الصوم من أجوبة والاستفتاءات القائد

2008-08-27

(شرائط وجوب الصوم وصحته)

[مسائل‏]

س 730: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟

ج: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.

س 731: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ويصعب عليهن الصوم إلى حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟

ج: سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار ولكن إذا كان الصوم مضراً بهنّ أو كان في تحمّله مشقة كبيرة جاز لهنّ الإفطار حينئذ.

س 732: إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن تبيّنوا لي أنه منذ متى يجب عليّ قضاء صلاتي وصيامي؟ وهل تجب عليّ كفارة الصيام أم يكفي القضاء، لأنني لم أكن أعلم بالمسألة؟

ج: ليس عليك إلا قضاء ما تتيقن فواته من الصلاة والصيام بعد بلوغك سنّ التكليف قطعاً وفي الصوم لو أفطرت عمداً بعد بلوغك القطعي سنّ التكليف وكنت مقصراً في تعلم الحكم الشرعي لكان عليك بالإضافة إلى القضاء الكفارة أيضاً.

س 733: بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقاً عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟

ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.

س 734: لو احتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسين بالمائة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه، ولهذا لم يصم، ولكن تبيّن فيما بعد أن الصيام كان واجباً عليه، فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة؟

ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافاً إلى القضاء الكفارة أيضاً، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، وكان لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء.

س 735: شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً في المنطقة، ومن المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟

ج: مَن فاته صوم شهر رمضان لعذر هو السفر، واستمر العذر إلى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب معه كفارة التأخير.

س 736: لو كان الصائم مجنباً ولم يلتفت إلى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلًا ارتماسياً، فهل يبطل صيامه؟ وإذا التفت إلى ذلك بعد الفراغ من الغُسل، فهل يجب عليه القضاء؟

ج: إذا كان غُسله الارتماسي بسبب النسيان والغفلة عن أنه صائم صح غُسله وصومه، ولا يجب عليه قضاء صومه.

س 737: إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال، وفي الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ وهل تجب عليه الكفّارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟

ج: لا يصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه إلى محل إقامته، ولا كفارة عليه.

س 738: إذا كان المضيف أو الملاح في الطائرة، وكانت الطائرة على ارتفاع عالٍ وقاصدةً بلداً بعيداً يستغرق السفر إليه ساعتين ونصفاً أو ثلاث ساعات، ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟

ج: إذا كان الصوم مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه، ولكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة.

س 739: إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟

ج: يبطل صومها.

س 740: ما هو حكم صوم الشخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلًا) بحيث لا يبتل جسمه؟.

ج: إذا كان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشكال، والأحوط وجوباً قضاؤه.

س 741: هل يجوز السفر متعمداً في شهر رمضان لكي يفطر ويتخلص من عب‏ء الصوم؟

ج: لا بأس بذلك، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب عليه الإفطار.

س 742: شخص في ذمته صوم واجب وعزم على أن يصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له ومنعه من ذلك، كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات، إلا أن وقت نية الصوم الواجب قد فاته، وكان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام، فهل يصح أن ينوي نية الصوم المستحب أم لا؟

ج: إذا كانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية الصوم المستحب ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.

س 743: إنني من المدمنين على التدخين، وفي شهر رمضان المبارك كلما أحاول أن لا أكون حاد المزاج فإنني لا أستطيع، مما يؤدي إلى انزعاج عائلتي كثيراً، وأنا متألم بسبب حالتي العصبية هذه، فما هو تكليفي؟

ج: يجب عليك صيام شهر رمضان المبارك، والأحوط وجوباً عدم جواز التدخين حال الصوم، ولا تجوز حدّة التعامل مع الآخرين بلا مبرّر.

(المرأة الحامل والمرضع)

س 744: امرأة حامل لا تعلم أن الصيام يضرّ بالجنين أم لا، فهل يجب عليها الصيام؟

ج: إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها، وكان لخوفها منشأ عقلائي، فيجب عليها الإفطار، وإلّا فيجب عليها الصيام.

س 745: امرأة تقوم بإرضاع طفلها وهي حامل أيضاً، وفي نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان، ولمَّا وضعت طفلها كان ميتاً، فإذا كانت تحتمل الضرر من البداية ومع ذلك فقد صامت فهل صيامها صحيح أم لا؟ وهل تتعلق بذمتها الدية أم لا؟ وإذا لم تكن تحتمل الضرر ولكن انكشف لها بعد ذلك، فما هو حكمها؟

ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشإ عقلائي، أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرّاً بحالها، أو بحال جنينها، فصيامها غير صحيح ويجب عليها القضاء، ولكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستنداً إلى صيامها.

س 746: بعد الحمل رزقني الله تعالى ولداً، وهو يرضع الحليب، وسيقبل علينا شهر رمضان المبارك، وأنا الآن أتمكن من الصيام، ولكن إذا صمت يجفّ الحليب، علماً بأني ضعيفة البنية، وطفلي يطلب الحليب كل عشر دقائق، فما ذا أفعل؟

ج: لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك وجب عليك الإفطار، وكان عليك عن كل يوم فدية مدّ من الطعام للفقير، مع قضاء الصوم بعد ذلك.

(المرض ومنع الطبيب)

س 747: بعض الأطباء غير الملتزمين يمنعون المرضى من الصيام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجه أم لا؟

ج: إذا لم يكن الطبيب أميناً، ولم يُفِد قوله الاطمئنان، ولم يسبّب خوف الضرر، فلا اعتبار بقوله وإلا فلا يجوز الصوم.

س 748: والدتي كانت مريضة مدة حوالي 13 عاماً تقريباً، ولهذا كانت محرومة من الصيام، وأنا أعرف بشكل دقيق أن حرمانها من هذه الفريضة كان بسبب حاجتها لاستعمال الدواء، فأرجو أن ترشدونا: هل يجب عليها القضاء؟

ج: إذا كان عدم تمكّنها من الصيام من أجل المرض فلا قضاء عليها.

س 749: إنني لم أصم منذ ابتداء سن البلوغ إلى سن الثانية عشرة بسبب الضعف الجسدي، فما هو تكليفي في الوقت الحاضر؟

ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صوم شهر رمضان بعد بلوغ سن التكليف، ولو كان إفطار صوم شهر رمضان عن عمد واختيار، وبلا عذر شرعي وجب مضافاً إلى القضاء الكفارة أيضاً.

س 750: لقد منعني طبيب العيون من الصيام وقال لي: لا يجوز لك الصيام بأي شكل من الأشكال بسبب مرض في عيني، وبسبب انزعاجي بدأت أصوم، ولكن عرضت لي مشكلات في هذه الأثناء، بحيث أصبحت في بعض الأيام لا أشعر بأي أذى إلى وقت الإفطار، وفي بعض الأيام أشعر بالأذى عصراً، ومع تحيّري وترددي بين تحمّل ترك الصوم أو تحمّل الأذى كنت أواصل الصوم إلى الغروب، والسؤال هو: أساساً هل يجب أن أصوم؟ وفي الأيام التي أصوم فيها ولا أعلم هل أستطيع مواصلة الصيام حتى الغروب أم لا، هل أبقى صائماً؟ وما ذا يجب أن تكون نيتي؟

ج: إذا كان يحصل لك من قول الطبيب المتدين الأمين الاطمئنان بأن الصوم يضرّ بك، أو كنت تخاف من الصوم على عينك، فلا يجب، بل لا يجوز لك أن تصوم، ولا يصح مع خوف الضرر أن تنوي الصوم، وأما مع عدم خوف الضرر فلا مانع من ذلك، ولكن صحة صومك موقوفة على عدم الضرر واقعاً.

س 751: والدتي مصابة بمرض شديد، ووالدي أيضاً يعاني من ضعف الجسد، وكلاهما يصومان، وفي بعض الأحيان يكون معلوماً أن الصوم يزيد من مرضهما، ولم أستطع لحد الآن إقناعهما بعدم الصوم في حالات شدة المرض على الأقل، يرجى إرشادنا إلى حكم صومهما؟

ج: المعيار في تحديد تأثير الصوم في إيجاد المرض، أو مضاعفته، أو عدم القدرة على الصوم، هو تشخيص الصائم نفسه، ولكن لو علم أن الصوم مضرّ به وفي نفس الوقت أراد الصيام فهو حرام.

س 752: أجريت في العام الماضي عملية جراحية لكليتي بواسطة طبيب أخصّائي، ونهاني عن الصوم إلى آخر عمري، وإنني لا أشعر الآن بأية مشكلة، بل آكل وأشرب بشكل طبيعي ولا أشعر بأية أعراض مرضية، فما هو تكليفي؟

ج: إذا كنت أنت شخصياً لا تخشى الضرر من الصوم، ولم تكن لديك حجة شرعية على ذلك، فيجب عليك أن تصوم شهر رمضان.

س 753: لو منع الطبيب شخصاً من الصيام، فهل يجب الالتزام بقوله؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الأطباء غير مطّلعين على المسائل الشرعية

ج: إذا اطمأن المكلَّف من قول الطبيب بأن الصوم يضرّ به، أو أنه حصل له من إخبار الطبيب، أو من منشإ

عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلا يجب عليه الصوم بل لا يجوز.

س 754: يتجمع في كليتي الحصى، والأسلوب الوحيد للوقاية من تكلّس الحصى في الكلية هو تناول السوائل بشكل متواصل، وبما أن الأطباء يعتقدون بعدم جواز الصوم بالنسبة لي، فما هو تكليفي وواجبي تجاه صوم شهر رمضان المبارك؟

ج: إذا كانت الوقاية من مرض الكلية تستلزم تناولك للماء أو غيره من السوائل في النهار أيضاً فلا يجب عليك الصوم.

س 755: بما أن الأشخاص المصابين بمرض السكّر مضطرون لاستخدام" الانسولين" مرة أو مرتين يومياً، وعلى شكل الاحتقان بالإبرة مع عدم تأخير أو تباعد وجبات طعامهم، لأن ذلك يبعث على انخفاض نسبة السكّر في الدم ويؤدي بالتالي إلى حالات من الإغماء والتشنج، ولذلك ينصحهم الأطباء أحياناً بتناول أربع وجبات من الطعام، فالرجاء التفضل بإبداء رأيكم في صوم هؤلاء الأشخاص؟

ج: إذا تيقّنوا بأن الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى الغروب يضرّ بهم أو كان فيه خوف الضرر فلا يجب عليهم، بل لا يجوز الصوم.

س 756: في أحد أيام شهر رمضان وبسبب بعض الإغواءات الشيطانية، قرّرت إبطال الصوم ولكن قبل أن أقوم بأي عمل مبطل للصوم تراجعت عن قراري هذا، فما هو حكم صومي في ذلك اليوم؟ ولو كان هذا الأمر أثناء صيام يوم غير شهر رمضان المبارك فما هو الحكم؟

ج: في صوم شهر رمضان إذا رفعت اليد عن نية الصوم أثناء الصيام بمعنى أن لا يكون لديك قصد الاستمرار في الصوم فصومك باطل ولا يفيد قصد الصوم مجدّداً، وأما إذا كنت مردداً في ذلك بمعنى أنك لم تصمّم بعد على إبطال الصوم أو هممت على القيام بعمل موجب لبطلان الصوم ولكنك لم تفعله ففي هاتين الصورتين يشكل صحة الصوم والأحوط وجوباً إتمام الصوم ثم قضاؤه، وهكذا حكم الصوم الواجب المعيّن كالنذر المعيّن ونحوه.

 

(مبطلات الصوم)

[مسائل‏]

س 757: ما هو حكم استعمال الدخانيات مثل السجائر أثناء الصوم؟

ج: الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن تدخين سائر أنواع الدخانيات والمواد المخدرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان.

س 758: مادة" ناس" المصنوعة من التبغ وغيره التي توضع تحت اللسان لعدة دقائق ثم تُلفظ من الفم، هل هي مبطلة للصوم؟

ج: إذا ابتلع اللعاب المخلوط بمادة" ناس" فهو يوجب بطلان صومه.

س 759: هناك دواء طبي للأشخاص المصابين بضيق التنفس الشديد، وهو عبارة عن علبة فيها سائل مضغوط، وعند الضغط عليها يخرج منها إلى فم الشخص رذاذٌ يحتوي على مسحوق غازي يدخل إلى رئة المريض عن طريق الفم، ويؤدي إلى تسكين الحالة، وقد يضطر المريض إلى استخدامها عدة مرات في اليوم الواحد، فهل يجوز الصوم مع استخدام هذا العلاج الطبي؟ وبدونها لا يمكن الصيام أو يصبح شاقاً جداً

ج: إذا صحب الهواء المضغوط دواء ولو كان بشكل غبار أو مسحوق ودخل إلى الحلق فيشكل معه صحة الصوم، ولو كان الصوم من دون استعمال الدواء المذكور متعذراً أو فيه مشقة جاز له استعماله، ولكن الأحوط أن لا يتناول مفطراً آخر معه، ولو تمكن من الصيام من دون هذا الدواء فيما بعد يقضي تلك الأيام.

س 760: سؤالي هو عن موضوع الصوم، ففي أكثر الأيام يختلط ريقي بالدم الذي يسيل من لثتي، وأنا لا أعلم أحياناً هل الريق الذي ينزل إلى جوفي مصحوب بالدم أم لا، أرجو منكم إرشادي لما يرفع عني هذا الإشكال؟

ج: دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بلعه، ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا يضرّ بصحة الصوم.

س 761: صمت أحد أيام شهر رمضان ولم أنظف أسناني بالفرشاة، وطبعاً لم أبتلع بقايا الطعام في فمي ولكنها سبقت إلى جوفي، فهل يجب عليّ قضاء صوم ذلك اليوم؟

ج: إذا لم تكن على علم ببقايا الطعام فيما بين أسنانك، أو لم تكن على علم بأنها سوف تنزل إلى الجوف، ولم يكن نزولها إلى الجوف عن التفات منك إليه وعن عمد فلا شي‏ء عليك في صومك.

س 762: شخص صائم يخرج من لثته دم كثير، فهل يبطل صومه؟ وهل يجوز له صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء؟

ج: لا يبطل صومه بخروج الدم من لثته ما لم يبتلعه، كما لا يضرّ بصومه صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء ونحوه.

س 763: هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض النسائية (مراهم أشياف) توضع في الداخل، فهل تؤثر على الصوم؟

ج: لا يضرّ بالصوم استعمال تلك الأدوية.

س 764: يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة من قبل طبيب الأسنان وغيرها من الحقن الأخرى بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك؟

ج: الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً وكذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد وسائر أنواع المصل، وأما استخدام الإبر لمثل التخدير للبدن ونحوه فلا مانع منها.

س 765: هل يجوز لي ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومي أم لا؟

ج: إن كان تناول ذلك القرص في شهر رمضان ضرورياً لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، لكنه يبطل الصوم بتناوله.

س 766: إذا كنت أرى ويرى بعض الناس أن استخدام الأقراص للعلاج لا يصدق عليه الأكل والشرب، فهل يجوز لي العمل بذلك ولا يضرّ بصومي؟

ج: تناول القرص مبطل للصوم.

س 767: إذا جامع الزوج زوجته في نهار شهر رمضان وكانت الزوجة راضية بذلك أيضاً فما هو الحكم؟

ج: ينطبق على كل منهما حكم الإفطار العمدي، فيجب عليهما مضافاً إلى القضاء الكفارة أيضاً.

س 768: إذا داعب الرجل زوجته في نهار شهر رمضان فهل يخلّ ذلك بصومه؟

ج: إذا لم يؤدِّ إلى إنزال المنيّ فلا يخلّ بصومه، وإلّا فلا يجوز له ويبطل صومه أيضاً.

 

(تعمد البقاء على الجنابة)

س 769: إذا بقي شخص (بسبب بعض الصعوبات) على الجنابة حتى أذان الفجر، هل يجوز له الصيام في اليوم التالي؟

ج: لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه، وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو كان معذوراً من الغسل وجب عليه التيمم، فلو ترك التيمم أيضاً لم يصح منه صومه.

س 770: إذا صام شخص عدة أيام وهو جُنُب، ولم يطّلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم، فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها وهو جُنُب أو يكفي قضاؤها فقط؟

ج: يكفي القضاء في مفروض السؤال.

س 771: هل يجوز للمجنب الاغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءً أو استحباباً؟

ج: إذا بقي على الجنابة عمداً إلى طلوع الفجر، فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصاً الصوم المندوب.

س 772: شخص حلّ ضيفاً في شهر رمضان وبات ليلة في ذلك المنزل، وفي منتصف الليل احتلم، ولأنه كان ضيفاً وليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم التالي فراراً من الصوم، فتحرك بعد أذان الفجر قاصداً السفر من دون أن يتناول مفطراً، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا؟

ج: لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل، ولا السفر في النهار، في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جُنُباً، مع الالتفات إلى أنه جُنُب، من دون المبادرة إلى الغسل أو التيمم قبل الفجر.

س 773: هل يجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة (باستثناء ضيق الوقت)، تعمّد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك؟

ج: إذا كان واجبه هو التيمم، وكان لديه الوقت الكافي للتيمم بعد ما أجنب نفسه، فيجوز له ذلك.

س 774: شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر ولم يلتف انتبه أثناء أذان الفجر والتفت إلى أنه قد احتلم، وتيقن بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟

ج: إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر إلى احتلامه فصومه صحيح.

س 775: إذا انتبه المكلف من نومه قبل أذان الفجر من شهر رمضان فرأى أنه قد احتلم، لكنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستيقاظ قبل أذان الفجر من أجل الاغتسال إلا أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأخر غُسله إلى أذان الظهر فاغتسل بعد أذان الظهر وصلّى الظهر والعصر، فما هو حكم صيام يومه؟

ج: في الفرض المذكور يجب عليه القضاء والأحوط استحباباً الكفارة أيضاً.

س 776: إذا شك المكلَّف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا، إلّا أنه لم يعتنِ بشكه، ونام مرة ثانية، فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت إلى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟

ج: إذا لم يشاهد على نفسه بعد الانتباهة الأولى من نومه أثر الاحتلام، وكان منه مجرد احتمال الاحتلام فقط، فلم يكشف عن حاله ونام إلى ما بعد الأذان، فصومه صحيح، حتى وإن تبيّن له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر.

س 777: إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس، وتذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجساً، فما هو حكم صومه وصلاته في هذه المدة؟

ج: صلاته باطلة وعليه قضاؤها، لكن صومه محكوم بالصحة.

س 778: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول، ولكن بشكل مؤقت، أي أنه يستمر بعد التبوّل لمدة ساعة أو أكثر، فما هو حكم هذا الشخص بالنسبة للصوم، حيث إنه يجنب في بعض الليالي، وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة فيحتمل أن يخرج منه المنيّ مع قطرات البول بعد ذلك؟ وما هو تكليفه لكي يدخل عليه الوقت وهو طاهر؟

ج: إذا اغتسل عن الجنابة، أو تيمم بدلًا عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحيح وإن خرج منه بلا اختيار المنيّ بعد ذلك.

س 779: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم في نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هي المدة التي يُمهَل فيها للاغتسال؟

ج: لا تضرّ الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الاغتسال للصلاة، وله التأخير إلى وقت الصلاة.

س 780: إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غيره من الأيام، وتذكر أثناء النهار، فما هو حكمه؟

ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر فأصبح جُنُباً، بطل صومه، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك، وأما في سائر أقسام الصيام فلا يبطل بذلك.

 

(الاستمناء في حال الصوم وغيره)

س 781: ما هو حكم الشخص الذي أبطل صومه في شهر رمضان من خلال ممارسة الجماع المحرم أو الاستمناء أو تناول الطعام والشراب المحرمين؟

ج: في مفروض السؤال يجب عليه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً والأحوط استحباباً الجمع بينهما.

س 782: إذا علِم المكلف أن الاستمناء مبطل للصوم فتعمّده فهل تجب على كفارة الجمع؟

ج: إذا استمنى عمداً وخرج منه المني فلا تجب عليه كفارة الجمع وإن كان الأحوط استحباباً دفعها.

س 783: خرج منّي سائل منوي في شهر رمضان المبارك دون حصول شي‏ء من مسببات الاستمناء سوى الاضطراب الذي شعرت به خلال مكالمة هاتفية مع امرأة من غير المحارم، علماً بأن المكالمة لم تكن بقصد اللذة، فأرجو أن تتكرموا عليّ بالإجابة: هل صومي باطل أم لا؟ وإن كان باطلًا فهل تجب عليّ الكفارة أيضاً أم لا؟

ج: إذا لم يكن من عادتك سابقاً خروج المني على أثر التحدث مع امرأة، ولم تكن المكالمة الهاتفية منك بقصد

التلذذ والريبة، ومع ذلك خرج منك المني بصورة لا إرادية، فمثل هذا لا يوجب بطلان الصوم ولا شي‏ء عليك من ذلك.

س 784: ابتُلي شخص ولسنوات عديدة بممارسة العادة السرية في شهر الصيام وغيره، فما هو حكم صلاته وصيامه؟

ج: يحرم الاستمناء مطلقاً، وإذا أدى إلى خروج المني فهو موجب للجنابة، ولو كان ذلك منه في حال الصوم كان بحكم الإفطار العمدي على محرّم، ولو صلّى أو صام وهو مجنب بدون غسل ولا تيمم فصلاته وصومه باطلان ويجب عليه قضاؤهما.

س 785: هل الاستمناء بيد الزوجة حكمه حكم الاستمناء المحرَّم؟

ج: العمل المذكور ليس من موارد الاستمناء المحرم.

س 786: هل يجوز الاستمناء للشخص الأعزب فيما لو طلب منه الطبيب تحليل المني وانحصر إخراجه بذلك؟

ج: لا بأس به فيما لو توقف العلاج عليه.

س 787: تطلب بعض المراكز الطبية من الرجل الاستمناء لإجراء الفحوصات الطبية على منيّه كي يعرف بأنه قادر على الأنجاب أم لا، فهل يجوز له الاستمناء؟

ج: لا يجوز الاستمناء ولو كان لمعرفة أنه قادر على الأنجاب أم لا إلا أن يكن هناك ضرورة لذلك.

س 788: ما هو حكم التخيُّل لغرض إثارة الشهوة في هاتين الصورتين: أ تخيّل الزوجة، ب تخيّل امرأة أجنبية

ج: في الصورة الأولى إذا لم يترتب عليه فعل الحرام كإنزال المني فلا إشكال فيه، وأما في الصورة الثانية فالأحوط تركه.

س 789: صام شخص شهر رمضان بداية بلوغه، إلا أنه استمنى وأجنب أثناء الصوم، واستمر بالصيام على هذه الحالة لعدة أيام جاهلًا بأن الصوم يستوجب التطهير من الجنابة، فهل يجزي قضاء صوم تلك الأيام جاهلًا أم يجب عليه حكم آخر؟

ج: يكون عليه في مفروض السؤال القضاء والكفارة معاً.

س 790: نظر شخص صائم في شهر رمضان إلى منظر مثير للشهوة فأجنب، فهي يبطل بذلك صومه؟

ج: إن كان نظره بقصد الإنزال، أو كان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو كان من عادته ذلك، فتعمد النظر وأجنب، فحكمه هو حكم تعمد الجنابة فعليه القضاء والكفارة معاً.

س 791: ما هو حكم من تناول المفطر عدة مرات في يوم واحد أثناء الصوم؟

ج: عليه كفارة واحدة فقط، نعم لو كان ذلك المفطر هو الجماع أو الاستمناء فالأحوط وجوباً تكرار الكفارة بعدد المرات.

 

(فيما يترتب على الإفطار)

[مسائل‏]

س 792: هل يجوز اتباع أهل السنّة في أوقات إفطار الصيام في المحافل العامة والمجالس الرسمية وغيرها؟ وما هو الواجب على المكلف لو رأى أن هذا الاتّباع لا يُعدّ من مصاديق التقيّة، ولا وجه للإلزام فيه؟

ج: لا يجوز للمكلّف اتبّاع الغير في دخول وقت الإفطار وإذا كان مورداً للتقية فيجوز له إفطاره ويجب عليه قضاؤه، ولا يجوز له الإفطار اختياراً، إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار بالوجدان أو بحجةٍ شرعية.

س 793: إذا كنتُ صائماً وأكرهتني والدتي على تناول الطعام أو الشراب، فهل يُبطل ذلك صومي؟

ج: تناول الطعام والشراب مُبطل للصوم وإن كان بدعوة وإلحاح من شخص آخر.

س 794: إذا أُدخل شي‏ء قهراً في فم الصائم، أو أُدخل رأسه في الماء كذلك، فهل يبطل صومه؟ ولو أُكره على إبطال صومه، كأن يقال له: إذا لم تتناول الطعام فسيلحق بك الضرر في مالك أو في نفسك، وقد أكل الطعام دفعاً لمثل هذا الضرر فهل يصح صومه أم لا؟

ج: لا يبطل صوم الصائم بإدخال شي‏ء في حلقه بلا اختيار أو يرمس رأسه كذلك في الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من غيره فيبطل بذلك صومه.

س 795: إذا كان الصائم جاهلًا بعدم جوز الإفطار قبل الزوال إذا لم يصل إلى حد الترخّص، ولم يكن مطّلعاً على هذه المسألة، وقد أفطر قبل حد الترخّص باعتباره مسافراً، فما هو حكم صوم هذا الشخص، هل يجب عليه القضاء أم له حكم آخر؟

ج: حكمه هو حكم الإفطار العمدي.

س 796: عند ما كنتُ مصاباً بالزكام تجمّع في فمي شي‏ء من المواد المخاطية، وبدلًا عن لفظه إلى الخارج ابتلعته، فهل صومي صحيح أم لا؟ وكنتُ قد أمضيتُ بعض أيام شهر رمضان المبارك في منزل أحد أقربائي، فاضطرني مرض الزكام بالإضافة إلى الخجل والحياء إلى التيمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل إلى قبيل الظهر وقد تكرر هذا العمل لعدة أيام، فهل صومي في تلك الأيام صحيح أم لا؟ وفي حالة عدم الصحة هل تجب عليّ الكفارة أم لا؟

ج: لا شي‏ء عليك في صومك بابتلاعك للنخامة والمواد المخاطية، والأحوط وجوباً فيما لو كان ذلك بعد وصولها إلى فضاء فمك قضاء ذلك الصوم، وأما تركك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتيان بالتيمم بدلًا عنه فإن كان لعذر شرعي أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه كان صومك معه صحيحاً، وإلا فصيامك في تلك الأيام باطل.

س 797: أنا اعمل في منجم للحديد، وطبيعة عملي تقتضي مني الدخول يومياً إلى المنجم والعمل في داخله، وعند استخدام آلات العمل يدخل الغبار إلى فمي، وتجري عليّ بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضاً، فما هو تكليفي؟ وهل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا؟

ج: ابتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه، فيجب التحرز عنه، ولكن مجرد دخوله إلى الفم والأنف بدون أن يصل إلى الحلق ليس مبطلًا للصوم.

س 798: إذا احتقن الصائم بإبرة تحتوي على المغذّي والفيتامين، فما هو حكم صومه؟

ج: الأحوط للصائم اجتنابها ولو استخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.

(كفّارة الصوم ومقدارها)

س 799: هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام ليشتري به طعاماً لنفسه؟

ج: إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاماً ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.

س 800: لو صار شخص وكيلًا في إطعام مجموعة من المساكين، فهل يستطيع أن يأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الكفارة التي أُعطيت له؟

ج: يجوز له المطالبة بأجرة العمل والطبخ، ولكن لا يجوز له احتسابها من الكفارة أو أخذها من الأموال التي يجب إعطاؤها إلى الفقراء بعنوان الكفارة.

س 801: امرأة لم تتمكن من الصيام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، وكانت تعلم بوجوب القضاء عليها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء كان ذلك عن عمد أم لا، وأخّرته لعدة سنوات، فهل يجب عليها دفع كفارة تلك السنة فقط أم يجب دفع كفارة كل السنوات التي أخّرت فيها الصيام؟ وبالمناسبة لو تُميزون صورة العمد عن غير العمد أيضاً

ج: تجب فدية تأخير القضاء ولو كان إلى سنين مرة واحدة، وهي عبارة عن مدّ من الطعام لكل يوم، وإنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء إلى رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعي، فلو كان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدية فيه.

س 802: امرأة كانت معذورة من الصيام بسبب المرض، ولم تستطع القضاء إلى شهر رمضان من العام المقبل، ففي هذه الحالة هل تجب الكفارة عليها أم على زوجها؟

ج: تجب عليها فيما إذا كان إفطارها وتأخيرها القضاء بسبب المرض الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام ولا شي‏ء على عهدة زوجها.

س 803: شخص بذمته عشرة أيام من الصيام، وفي اليوم العشرين من شعبان شرع بالصيام، ففي هذه الصورة هل يمكنه الإفطار عمداً قبل الزوال أو بعده؟ وإذا أفطر، فما هو مقدار كفارته، سواء كان قبل الزوال أم بعده؟

ج: لا يجوز له الإفطار عمداً في الفرض المذكور، وإذا أفطر متعمداً، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة، وإن كان بعد الزوال فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام.

س 804: امرأة كانت حاملًا لمرتين خلال سنتين متواليتين ولم تستطع الصوم فيهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم، فما هو حكمها؟ وهل يجب عليها كفارة الجمع أم عليها القضاء فقط؟ وما هو حكم هذا التأخير في صومها؟

ج: لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها، فعليها بالإضافة إلى القضاء فدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، ولو أخّرت القضاء بعد شهر رمضان إلى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضاً بإعطاء مدّ من الطعام للفقير عن كل يوم.

س 805: هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا؟

ج: لا يجب.

 

(قضاء الصوم)

س 806: بذمتي 18 يوماً من الصيام بسبب سفري في شهر رمضان لمهمة دينية، فما هو تكليفي؟ وهل يجب عليّ القضاء؟

ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان بسبب السفر.

س 807: إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟

ج: لا كفارة عليه.

س 808: الذين كانوا في السفر في شهر رمضان لمهمة دينية ولم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك، فإذا أرادوا في الوقت الحاضر وبعد عدة سنوات من التأخير أن يصوموا، فهل يجب عليهم دفع الكفارة؟

ج: لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان إلى رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم يجب معه الفدية عن كل يوم بمدّ، وإن كان الاحتياط بالجمع بينهما، وأما لو كان التأخير في‏ القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء والفدية.

س 809: شخص لم يصلِّ ولم يصم لمدة عشر سنوات تقريباً بسبب الجهل، ثم تاب ورجع إلى الله تعالى وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل يصح منه الاكتفاء بالاستغفار وحده أم لا؟

ج: لا يسقط عنه قضاء ما فاته من الصيام مطلقاً، وأما بالنسبة لكفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان فإن لم يتمكن من الصيام ستين يوماً ولا إطعام ستين مسكيناً يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار ممكن والأحوط الاستغفار أيضاً وإذا لم يقدر على التصدق يكفيه الاستغفار.

س 810: بسبب عدم قدرتي المالية والبدنية لم أتمكن من الصيام أو الإطعام في مورد الكفارة الواجبة عليّ، وانتهى الأمر إلى الاستغفار، ولكني وبفضل الله تعالى تمكنت مالياً وبدنياً فما هو تكليفي؟

ج: في الفرض المذكور لا يجب عليك الكفارة وإن كان الأحوط استحباباً أداؤها.

س 811: إذا كان الشخص جاهلًا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم يصم، فما هو حكمه؟

ج: لا تسقط فدية تأخير القضاء إلى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبها.

س 812: شخص لم يصم مدة 120 يوماً، كيف يعمل، هل يصوم عن كل يوم ستين يوماً أم لا؟ وهل تجب عليه الكفارة؟

ج: ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه، وإذا كان الإفطار عمدياً ومن دون عذر شرعي فبالإضافة إلى القضاء تجب عليه الكفارة عن كل يوم، وهي صيام ستين يوماً، أو إطعام ستين مسكيناً، أو إعطاء ستين مدّاً لستين مسكيناً، نصيب كل مسكين مدّ واحد.

س 813: صمت شهراً تقريباً بنيّة أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاءً عنه وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة، فهل يُحتسب هذا الشهر جزءاً من صيام القضاء المتعلّق بذمتي؟

ج: إذا صمت بنيّة الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حالياً من صوم القضاء أو صوم الندب، وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء.

س 814: مَن لم يعلم مقدار المدة التي في ذمته من القضاء، ومع افتراض أن في ذمته قضاءً فصام صوماً مستحباً، هل يحسب ذلك الصوم من القضاء فيما لو صامه معتقداً عدم وجود قضاء في ذمته؟

ج: لا يحتسب ما صامه بنيّة الاستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته.

س 815: ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمداً بسبب الجهل بالمسألة؟ هل يجب عليه القضاء فقط، أم تجب عليه الكفارة أيضاً؟

ج: إذا كان بسبب جهله بالحكم الشرعي ولم يقصر في التعلّم فعليه القضاء دون الكفارة.

س 816: مَن لم يتمكن من الصيام في أوائل سن التكليف بسبب الضعف وعدم القدرة، فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء والكفارة معاً؟

ج: إذا لم يكن الصوم حرجاً عليه، وقد أفطر عمداً، فبالإضافة إلى القضاء تجب الكفارة أيضاً وأما لو كان يخاف المرض من الصوم فعليه القضاء فقط.

س 817: مَن لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها ولا عدد الصلوات التي تركها فما ذا يعمل؟ وما هو حكم مَن لم يعرف هل إفطاره كان متعمداً أو مستنداً إلى عذر مشروع؟

ج: يجوز له الاكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة والصيام، ومع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة.

س 818: إذا كان الشخص صائماً في شهر رمضان، وفي أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر، ولذلك لم يستطع مواصلة الصيام إلى وقت الغروب، ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه كفارة الجمع؟

ج: إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش وغيرهما حرجاً عليه أفطر، وجب عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة.

س 819: إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟

ج: لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقاً بقضاء الصوم وجب عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته.

س 820: مَن لم يصم عند بلوغه، وعلى العموم صام من ذلك الشهر 11 يوماً وأفطر يوماً واحداً عند الظهر، ولم يصم 18 يوماً، ففي مورد الثمانية عشر يوماً لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه؟

ج: إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد واختيار فيجب عليه إضافة إلى القضاء دفع الكفارة أيضاً، سواء كان عالماً حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلًا.

س 821: إذا أخبر الطبيب مريضاً بأن الصوم يضرّ به فلم يصم، إلّا أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرّاً به، وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فهل يجب عليه القضاء والكفارة؟

ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين، أو من منشإ عقلائي آخر فلم يصم، وجب عليه القضاء فقط.

(مسائل متفرقة في الصوم)

س 822: إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعيّن، فما هو حكمها؟

ج: يبطل صيامها بطروء الحيض ويجب عليها قضاؤه بعد الطهارة.

س 823: شخص يسكن في ميناء دير، صام منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى اليوم السابع والعشرين منه، وفي صباح اليوم الثامن والعشرين سافر إلى دبي فوصلها في اليوم التاسع والعشرين، فرأى أنهم أعلنوا عن حلول العيد هناك، والآن رجع إلى وطنه، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم؟، وإذا قضى يوماً واحداً فسيصبح شهر رمضان ثمانية وعشرين يوماً بالنسبة له، وإذا أراد أن يقضي يومين ففي اليوم 29 كان موجوداً في مكان أُعلن فيه العيد، فما هو حكم هذا الشخص؟

ج: إذا كان إعلان العيد يوم التاسع والعشرين في ذلك المكان على النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن يكشف ذلك عن فوت الصيام منه في أول الشهر، فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته منه.

س 824: لو أن صائماً أفطر عند الغروب في بلد ثم سافر إلى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس، فما هو حكم صوم يومه؟ وهل يجوز له هناك تناول المفطر قبل غروب الشمس؟

ج: صحّ صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل غروب الشمس بعد ما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك.

س 825: أوصى شهيد أحد أصدقائه بأن يقضي عنه شيئاً من الصيام احتياطاً، وورثة الشهيد غير ملتزمين بمثل هذه الأمور، ولا يمكن طرح الأمر عليهم، وهناك مشقة في الصيام على ذلك الصديق، فهل يوجد حل آخر؟

ج: إذا أوصى صديقه إليه بأن يصوم بنفسه فورثة الشهيد ليس عليهم تكليف في هذا المجال، وذلك الشخص إذا كان صيامه نيابةً عن الشهيد حرجاً عليه فالتكليف ساقط عنه أيضاً.

س 826: أنا شخص كثير الشك، أو بتعبير أدق كثير الوسوسة، وخصوصاً في المسائل الدينية، ولا سيما فروع الدين والمسائل الشرعية، ومن تلك الموارد: إنني في شهر رمضان الماضي شككت في أنه هل دخل في فمي غبار غليظ وابتلعته أم لا؟ أو أن الماء الذي أدخلته إلى فمي هل أخرجته ولفظته أم لا؟ فهل صومي صحيح أم لا؟

ج: صومك في مفروض السؤال محكوم بالصحة، ولا اعتبار بمثل هذه الشكوك.

س 827: هل ترَون أن حديث الكساء الشريف المنقول عن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) حديث معتبر، ويمكن نسبته إليها أثناء الصوم؟

ج: إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية والنقل من الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها.

س 828: نسمع من بعض العلماء وغيرهم بأن الشخص إذا دُعي أثناء الصوم المستحب إلى تناول شي‏ء من الطعام يمكنه قبول دعوته وتناول شي‏ء من ذلك الطعام، ولا يبطل صومه، ويبقى له ثوابه، نرجو إبداء وجهة نظركم في ذلك؟

ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، وبتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن، وإن كان يبطل صومه لكنه لا يُحرم من أجره وثوابه.

س 829: وردت الأدعية الخاصة بشهر رمضان على هيئة دعاء اليوم الأول ودعاء اليوم الثاني إلى آخر الأدعية، فما هو حكم قراءتها فيما إذا كان هناك شك في صحتها؟

ج: على أي حال لا إشكال في قراءتها إذا كانت برجاء الورود والمطلوبية.

س 830: إذا أراد شخص الصوم، ولم يستيقظ ليلًا ليتناول السحور، ومن أجل ذلك لم يتمكن من صوم الغد، فهل ذنب عدم صوم ذلك الشخص بذمته أم بذمة مَن لم يوقظه؟ وإذا صام الشخص من غير أن يتناول طعام السحر، فهل صومه صحيح؟

ج: في مفروض السؤال ليس على الآخرين شي‏ء والصوم من غير تناول طعام السحر صحيح.

س 831: ما هو حكم صوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف في المسجد الحرام؟

ج: لو كان مسافراً، فإن نوى إقامة العشرة في مكة المكرمة أو نذر الصوم في السفر وجب عليه بعد صوم يومين إكمال اعتكافه بصوم اليوم الثالث، وأما لو لم ينوِ الإقامة ولا نذر الصوم في السفر فلا يصح منه الصوم في السفر، وبدون صحة الصوم لا يصح اعتكافه.

س 832: نرجو منكم بيان نظركم الشريف حول الاعتكاف في المساجد سواء في ذلك المسجد الجامع وغيره، وما هو المقصود من المسجد الجامع؟

ج: يصح الاعتكاف في المسجد الجامع، ولا إشكال فيه في المسجد غير الجامع مع قصد الرجاء، وتعريف المسجد الجامع تقدم في مباحث الصلاة.

(رؤية الهلال)

س 833: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أوله) لا يخلو من إحدى الحالات التالية: 1 أن يكون غروب الهلال قبل غروب الشمس، 2 أن يكون غروب الهلال مقارناً لغروب الشمس، 3 أن يكون غروب الهلال بعد غروب الشمس، يرجى بيان أمور: أولًا: في أي حالة من الحالات الثلاث أعلاه يعتبر أول الشهر من الناحية الفقهية؟ ثانياً: لو أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه الحالات الثلاث يتم حسابها في أقصى نقاط العالم بواسطة برامج الحاسبات الإلكترونية الدقيقة فهل يمكن الاستفادة من هذه الحسابات لتحديد أول الشهر مسبقاً، أم لا بد من الرؤية بواسطة العين؟

ج: المعيار في أول الشهر هو الهلال الذي يغرب بعد غروب الشمس والذي يمكن رؤيته قبل الغروب بالنحو المتعارف وأما الحسابات العلمية فإن لم يحصل منها اليقين فلا اعتبار بها.

س 834: إذا لم يشاهد هلال شهر شوال في إحدى المُدن، ولكن التلفزيون والمذياع أعلنا عن حلول الشهر، فهل يكفي ذلك أم يجب التحقيق فيه؟

ج: إذا أفاد الاطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحكم به من الولي الفقيه، فيكفي ولا حاجة معه إلى التحقيق.

س 835: لو تعذّر تحديد أول شهر رمضان وعيد الفطر السعيد بسبب عدم التمكّن من رؤية هلال أول الشهر لوجود الغيوم أو لأسباب أخرى، ولم تكتمل عدّة شهر شعبان أو شهر رمضان ثلاثين يوماً، فهل يجوز لنا ونحن في اليابان العمل بأفق إيران أم نعتمد على التقويم؟ وما هو حكمنا؟

ج: إذا لم يثبت أول الشهر عن طريق رؤية الهلال، حتى في أفق المدن المجاورة الواقعة على أفق واحد، ولا عن طريق شهادة العدلين، ولا عن طريق حكم الحاكم، فيجب الاحتياط للتيقّن من أول الشهر، ورؤية الهلال في إيران الواقعة غرب اليابان لا اعتبار لها بالنسبة لمن يقيم في اليابان.

س 836: هل يعتبر الاتحاد في الأفق شرطاً بالنسبة لرؤية الهلال أم لا؟

ج: تكفي رؤية الهلال في البلاد المتحدة أو المتقاربة في الأفق، أو في البلدان الواقعة شرقاً.

س 837: ما هو المقصود باتحاد الأفق؟

ج: يراد بذلك البلاد الواقعة على خط الطول الواحد، فإذا كان البلَدان متَّحدين طولًا (الطول باصطلاح علم الهيئة) يقال إنهما متّحدان أفقاً.

س 838: إذا كان اليوم 29 من الشهر يوم العيد في طهران وخراسان، فهل يجوز للمقيم في مثل بوشهر الإفطار

أيضاً؟ مع العلم بأن أفق طهران وخراسان ليس متحداً مع أفق بوشهر

ج: إذا كان الاختلاف بين أفق المدينتين بمقدار لا يمكن معه رؤية الهلال في إحداهما على فرض رؤيته في الأخرى، فلا تكفي الرؤية في المدينة الغربية بالنسبة لأهالي المدينة الشرقية التي تغرب عنها الشمس قبل المدينة الغربية بخلاف العكس.

س 839: إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف واطمأن إلى دقة كل منهم في بحثه، فما هو الواجب فعله على المكلّف؟

ج: لو كان الخلاف بين البيّنتين في النفي والإثبات بأن ادّعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، كان ذلك من تعارض البينتين، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف، وأما لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادعى بعضهم الرؤية، وقال بعضهم أنهم لم يروا الهلال، كان قول من ادعى الرؤية إذا كانا عدلَين حجة شرعية للمكلف ووجب عليه اتباعه، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجةً شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم اتباعه.

س 840: إذا رأى شخصٌ الهلال، وعلم أن الحاكم في مدينته لا تتاح له رؤيته لسبب أو آخر، فهل هو مكلف بإعلام الحاكم برؤية الهلال أم لا؟

ج: لا يجب عليه الإعلام إلا إذا ترتبت على تركه مفسدة.

س 841: كما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا في رسائلهم العملية ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، وليس من ضمنها الثبوت عند حاكم الشرع، فإذا كان كذلك فكيف يفطر أغلب المؤمنين بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام؟ وما هو تكليف الشخص الذي لا يطمئن بثبوت الهلال عن هذا الطريق؟

ج: ما لم يحكم الحاكم بالهلال فليس مجرد الثبوت لديه كافياً للغير في أتباعه، إلا إذا حصل له من ذلك الاطمئنان بثبوت الهلال.

س 842: إذا حكم ولى أمر المسلمين بأن غداً عيد مثلًا، وأعلنت الإذاعة والتلفزيون بأن الهلال قد شوهد في مدن كذا وكذا، فهل يثبت العيد لجميع أرجاء البلاد أم يثبت لتلك المدن وللمدن المتحدة معها في الأفق فقط؟

ج: إذا كان حكم الحاكم شاملًا لجميع البلاد، فحكمه معتبر شرعاً لجميع مدن البلاد.

س 843: هل صغر ودقّة الهلال واتّصافه بخصائص هلال الليلة الأولى يُعتبر دليلًا على أن الليلة السابقة لم تكن أول ليلة من الشهر، بل كانت ليلة الثلاثين من الشهر السابق، وإذا كان العيد قد

ثبت لشخص ثم تيقن عن هذا الطريق بأن اليوم السابق لم يكن عيداً، فهل عليه قضاء صيام اليوم الثلاثين من رمضان؟

ج: ليس مجرد صغر الهلال وانخفاضه أو كبره وارتفاعه أو سعته أو ضعفه حجة شرعية على أنه لليلة أو ليلتين، ولكن لو حصل من ذلك العلم للمكلف بشي‏ء وجب عليه العمل بمقتضى علمه في هذا المجال‏

س 844: هل يجوز الاستناد إلى الليلة التي يكون فيها القمر بدراً كاملًا (و هي ليلة الرابع عشر من الشهر) واعتبارها دليلًا لحساب اليوم الذي كان أول الشهر ليمكن بواسطته كشف حال يوم الشك بأنه يوم الثلاثين من رمضان مثلًا حتى يكون من لم يصم هذا اليوم على بينة بوجوب قضاء صيام يوم الثلاثين من رمضان عليه ويكون من صامه استصحاباً لبقاء رمضان بري‏ء الذمة؟

ج: ليس الأمر المذكور حجة شرعية على شي‏ء مما ذُكر، ولكنه لو أفاد العلم بشي‏ء للمكلف وجب عليه العمل وفق علمه.

س 845: هل الاستهلال في أول الشهور واجب كفائي أم احتياط واجب؟

ج: الاستهلال في نفسه ليس واجباً شرعياً.

س 846: ما هي طرق ثبوت هلال شهر رمضان المبارك وليلة العيد؟

ج: يثبت ذلك برؤية شخص المكلف، أو بشهادة العدلين، أو بالشياع المفيد للعلم، أو بانقضاء ثلاثين يوماً، أو بحكم الحاكم.

س 847: فيما لو جاز اتباع ما تعلنه دولة ما من رؤية الهلال، وكان الإعلان يشكّل ميزاناً علمياً لثبوت الهلال في البلدان الأخرى، فهل تعتبر إسلامية تلك الحكومة شرطاً؟ أم يمكن العمل بذلك وإن كانت الحكومة ظالمة وفاجرة؟

ج: المناط في ذلك هو حصول الاطمئنان بالرؤية في المنطقة.

س 848: هل تكفي رؤية الهلال بواسطة العين المسلحة من قبيل «المنظار والتلسكوب ونحوهما»؟

ج: لا يختلف حكم الرؤية بالعين المسلحة عن الرؤية بالعين المجردة وهي معتبرة أيضاً، والملاك هو صدق عنوان الرؤية عليه، فالرؤية بالعين أو بالمنظار أو التلسكوب حكمها واحد، نعم التقاط صورة الهلال بواسطة الكومبيوتر ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه فيه إشكال.