمالك الأرض، وهذا قول ابن إدريس في أنفال السرائر، وقد مضى نقل عبارته.

4ـ إن المعدن إن كان في أرض هي من الأنفال فهو أيضاً من الأنفال، وإن كان في  غير أرضه محالّ ليست ملك شخص خاص فالناس فيه شرع، وإن كان في أرض تكون ملك الأشخاص فالمعدن أيضاً ملك له وهو ظاهر عبارة الشهيد الثاني في آخر كتاب الخمس من الروضة.

5ـ المعادن الباطنة يكون الناس فيها شرعاً والمعادن الظاهرة كذلك إلا أنه إذا أحيا أحد أرضاً مواتاً فظهر فيها معدن لم يكن ظاهراً قبل إحيائه فالمعدن ملك للمحيي، وهو ظاهر عبارة الشهيد الأول في مشتركات الدروس[35].

6 و 7 ـ نفس القولين الأولين مع تقييد المعدن بما كان في غير أرض الإمام وترك ذكر حكم معدن كان في أرضه، وهو ظاهر عبارة الرياض في كتاب الخمس[36] فلعل ما كان في أرض الإمام (عليه السلام) يكون من الأنفال أو ملكاً شخصياً له (عليه السلام)، وقد عدّ كلّ من كان قائل القول الأول ـ على ما ذكرنا ـ قائلاً بالاحتمال الأول، وعد المحقق هناك قائلاً بالاحتمال الثاني، وهكذا نقل قوله به في المعتبر ونسبه إلى ابن إدريس وإلى الفاضل في التحريرين وإلى الشهيدين في اللمعة وشرحها، ونقل أن الشهيد الأول ادعى على هذا الاحتمال الشهرة.

أقول: إلا أن مفاد عبارة الأصحاب هو ما ذكرناه وليس من التقييد بأن يكون في غير أرضه في عباراتهم أثر إلا في عبارة السرائر الذي قد مر ذكر تفصيله، ومَن أراد التحقيق هنا فليراجع.

ثم إن في كتاب إحياء الموات من التذكرة ما لا بأس بذكره قال (قدس سره) ما حاصله: «إن المعادن الظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال يختص به الإمام خاصة، وقال بعضهم: إن الناس فيها شرع سواء وهو قول العامة. والمعادن الباطنة عند بعض علمائنا للإمام وعند الباقين إن كانت ظاهرة فكانت لجميع المسلمين والناس فيها شرع سواء، وإن احتاج ظهروها إلى الإنفاق عليها والعمل فيها فهي لجميع من سبق إليها وأحياها ويملكها المحيي». وبعد ذلك فقد ذكر في مسألتين «أنه لو أحيا أرضاً فملكها أو ملكها بالشراء وشبهه فوجد فيها معدناً ظاهراً أو باطناً كان هذا المعدن ملكه»[37].

فحاصل ما أفاده نقل قول آخر من الأصحاب بملاحظة قائليه، وإن ضم إلى صدره ما أفاده في الذيل من كون المعدن الذي وجده في أرضه ملكاً للواجد أشبه ما نقلناه عن مشتركات الدروس، إلا أن ما عد الدروس كان على مبنى أن الناس فيها شرع، وهذا التقييد غير مذكور في كلام التذكرة.

هذه هي الأقوال التي وقفتُ عليها، ولعل بين الأصحاب قولاً أو أقوالاً أخر.

فهذه الأقوال لعل منشأ كثرتها الأخبار الخاصة الواردة على عنوان المعدن وسائر القواعد والأدلة.

فنقول: قد وردت روايات أربع بأن المعادن من الأنفال:

1ـ ففي موثقة إسحاق بن عمار المروية في تفسير علي بن إبراهيم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأنفال فقال: هي القرى التي قد خرجت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من ارض الجزية (الأرض بخربة ـ خ ل) لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فما له من الأنفال[38].

والاستدلال بها بأن يقال: إن الموصول في قوله «ما كان من أرض... إلى آخره» مبتدأ وما بعده عطف عليه، وقوله «منها» خبر لها، والضمير المجرور راجع إلى الأنفال، فيكون حاصل مفاد قوله: «والمعادن منها» أن كل المعادن من الأنفال، فلم يقيّد العموم بقيد ولا محالة أنواع المعادن من الظاهرة والباطنة في أي موضع كان سواء كان في الأراضي المتعلقة بالإمام أم في الأراضي المفتوحة عنوةً أو في موضع يكون أرضه ملك الأشخاص، وهو قول المفيد ومتابعيه.

إلا أنه يمكن أن يورد عليه (أولاً) بأنه يحتمل أن يكون الجار والمجرور صفةً وقيداً للمعادن ويكون الضمير راجعاً إلى (أرض لا رب لها) فيدل على أن المعدن الواقع في هذه الأرض من الأنفال لا كل المعادن. و(ثانياً) بأنه نقلت هنا نسخة «فيها» مكان «منها» وهذه النسخة ظاهرة بنفسها في رجوع ضميره إلى الأرض المذكورة فلا عموم يثبت من هذه الموثقة، وواضح أن المجرور على رجوع الضمير إلى الأرض لا يكون خبراً، فلعل لفظة «هي» مبتدأ وجميع الأسامي التي بعدها أخبار، وجملتا «فهي لله والرسول» و «فهو للإمام» عطف تفريع على كون ما سبق كلاً منهما من الأنفال وإن استبعد هذا التركيب، فكما قلنا «ما كان من أرض... إلى آخره» مبتدأ والأسماء التي بعدها عطف عليه وخبر الكل محذوف بقرينة ما قبل فيكون الخبر «من الأنفال» محذوفاً.

2ـ وفي خبر أبي بصير ـ المروي في تفسير العياشي ـ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لنا الأنفال قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا[39].

3ـ ومثله ولعله هو ما في المستدرك عن كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: لنا الصفيّ... ولنا الأنفال قال: قلت له: وما الأنفال؟ قال: المعادن منها والآجام وكل أرض لا رب لها ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكانت فدك من ذلك[40].

4ـ وفي خبر داود بن فرقد الذي أرسله عنه العياشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في حديث»: قلت: وما الأنفال؟ قال: بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها خيل ولا ركاب وكل أرض ميتة قد جلا أهلها وقطائع الملوك[41].

ودلالة هذه الأخبار على المطلوب واضحة، والمعادن الواقع فيها لا قيد لها وتعمّ جميع أصناف المعادن في أي أرض كانت، فتدلّ على القول الأول الذي قال به المفيد ومن تبعه.

إلا أن الكلام في سندها، فإن ما في تفسير العياشي مرسل ولم يعلم اعتبار كتاب عاصم بن حميد، والفتوى بأن المعادن من الأنفال لم تصل حد الشهرة لكي ينجبر بها ضعف سندها، كيف؟! وقد عرفت من الشهيد أن الأشهر خلافه بل أسند إلى المتأخرين القول بأن الناس في المعادن شرع سواء.

اللهم إلا أن يقال: إنها مستفيضة وكتاب عاصم ليس بعيد الاعتبار، وحيث إن الأصل يقتضي نفي ملكية خصوص الإمام فلا محالة يكون فتوى من جعلها من الأنفال مستندة إلى هذه الأخبار، وليس اعتماد القدماء ولا سيما مثل الكليني والمفيد (قدس سرهما) على خبر والفتوى به مما يمكن رفع اليد عنه، فالقول بأنها من الأنفال ليس بذلك البعيد.

وربما يؤيد كونها من الأنفال بأن أرض الموات والبحار والمعادن والبراري وما هو مثلها عند العقلاء من الأموال العمومية التي يد الحكومات تتصرّف فيها وتجعل منافعها في مصالح الأمة، وقد جعل في شريعتنا سنخ هذه الأمور من الأنفال وأموال الإمام، فالمناسب أن تكون المعادن أيضاً من الأنفال[42].

لكنك خبير بأن مجرد هذا التأييد لا يصل حداً يمكن الاعتماد عليه في مقابل الأدلة العامة التي تقتضي الخلاف.

نعم استلال صاحب الجواهر في إحياء الموات «بأن السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار حتى في زمن تسلط الأئمة (عليهم السلام) على الأخذ من هذه المعادن حتى الواقعة منها في الموات أو المفتوحة عنوةً بلا استئذان من ولي الأمر دليل على أنها لم تكن من أموالهم المختصة بهم (عليهم السلام)»[43] فيه ضعفٌ بيّن، فإن زمان تسلط أمير المؤمنين وبعده الحسن المجتبى (عليهما السلام) زمان مملوّ بالبلوى والغوغاء ولم تكن دائرة ولايتهما حينئذ وسيعة ولا من المعادن حينئذ هناك أثر بيّن ولا لشيعتهم المقتفين للأحكام المختصة بهم كثرة وغير الشيعة لم يكونوا معتنين بهذه الأحكام، بل لعل كل المسلمين ـ ولو بملاحظة قلة المعادن المنتفعة بها الممكنة الاستفادة منها بلحاظ عدم وجود الأداة الجديدة المصنوعة في زماننا زمان تقدم الصنائع الحديثة ـ كانوا جاهلين بهذه الأحكام ولم يكن مورد الحاجة مرئياً ومحتاجاً إلى البيان وردع من لا يراعي الحكم، فلذلك كله أو بعضه لم يعلم تحقق سيرة يكون فيها دليل على الخلاف، ولعله صدر منهم الإذن في الانتفاع بالمعادن أيضاً كما في أرض الموات ولقلّة موارد الاحتياج لم ينقل إلينا بل لم يصل إلينا.

كما أن الشبهة فيه بأن لا دلالة ولا إشعار في أخبار تعلق الخمس بما يحصل من المعادن على لزوم استئذان ولي الأمر وإنما كان عليه مجرد أداء الخمس، ففيه دلالة على عدم وجوب الاستئذان وبالملازمة على أنها ليست ملكاً لولي الأمر ولا من الأنفال.

مدفوعة بأنه بعد قيام الدليل على أن المعادن من الأنفال، فلا محالة تكون أدلة وجوب الخمس فيما يتحصّل من المعدن بصدد بيان حكم آخر، ولا ينافي ثبوت حكم وجوب الاستئذان ولا حاجة إلى التعرّض بالخصوص له، فحكم وجوب الخمس حيثيّ لا دلالة فيه ولا في أدلته على الخلاف.

وبالجملة: فبعد تمامية الدليل على أنها من الأنفال لا مجال للاعتناء بهذه الشبهات.

ثم إن سلّمنا عدم تمامية دليل كونها من الأنفال فموثّقة إسحاق بن عمار الماضية لا ريب في دلالتها على أن المعادن الواقعة في كل أرض لا رب لها من الأنفال فإنه القدر المتيقّن من مدلولها، وبعدها فلا ريب في أن المعادن الواقعة في الجبال وبطون الأودية والأراضي الموات من الأنفال، فإن أدلة كون هذه الثلاثة من الأنفال وملكاً للإمام تدل أيضاً على أن المعادن الواقعة فيها أيضاً ملك للإمام، أما في المعادن الظاهرة فلأنها جزء من كل واحد من الثلاثة فتدخل في ما حكم بكونها من الأنفال، وأما المعادن الباطنة فلأن ملكية ولي الأمر لأرض الموات وبطون الأودية مقتضاها شمول هذه الملكية لمالكها للمعادن وسائر ما تحت ظاهر الأرض إلى تخومها، فإنه بعد ما كان بناء العرف على أن المعادن أموال عمومية ـ كما مر ـ فإذا دل دليل على أن أرضاً أو جبلاً ملك للإمام الذي هو ولي أمر الأمة فيفهم العرف ثبوت هذه الملكية بالنسبة إلى المعادن الواقعة في تخوم الأرض، فإن هذه الأموال وإن جعلت ملكاً لولي الأمر إلا أنه لا ريب في أن الغاية منه أن تكون يده واسعة لأن يصرف هذه الأموال فيما هو الصلاح لنفسه أو للإسلام والمسلمين فلا يكون دليل ملكيّته منصرفة عما في تخوم الأرض.

وأما المعادن الواقعة في أراضي الأشخاص فبالنسبة إلى الظاهرة منها أو الواقعة في النواحي القريبة من سطح الأرض فربما أمكن أن يقال: إن دليل ملكيّـهم للأرض يدل على كونهم مالكين لهذه المعادن أيضاً، وهذا بخلاف المعادن الواقعة في تخوم أرضه فإن دليل ملكيته للأرض قاصر الدلالة من حيث كون المعدن الكذائي ملكه، فإن العقلاء لا يحكمون بتبعية هذه المعادن لسطح الأرض في الملكية ولذلك لا يحكمون على من حفر قناةً في أعماق الأراضي ومضت القناة من تخوم أرض شخص خاص فلا يحكمون عليه بأنه تصرف في مال الغير حتى يكون تصرّفه هذا بلا استئذان ظلماً وحراماً.

وعليه فمقتضى أصالة الحل وقاعدة البراءة جواز أن يستفيد كل أحد من مثل هذه المعادن الباطنة بشرط أن لا يلزم منها ضرر على مالك الأرض.

ومما ذكرنا تعرف أن ما مر في كلام بعض الأصحاب كالشهيد والعلامة من أن ملك الأرض يلزمه ملك المعدن فإطلاقه محل كلام ومنع، وظهر أيضاً أنه إن كان دليل كون المعادن من الأنفال غير تام فاللازم هو التفصيل الذي ذكرناه.

ومن جميع ما مر تعرف أن استثناء المعدن الواقع في أرض المسلم عن الأنفال لا مجال له أصلاً، فإن عموم المعادن شامل لهذا المعدن أيضاً إذا قلنا بتمامية الدليل على أنها من الأنفال، كما أنه إذا أنكرنا تماميته فملكية شخص لأرض إنما تقتضي ملكيّته لبعض المعادن لا كلها كما مر بيانه. وقد عرفت أن هذا التقييد من السرائر يفتي به حتى على تمامية أدلة الأنفال ولذا قال بهذا التقييد بالنسبة للآجام ورؤوس الجبال أيضاً، وهو ـ كما مر الكلام فيه ـ خلاف إطلاق تلك الأدلة، فتذكر.

 

[1] الوسائل: الباب: 1 من أبواب الأنفال ج: 6 ص: 364 و 367 و 368 الحديث: 1 و 10 و 12 وقد مضت في ص: 4 و14 و21 و19.

[2] الوسائل: الباب: 1 من أبواب الأنفال ج: 6 ص:364 و 367 و 368 الحديث: 1 و 10 و 12 وقد مضت في ص: 4 و14 و21 و19.

[3] الوسائل: الباب: 1 من أبواب الأنفال ج: 6 ص: 364 و 367 و 368 الحديث: 1 و 10 و 12 وقد مضت في ص: 4 و14 و21 و19.

[4] المصدر السابق: ص: 372 الحديث: 27.

[5] المصدر السابق: ص: 371 الحديث: 22، وقد مضى في ص: 23.

[6] الجواهر، ج: 16 ص: 116 ـ 117.

[7] الوسائل، الباب: 1 من أبواب الأنفال ج: 6 ص: 369 و365 الحديث: 17 و4.

[8] الوسائل، الباب: 1 من أبواب الأنفال، ج، 6 ص: 369 و 365 الحديث: 17 و 4.

[9] الوسائل: الباب: 1 من أبواب الأنفال ج: 6 ص: 364 و 367 و 368، الحديث: 1 و 10 و 12، وقد مضت في ص:4 و 14 و 19 و 21 و 23.

[10] المصدر السابق، ص:371 الحديث:22 وقد مضت في ص:23.

[11] المصدر السابق، ص:372 الحديث:32 عن تفسير العيّاشي، ج:2، ص:49، الحديث 21.

[12] المصدر السابق، ص:369 الحديث:17، وقد مضت في ص:23.

[13] السرائر، ج: 1 ص: 497 طبع مؤسسة النشر الإسلامي قم.

[14] الجوامع الفقهية: ص: 585.

[15] الوسيلة: 132 طبع مكتبة آية الله العظمى المرعشي.

[16] التذكرة: ج:9 فصل الغنائم المسألة:110 ص:188.

[17] السرائر: ج:1 ص:497.

[18] الوسائل، الباب:1 من أبواب الأنفال ج:6 ص:365 الحديث:4، عن التهذيب: ج:4 ص:130 الحديث:366.

[19] تفسير العياشي، ج:2 ص:49 الحديث:21، عنه الوسائل، الباب:1 من أبواب الأنفال، ج:6 ص:372 الحديث:32.

[20] المصدر السابق (الوسائل)، ص:369 و 371 الحديث:17 و 22.

[21] المصدر السابق (الوسائل): ص: 369 و 371 الحديث: 17 و 22.

[22] عن تفسير العياشي، ج: 2 ص:48 الحديث:11، عنه الوسائل: الباب:1 من أبواب الأنفال ج:6 ص:372 الحديث:28.

[23] المستدرك، الباب:1 من أبواب الأنفال ج:7 ص:295 الحديث:1.

[24] رياض المسائل: ج:5 ص:254 طبع مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، الجواهر، ج:16 ص:120.

[25] الكافي، ج:1 ص:538.

[26] المقنعة: 278.

[27] المراسم، ص:142.

[28] المختلف: ج:3 ص:237 ـ 238.

[29] المختلف: ج:3 ص:237 ـ 238.

[30] الدروس، ج:1 ص:264.

[31] الدروس: ج:3 ص:68.

[32] المختصر النافع: كتاب الخمس المسألة الأولى من لواحقه.

[33] الجواهر: ج:16 ص:129.

[34] المبسوط: باب إحياء الموات ج:4 ص:76.

[35] الدروس: ج:3 ص:67.

[36] رياض المسائل: ج:5 ص:256 ـ 257 طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

[37] التذكرة: ج:2 ص:403 ـ 404، الطبعة الرحلية.

[38] تفسير القمي: ج:1 ص:254، الوسائل: الباب:1 من أبواب الأنفال ج:6 ص:371 الحديث:20.

[39] الوسائل: الباب: 1 من أبواب الأنفال ج:6 ص:372 الحديث:28 و 32، عن تفسير العياشي: ج:2 ص:48 و 49.

[40] مستدرك الوسائل: الباب:1 من أبواب الأنفال ج:7 ص:296 الحديث:1.

[41] الوسائل: الباب:1 من أبواب الأنفال ج:6 ص:372 الحديث:32، عن تفسير العياشي: ج:2 ص:49.

[42] كتاب الخمس: ص:60 ـ 61.

[43] الجواهر: ج:38 ص:108 ـ 109.