ابلغ قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الخطوط العامة لنظام التشريع في البلاد، مؤكدا بأنه على السلطات الثلاث جدولة الإجراءات زمنيا ورفع تقارير عن حجم التقدم الناجز بهذا الصدد.

وفيما يلي نص السياسات العامة لنظام التشريع المصادق عليها من قبل قائد الثورة الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام:

 

1- الاهتمام بمعايير الشرع بصفتها المصدر الأساس للتشريع في تنظيم وتصديق المشاريع واللوائح القانونية.

 

2- تقييم وتنقيح القوانين والضوابط في البلاد من حيث التباين مع المعايير الشرعية ودستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإيجاد الآلية اللازمة لضمان المادة الرابعة من الدستور.

 

3- تحديد الآلية المناسبة لعدم تباين الضوابط مع الدستور.

 

4- الإشراف على عدم التباين أو تطابق القوانين مع السياسات العامة للدولة مع تعاون مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام والمصادقة على القوانين اللازمة لتحقيق أي من السياسات العامة للدولة.

 

5- تعيين حدود صلاحيات وأهلية مراجع سن القوانين والضوابط مع تقديم تعريف واضح ومحدد عن "القانون" ، "اللائحة، القرار المصادق عليه، التعميم؛ ضمن المادة 138"، "قانون الاختبار والنظام الأساس ضمن المادة 85"، "برنامج ونهج الحكومة والقرارات ضمن المادة 134"، "آراء وحدة المنهج والضوابط ضمن المادة 161" وسائر الضوابط وكذلك تصنيف وتحديد هرم سياسات وقوانين وضوابط البلاد على أساس نص أو تفسير مواد الدستور حسب الحالة، عن طريق مجلس الشورى الإسلامي.

 

6- تعيين حدود صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي في تعديل اللوائح مع الأخذ بنظر الاعتبار أهداف اللائحة.

 

7- تحديد نطاق صلاحية مجلس الشورى الإسلامي في المصادقة على هيكلية ونصوص ميزانية البلاد العامة (تخمين العوائد، الأهداف المرسومة، حالات النفقات و...) من خلال المصادقة على القوانين اللازمة وتعديل النظام الداخلي للمجلس.

 

8- تحديد واجبات الحكومة والمجلس حول عدد الوزراء وواجباتهم وصلاحياتهم، الواجبات القانونية لرئيس الجمهورية ضمن المادتين 60 و 124 من الدستور، وأي دمج، ضم، فصل، وايجاد المنظمات الإدارية، عبر المصادقة على القانون.

 

9- التزام مبادئ التشريع وصياغة القانون وتحديد الآلية وتطابق اللوائح ومشاريع القوانين مع التأكيد على:

 

- إمكانية تنفيذ القانون وإمكانية معايرة تنفيذه.

 

-تلبية الحاجات الحقيقية.

 

-الشفافية وعدم الغموض.

 

-القوة في التعابير والمصطلحات القانونية.

 

-تبيان التعريف التخصصي لكل من اللوائح ومشاريع القوانين والسبب في اقتراحها.

 

-الابتناء على وجهات النظر الخبرائية وتقييم تأثير تنفيذ القانون.

 

-الاستقرار والرؤية بعيدة الأمد والوطنية.

 

-انسجام القوانين وعدم تغييرها أو تعديلها ضمنيا من دون ذكر التعريف التخصصي.

 

-استقطاب الحد الأقصى من المشاركة الشعبية، المعنيين، والمؤسسات القانونية الشعبية التخصصية والمهنية في مسيرة التشريع.

 

-اعتماد العدالة محورا في القوانين وتجنب التمييز المجحف، عمومية القوانين وطبيعتها الشاملة والكاملة وتجنب الاستثناءات القانونية قدر الإمكان.

 

10- تحديد عناوين القوانين الشاملة، تبويب، تنقيح، وتحديد تعريف القوانين الموجودة في البلاد خلال الخطة التنموية السادسة.

 

11- تعيين آلية من قبل مجلس الشورى الإسلامي لتحديد إمكانية الطرح في مجلس الشورى الإسلامي (موضوع المادة 75 من الدستور) قبل الطرح وإعلان الاستلام.

 

12- وضع ضوابط وتحديد حب نصاب عال للإرجاع إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام في حالات تناقض قرار مجلس الشورى الإسلامي مع رأي مجلس صيانة الدستور.

 

13- إعادة النظر في قرارات تمت المصادقة عليها في مجمع تشخيص مصلحة النظام على أساس المصلحة من حيث تحديد مرحلة اعتبار المصلحة.

 

14- التزام الأهلية الذاتية للسلطات الثلاث في القوانين المتعلقة بتأسيس مؤسسات مثل المجالس العليا، إعادة النظر في القوانين الموجود في هذه المؤسسات، تخمين الآلية القانونية الفاعلة اللازمة لضمان عدم تباين قراراتها مع القوانين العادية.

 

15- تحديد أولويات التشريع حول محور: حل عقد الشؤون التنفيذية في البلاد، المواد غير المنفذة في الدستور، وثيقة الآفاق المستقبلية، السياسات العامة للدولة، خطة التنمية الخمسية، ومطالب قائد الثورة.

 

16- التزام تدابير القيادة العامة للقوات المسلحة في تشريع القوانين للقوات المسلحة.

 

17-ترويج ومأسسة ثقافة التزام وتمكين واحترام القوانين وتحويل ذلك إلى مطلب عام.