خرجت عدة مسيرات الليلة الماضية في القرى والمدن البحرينية تنديدا بممارسات النظام وتأكيدا على استمرار الثورة حتى تحقيق المطالب المشروعة.

 

وقد اعتبر ائتلاف الرابع عشر من فبراير مؤتمر الحوار الذي أطلقه ملك البحرين فاشلاً ووصفه بالمهزلة، كونه اُطلِق في غياب المعارضة وتحت ظل الاحتلال السعودي والقمع المستمر الذي يستهدف الشعب على مدى أشهر.

 

وتلبية لشعار" أسبوع استمرار الثورة" انطلقت عشرات المسيرات الشعبية لأهالي البحرين في القرى والبلدات، رفضا لسياسة القمع التي تمارسها السلطات بحقهم، ورفضا للحوار الذي ولد ميتا كما يقولون.

 

واعتبر المتظاهرون الحوار بأنه لم يكن سوى مضيعة للوقت في ظل استمرار السلطات الحاكمة باعتقالها للرموز الوطنية بإجراءاتها التعسفية ضد محتجين قاموا سلميا من أجل مطالب محقة.

 

وشهدت الدراز والعكر وسماهيج وبني جمرة وقرى جزيرة سترة وغيرها من المناطق مسيرات ليلية، ومسيرات شموع طالبت بتغيير النظام، والإفراج عن المعتقلين وخروج قوات الاحتلال السعودية والإماراتية من البلاد.

 

وقامت قوات الأمن البحرينية بإلقاء قنابل صوتية وقنابل الغاز في مشهد يعكس المستوى الذي وصلت إلى الأوضاع في تلك المملكة الصغيرة.

 

وطالب الائتلاف الأمم المتحدة بإرسال لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات بحق الشعب البحريني، مناشدا المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإنسانية، للعمل على إيقاف حملات التنكيل والجرائم ضد الإنسانية الجارية في البحرين.

 

هذا ودعت جمعية الوفاق الوطني في رؤيتها بشأن السلطة القضائية ضمن المحور الحقوقي في حوار التوافق الوطني، إلى أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن القرار السياسي، وتضمن آلياتها كفاءة أعضائها واستقلالهم.

 

وأفادت صحيفة الوسط البحرينية أن الوفاق دعت أيضا إلى أن يكون هناك مجلس أعلى للقضاء يهيمن على كافة أمور السلطة القضائية، بما في ذلك الشؤون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة وأعوان القضاء من موظفين وخبراء والإشراف على شئون المحامين، والشؤون المالية والإدارية للسلطة القضائية بحيث يتماثل وضعه مع وضع ودور مجلس الوزراء بالنسبة للسلطة التنفيذية ووضع ودور رئيس المجلس ومكتب المجلس بالنسبة للسلطة التشريعية، مع حفظ الوضع الخاص للمحكمة الدستورية والقضاء العسكري والجهة المعنية بالإفتاء القانوني وإعداد التشريعات.

 

وتقترح الوفاق أن يُشكل المجلس الأعلى من رؤساء جميع محاكم القضاء العادي والنائب العام ورئيس محكمة التمييز العسكرية والنائب العام العسكري وممثلاً عن المحكمة الدستورية تختاره الجمعية العمومية من دون أن يخل ذلك بخصوصيتها كهيئة مستقلة تهيمن على شئونها، إلى جانب أربعة من العاملين في الشئون القانونية المشهود لهم بالاستقلال والمهنية، تشترك السلطتان التنفيذية والتشريعية، مع تأكيد هذه الهيمنة من خلال عدم جعل الملك رئيساً لهذا المجلس، وذلك لكونه رأس جميع السلطات، وإنما يمارس دوراً إشرافياً عليها، من دون أن يخل ذلك بأن يكون تعيين القضاة بأوامر ملكية بناء على ترشيحات تتم وفق إجراءات معينة.

 

كما تمثلت مرئيات الجمعية بأن يكون وزير العدل حلقة الوصل بين المجلس الأعلى للقضاء والسلطات الأخرى، على أن يكون تعيينها بناء على ترشيح من قبل رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس الأعلى عليها.

 

كما دعت المرئيات إلى أن يكون لكل محكمة من محاكم القضاء العادي جمعية عامة تنتخب رئيس المحكمة وعدداً من الوكلاء من بين أقدم قضاتها كل عامين، ويكون تعيين أعضاء المحاكم العسكرية بموافقة المجلس الأعلى، وتخضع المحاكم لإشرافه فنياً، ويجوز لها أن تقرر عزل أعضائها على ذات النحو المقرر بالنسبة لقضاة القضاء العادي.

 

وطالبت الجمعية في مرئياتها بحظر الجمع بين منصب القضاء وأي منصب إداري أو سياسي، أو أن يتولى القاضي أياً منها إلا بعد ترك القضاء بعام على الأقل، وحظر عزل كل من يتولى منصباً ذا طبيعة قضائية إلا إذا ثبت من خلال التفتيش عدم كفاءته أو استقلاليته أو حياديته.

 

كما اقترحت الجمعية إنشاء جهاز تابع للمجلس الأعلى يعين أعضاؤه بقرار مشترك بين المجلس والمجلس التشريعي، يقوم بأعمال الرقابة والتفتيش على من يتولى منصباً ذا طبيعة قضائية، والنظر في الشكاوى المقدمة ضدهم، وتقديم التقارير للمجلس.

 

ودعت الجمعية إلى أن يكون القضاء الإداري على نمط غرفة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة للقرارات الإدارية المخالفة للقانون، ووضع نظام قانوني ينظم كيفية ممارسة القضاء الإداري لرقابته على ملاءمة ومناسبة القرارات الإدارية لتحقيق أفضل الغايات.

 

أما القضاء الدستوري، فاقترحت الوفاق أن يكون من خلال محكمة دستورية يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المنتخب، وأن يضمن الدستور حق الطعن المباشر للأفراد، وفقاً لشروط تكفل جدية الطعن، وكذلك لعدد من أعضاء مجلس النواب لا الأغلبية، حفظاً لحقوق الأقلية في إثارة مسألة الدستورية، ووفقاً لتعسف الأغلبية التي قد تقر قانوناً يتضمن أحكاماً غير دستورية، وتقرير أن يكون الأصل أن يرتد إلغاء القانون أو اللائحة المتضمن حكماً غير دستوري إلى تاريخ إصداره، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك بالنسبة للنصوص غير المتعلقة بموضوعات جنائية، وكذلك تقرير إضافة اختصاص تفسير الدستور إلى المحكمة الدستورية، إذا نشأ اختلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن نص من نصوصه.