مسائل في قضاء الصوم للسيد القائد

2008-09-11

 س : إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعيّن فما هو حكمها

ج: يبطل صيامها بطروء الحيض ويجب عليها قضاؤه بعد الطهارة.

س : شخص يسكن في ميناء دير صام منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى اليوم السابع والعشرين منه وفي صباح اليوم الثامن والعشرين سافر إلى دبي فوصلها في اليوم التاسع والعشرين فرأى أنهم أعلنوا عن حلول العيد هناك والآن رجع إلى وطنه فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم وإذا قضى يوما واحدا فسيصبح شهر رمضان ثمانية وعشرين يوما بالنسبة له وإذا أراد أن يقضي يومين ففي اليوم 29 كان موجودا في مكان أُعلن فيه العيد فما هو حكم هذا الشخص

ج: إذا كان إعلان العيد يوم التاسع والعشرين في ذلك المكان على النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم لكن يكشف ذلك عن فوت الصيام منه في أول الشهر فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته منه.

س : لو أن صائما أفطر عند الغروب في بلد ثم سافر إلى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس فما هو حكم صوم يومه وهل يحوز له هناك تناول المفطر قبل غروب الشمس

ج: صحّ صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل غروب الشمس بعدما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك.

س : أوصى شهيد أحد أصدقائه بأن يقضي عنه شيئا من الصيام احتياطا وورثة الشهيد غير ملتزمين بمثل هذه الأمور ولا يمكن طرح الأمر عليهم وهناك مشقة في الصيام على ذلك الصديق فهل يوجد حل آخر

ج: إذا أوصى صديقه إليه بأن يصوم بنفسه فورثة الشهيد ليس عليهم تكليف في هذا المجال وذلك الشخص إذا كان صيامه نيابة عن الشهيد حرجا عليه فالتكليف ساقط عنه أيضا.

س : أنا شخص كثير الشك أو بتعبير أدق كثير الوسوسة وخصوصا في المسائل الدينية ولا سيما فروع الدين والمسال الشرعية ومن تلك الموارد: أنني في شهر رمضان الماضي شككت في أنه هل دخل في فمي غبار غليظ وابتلعته أم لا أو أن الماء الذي أدخلته الى فمي هل أخرجته ولفظته أم لا فهل صومي صحيح أم لا

ج: صومك في مفروض السؤال محكوم بالصحة ولا اعتبار بمثل هذه الشكوك.

س : هل ترَون أن حديث الكساء الشريف المنقول عن السيدة فاطمة الزهراء (ع) حديث معتبر ويمكن نسبته إليها أثناء الصوم

ج: إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية والنقل من الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها.

س : نسمع من بعض العلماء وغيرهم بأن الشخص إذا دُعي أثناء الصوم المستحب الى تناول شيء من الطعام يمكنه قبول دعوته وتناول شيء من ذلك الطعام ولا يبطل صومه ويبقى له ثوابه نرجو إبداء وجهة نظركم في ذلك

ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعا وبتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن وإن كان يبطل صومه لكنه لا يُحرم من أجره وثوابه.

س : وردت الأدعية الخاصة بشهر رمضان على هيئة دعاء اليوم الأول ودعاء اليوم الثاني الى آخر الأدعية فما هو حكم قراءتها فيما إذا كان هناك شك في صحتها

ج: على أي حال لا إشكال في قراءتها إذا كانت برجاء الورود والمطلوبية.

س : إذا أراد شخص الصوم ولم يستيقظ ليلا ليتناول السحور ومن أجل ذلك لم يتمكن من صوم الغد فهل ذنب عدم صوم ذلك الشخص بذمته أم بذمة مَن لم يوقظه وإذا صام الشخص من غير أن يتناول طعام السحر فهل صومه صحيح

ج: ليس الإفطار من أجل العجز عن الصوم ولو كان من ترك تناول السحور معصية وذنبا وعلى كلّ فليس شيء في ذلك على الآخرين والصوم من غير تناول طعام السحر صحيح.

س : ما هو حكم صوم اليوم الثالث من أيام الإعتكاف في المسجد الحرام

ج: لو كان مسافرا فإن نوى إقامة العشرة في مكة المكرمة أو نذر الصوم في السفر وجب عليه بعد صوم يومين إكمال اعتكافه بصوم اليوم الثالث وأما لو لم ينوِ الإقامة ولا نذر الصوم في السفر فلا يصح منه الصوم في السفر وبدون صحة الصوم لا يصح اعتكافه

س : بذمتي 18 يوما من الصيام بسبب سفري في شهر رمضان لمهمة دينية فما هو تكليفي وهل يجب عليّ القضاء

ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان بسبب السفر.

س : إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال هل تجب عليه الكفارة أم لا

ج: لا كفارة عليه.

س : الذين كانوا في السفر في شهر رمضان لمهمة دينية ولم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك فإذا أرادوا في الوقت الحاضر وبعد عدة سنوات من التأخير أن يصوموا فهل يجب عليهم دفع الكفارة

ج: لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان الى رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم ولم يجب معه الفدية عن كل يوم بمدّ وإن كان الإحتياط بالجمع بينهما وأما لو كان التأخير في القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء والفدية.

س : شخص لم يصلِّ ولم يصم لمدة عشر سنوات تقريبا بسبب الجهل ثم تاب ورجع الى الله تعالى وعزم على تدارك ما فاته ولكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة فهل يصح منه الإكتفاء بالإستغفار وحده أم لا

ج: لا يسقط عنه بحال قضاء ما فاته من الصيام وأما الكفارة فمع عدم تمكنه من صيام شهرين ولا من إطعام ستين مسكينا يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار تمكن منه.

س : إذا كان الشخص جاهلا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل ولهذا لم يصم فما هو حكمه

ج: لا تسقط فدية تأخير القضاء الى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبها.

س : شخص لم يصم مدة 120 يوما كيف يعمل هل يصوم عن كل يوم ستين يوما أم لا وهل تجب عليه الكفارة

ج: ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه وإذا كان الإفطار عمديا ومن دون عذر شرعي فبالإضافة الى القضاء تجب عليه الكفارة عن كل يوم وهي صيام ستين يوما أو إطعام ستين مسكينا أو إعطاء ستين مدّا لستين مسكينا نصيب كل مسكين مدّ واحد.

س : صمت شهرا تقريبا بنيّة أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاء عنه وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة فهل يُحتسب هذا الشهر جزءا من صيام القضاء المتعلّق بذمتي

ج: إذا صمت بنيّة الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حاليا من صوم القضاء أو صوم الندب وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء.

س : مَن لم يعلم مقدار المدة التي في ذمته من القضاء ومع افتراض أن في ذمته قضاء فصام صوما مستحبا هل يحسب ذلك الصوم من القضاء فيما لو صامه معتقدا عدم وجود قضاء في ذمته

ج: لا يحتسب ما صامه بنيّة الإستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته.

س : ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمدا بسبب الجوع والعطش والجهل بالمسألة هل يجب عليه القضاء فقط أم تجب عليه الكفارة أيضا

ج: إذا كان الجاهل مقصّرا فبالإضافة الى القضاء تجب عليه الكفارة أيضا على الأحوط.

س : مَن لم يتمكن من الصيام في أوائل سن التكليف بسبب الضعف وعدم القدرة فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء والكفارة معا

ج: إذا لم يكن الصوم حرجا عليه وقد أفطر عمدا فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضا.

س : مَن لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها ولا عدد الصلوات التي تركها فماذا يعمل وما هو حكم مَن لم يعرف هل إفطاره كان متعمدا أو مستندا الى عذر مشروع

ج: يجوز له الإكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة والصيام ومع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة.

س : إذا كان الشخص صائما في شهر رمضان وفي أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر ولذلك لم يستطع مواصلة الصيام الى وقت الغروب ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه كفارة الجمع

ج: إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش وغيرهما حرجا عليه أفطر وجب عليه القضاء فقط وليس عليه كفارة.

س : إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا فما هو تكليفي

ج: لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقا بقضاء الصوم وجب عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته.

س : مَن لم يصم عند بلوغه وعلى العموم صام من ذلك الشهر 11 يوما وأفطر يوما واحدا عند الظهر ولم يصم 18 يوما ففي مورد الثمانية عشر يوما لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه

ج: إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد واختيار فيجب عليه إضافة الى القضاء دفع الكفارة أيضا سواء كان عالما حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلا.

س : إذا أخبر الطبيب مريضا بأن الصوم يضرّ به فلم يصم إلاّ أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرّا به وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم فهل يجب عليه القضاء والكفارة

ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم وجب عليه القضاء فقط.