القيادة في فكر الإمام الخميني (قدس سرّه)
2007-08-22
haydar
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه...
شروط القيادة:
الشروط التي من الضروري توفرها في الحاكم نابعة مباشرة من طبيعة الحكومة الإسلامية فإنه ـ بصرف النظر عن الشروط العامة كالعقل وحسن التدبير ـ هناك شرطان مهمان هما:
1 ـ العلم بالقانون. 2 ـ العدالة.
فعندما حصل الإختلاف بشأن من يجب أن يتصدى للخلافة بعد الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلم)، لم يبرز أي خلاف نظري بين المسلمين في ضرورة كون المتصدي للخلافة فاضلاً، بل إن الإختلاف كان في موضوعين فقط:
1ـ لما كانت الحكومة الإسلامية حكومة قانون، كان لزاماً على حاكم المسلمين أن يكون عالماً بالقانون، كما ورد ذلك في الحديث. ليس فقط الحاكم، بل إن هذا العلم ضروري لكل من يشغل منصباً أو يقوم بوظيفة معينة، غاية ما في الأمر أن الحاكم يجب أن يتمتع بأفضلية علمية. لقد كان أئمتنا أيضاً يستدلون بهذا الموضوع على إمامتهم وأن الإمام يجب أن يكون أفضل من الآخرين. كما إن المؤاخذات التي أخذها علماء الشيعة على الآخرين تدخل ضمن هذا الإطار أيضاً، كأن يُقال: مادام قد سئل الخليفة عن المسألة الكذائية ولم يتمكن من الجواب عليها، فإنه غير كفؤ للخلافة والإمامة. أو: حيث أن عمله الفلاني يُعدّ مخالفاً لأحكام الإسلام، فهو ليس بلائق للإمامة[1].
فالمسلمون يعتبرون العلم بالقانون والعدالة شرطين وركنين أساسيين، ولا ضرورة لأمور أخرى ولا دخل لها بهذا الموضوع. مثلاً العلم بكيفية الملائكة أو العلم بصفات الخالق تبارك وتعالى ليس له دخل في موضوع الإمامة. فالشخص المطلع على جميع العلوم الطبيعية والذي اكتشف كل ما في الطبيعة من قوى، أو الذي يتقن الموسيقى جيداً، لا تؤهله مثل تلك الأمور للخلافة ولا يمكن أن تكون له الأولوية في التصدي للحكم بالنسبة لأولئك العدول والعالمين بالشريعة الإسلامية جيداً.
فالأمر الذي يرتبط بالخلافة والذي كان مدار الحديث والبحث في عهد الرسول الأكرم(صلّى الله عليه وآله وسلم) وعهد أئمتنا(عليهم السلام) والمسلّم به عند المسلمين هو أن الحاكم أو الخليفة يجب أن يعلم بأحكام الإسلام، أي القانون، أولاً، وأن يكون عادلاً ومتكاملاً عقائدياً وأخلاقياً ثانياً. وهذا ما يقرّه العقل أيضاً، لأن الحكومة الإسلامية هي حكومة قانون، لا حكومة أهواء أو تحكم الأشخاص بالشعوب.
فلا يعتبر الحاكم كفؤاً لو لم تكن له دراية بالقانون. لأنه لو لجأ إلى التقليد، ضعفت حكومته، وإن لم يقلد، كان غير قادر على تطبيق القانون الإسلامي. فمقولة «الفقهاء حُكّام على السلاطين»[2] هي من البديهيات.
فلو كان الملوك مسلمين حقاً، لوجب عليهم اتباع الفقهاء والإستفسار منهم عن القوانين والأحكام وتطبيقها. وفي هذه الحالة يكون الفقهاء هم الحكام الحقيقيون. لذا لابدّ من إناطة الحكم رسمياً للفقهاء لا إلى أولئك المضطرين لاتباعهم بسبب جهلهم بالقانون.
2ـ يجب على الحاكم أن يتمتع بكمال إعتقادي وأخلاقي وعدل وطهارة من الآثام. فلابدّ لمن يريد إقامة الحدود ـ أي تنفيذ قانون الإسلام الجزائي ـ وإدارة بيت المال ونفقات البلاد وأن يفوضه الله مسؤولية عباده، أن لا يكون من أصحاب المعاصي إذ {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}[3] وإن الله تبارك وتعالى لا يفوض مثل هذه الصلاحيات للجائر.
فإذا لم يكن الحاكم عادلاً، فإنه لن يمارس العدالة في أداء حقوق المسلمين وجباية الضرائب وإنفاقها على النحو الصحيح وتنفيذ القانون الجزائي، وقد يسلّط شخص كهذا أعوانه وأنصاره وذويه على رقاب الناس ويتصرف ببيت مال المسلمين بموجب أهوائه وفي سبيل خصوصياته[4].
ــــــــــــــــــــــ
[1] بحارالأنوار/ ج25، ص116؛ نهج البلاغه/ ص588، خطبة 172؛ الإحتجاج/ ج1، ص229.
[2] مستدرك الوسائل/ ج17، ص321، «کتاب القضاء»، «أبواب صفات القاضي»، باب 11، حديث33.
[3] سورة البقرة / 124.
[4] ولايت فقيه/ ص61ـ 58.
تعليقات الزوار