مسائل متفرقة في الصوم للسيد القائد ـ 2ـ

2008-09-09

س: بالنسبة للصوم المستحب أنا متعاقد في العمل ضمن عدد معين من الساعات وفي أوقات لا يمكنني إنهاء كل الدوام فأبقى مقصرا ويدعونني الإخوان للإفطار فأمتنع بهذه الحجة أنه لا يوجد لدي الوقت علما أنه المتعاقد لا يحق له تناول الطعام من دوامه بل ساعة دوامه تقف عند بدء الطعام وتعمل بعد ذلك في هذه الحالة ماذا أفعل وهل علي تلبية الدعوة علما أن نفسي الأمارة الشرهة تتمنى ذلك الإفطار فأقع بين نارين نفسي والدعوة فمرة أقول لبِّ دعوة الإخوان وأجد نفسي تحدثني الحمد لله الذي دعوني سوف أتخلص من الصوم ومرة تحدثني لا تفطر لتؤدب نفسك و مرة أخرى عليك بالدوام وهكذا فأكون محتارا في هذا المجال و مرة أكون غير مطمئن للإفطار فأكون أقول ذهب صومي لليوم مع وجود فتوى واضحة فأكون محتارا بكل هذا فنرجو من سماحتكم الإرشاد في هذا الموضوع الذي يقلقني كثيرا إذ لا أعرف هل أنا مطيع لهواي أو أهرب من الفتوى الواضحة أو بسبب الدوام أقنع نفسي أو غير ذلك...

ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعا ولا يفوته بذلك أجر وثواب الصوم بشرط فعل ذلك بنية التقرب الى الله عز وجل.

س: هل يجوز بلع الدم الخارج من بين الأضراس, وهل بلعه مفطر للصيام؟

ج: إذا كان الدم مستهلكا في الريق فلا مانع من بلعه ولا يكون مفطرا والا حرم بلعه ويكون مفطرا.

س: هل بلع النخام النازل من الأنف إلى الفم مفطر للصيام, وهل الحالة نفسها تسري إلى البلغم النازل من الرأس

ج : الاحوط الاجتناب عنه فيما لو كان ذلك بعد وصوله الى فضاء الفم

س: أريد صوم الخامس عشر من شعبان وأنا أعلم أنني سأكون مسافرا في هذا الوقت فهل يجوز لي النذر وأنا في الحضر بأن أصوم ولو كنت مسافرا أو لو كنت مسافرا هل يجوز لي النذر بصوم اليوم الثاني الذي سأكونه بالسفر أيضا.

ج: نذر الصوم في الحالتين المذكورتين صحيح ويجب الوفاء به ولو كان نذره صوم يوم معين بدون تقييده بالسفر وصادف ان سافر فيه أفطر وعليه القضاء ولا كفارة عليه ولو كان نذره ان يصوم يوما معينا في السفر صح صومه فيه ولا شيء عليه ولو أفطر فعليه القضاء والكفارة

س: ما حكم من يمارس التدخين عمدا في رمضان هل يعتبر مفطرا وماذا يترتب على ذلك

ج: لا يجوز شرب الأدخنة في نهار شهر رمضان عمدا وهو موجب للكفارة أيضا

س: ما هي نية صوم شهر رمضان المبارك و هل يجب تكرارها كل يوم وهل نومك على أنك ستصوم غدا أو الاستيقاظ للسحور يجزي عن النية

ج: نية الصوم هي القصد إلى العبادة المذكورة بقصد القربة لله تعالى ولا تجب النية في كل يوم بل يكفي النية عن جميع الشهر مع الاستدامة في كل يوم إلى آخره ولا يشترط في النية التلفظ بل هي العزم على الصوم

س: ما حكم خروج الدم من اللثة أثناء الصيام وماذا أفعل إذ لم يسمح الوضع بغسل الفم

ج: لا يجوز بلعه إلا إذا استهلك في الريق فهو عندئذ محكوم بالطهارة ولا مانع من بلعه

س: اذا شك في صيام يوم واحد في قضاء شهر رمضان. وجاء رمضان التالي فهل تجب الكفارة وما هي

ج: لا شيء عليك في مفروض السؤال

س: ما هي الضوابط الشرعية بالنسبة للاحتلام في شهر رمضان ....

ج: اذا احتلم في الليل ولم يلتفت الى ذلك قبل طلوع الفجر فصومه صحيح واما اذا التفت في الليل ثم بقي عمدا على الجنابة الى الفجر أو نسي غسل الجنابة فصومه باطل واما اذا احتلم بعد طلوع الفجر أو أثناء النهار فلا يضرّ بصحة الصوم

س: انني بعد مدة من قيامي من النوم احس بشيء في بلعومي ينزل الى جوفي... ما هو حكمه

ج: لا يضر بالصوم

س: في سنة من سنوات الغفلة أفطرت عمدا عندما استمنيت وحسب معرفتي لهذه المسألة يجب عليّ صيام شهرين متتاليين فلم أستطع الصيام لاني أدرس وامارس رياضة عسكرية تحتاج لطاقة كبيرة فارشدوني أنه عليَّ ان اطعم 60 مسكينا وبالامس علمت انه يجب عليَّ كفارة الجمع وذلك عندما طرحت هذه المسألة في المأتم فما حكمي الان افيدوني

ج : إذا كنت جاهلا قاصرا غير ملتفت إلى السؤال فلا كفارة عليك والا يجب عليك كفارة الجمع على الاحوط وهي في الوقت الحاضر اطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتاليين وفي صورة العجز عنهما يجب عليك التصدق بما تطيق

س: كم مقدار زكاة الفطرة وهل يمكن ان اخرجها نقدا وما وقت اخراجها وهل تجوزون اعطاءها للاقارب المحتاجين

ج : يجزي دفع صاع أي ما يقارب ثلاثة كيلوات من الغلات الأربع أو ثمنها ويستحب دفعها الى الفقراء من ذوي الأرحام

س: ماهو رأي سماحتكم حول كفارة الجمع . أهي واجبة أم احتياط

ج: الافطار العمدي على الحرام موجب لكفارة الجمع على الأحوط وجوبا

س: انا اعمل في مكتب ولي زميل يدخن وانا صائم فما حكم صيامي بسبب رائحة الدخان مع علمه اني صائم وما الحكم في ذلك وهل يؤثر اذا كان الدخان كثيفا او ليس كثيفا

ج: لا يضر بصومك مطلقا

س: ما حكم رؤية الهلال بواسطة الأجهزة الفلكية الحديثة المستخدمة حاليا وهل يؤخد بها في مسألة الصوم والإفطار

ج: الاستعانة بالأجهزة الحديثة في رؤية الهلال وتحديد منزلته لا بأس به إلا أن المعتبر شرعا هو الرؤية بالعين المجردة وهي التي تدور مدارها الأحكام الشرعية المترتبة عليها

س: ما المقصود بالعيلولة التي توجب زكاة الفطرة هل هي أن يُنفق عليه لأيام طويلة أم تتحقّق إذا حصل ذلك ليوم واحد فقط وما هي مدتها وحدودها و بتعبير أدق وهو موضع حاجة فعلية هل مجرّد الزيارة عند عصر اليوم الأخير من شهر رمضان والمكوث حتى أول الليل أو طوال الليل يُدخل في العيلولة وتجب بالتالي زكاة الفطرة وإن لم يصدق ذلك العنوان عليه بل هو مجرّد ضيف يُكرّم لحق الضيافة وماذا عن مكوث الأولاد والأحفاد عند بيت الأب أو الجد ليلة العيد وعلى مَن تجب زكاة الفطرة حينئذ

ج: مجرد كونه ضيفا أو زائرا لا يوجب زكاة فطرته على المضيف بل لابد من صدق العيلولة وانه ممن يعوله ولا يعتبر في صدقها ان تكون الضيافة مدة معينة بل قد تتحقق ولو لم يتناول الطعام عند المضيف

س: رجل يعمل في مدينة تبعد 75 كيلو مترا عن المدينة التي يقطن فيها ويضطر الى الذهاب يوميا في شهر رمضان الى عمله في الساعة السابعة صباحا ويعود بعد زوال الشمس في الساعة 3 عصرا ولا يستطيع البقاء هناك لوجود اسرته في مدينة سكنه ولا يستطيع القضاء (على طبق فتوى سماحتكم) لانه طوال السنة يعمل هناك وبنفس الوقت من الصباح الى بعد زوال الشمس . فما حكم صيامه في شهر رمضان

ج: يصلي تماما ويصوم في الفرض المذكور

س: من نسي أمر زكاة الفطرة يوم العيد ولم يذكر إلا في اليوم التالي فما هو تكليفه الشرعي هل يجزئ إخراجها بعد العيد في هذه الحالة

ج: الأحوط عدم سقوط الزكاة في الفرض المذكور ويؤديها ناويا القربة من غير التعرض إلى الأداء أو القضاء

س: ما حكم من أخّر زكاة الفطرة

ج : الأحوط عدم سقوط زكاة الفطرة مع تأخيرها عن وقتها بل يؤديها ناويا القربة المطلقة من دون تعرّض للأداء أو القضاء

س: فيما لو أكدت الأرصاد الفلكية عدم ولادة الهلال ليلة 30 من شهر رمضان أو شوال أو ولادته وعدم إمكانية رؤيته أو رؤيته ضعيفة جدا هل يستحب الإستهلال تلك الليلة أو ينتقل إلى الليلة الأخرى

ج : إذا كانت رؤية الهلال محتملة فالاستهلال مستحب

س: ما رأي سيدنا المعظم في صيام الطالب الذي يحتاج الى قطع حد السفر يوميا للوصول الى جامعته

ج: يصلي قصرا ويفطر في مفروض السؤال إلا أن يرجع قبل الزوال إلى وطنه ولم يكن قد تناول المفطر

س: البخاخ المستعمل للعلاج عن طريق الفم اوالانف ياتي على نوعين فتارة يكون مادة مضغوطة تخرج بصورة تشبه الغاز.. و أخرى تكون مادة سائلة مضغوطة نسبيا تخرج على شكل رذاذ سائل ما حكم استعمالهما في الصيام

ج: إذا كانت المادة الداخلة إلى الرئة عن طريق الفم هي الهواء فقط فالصوم صحيح وأما إذا رافق الهواء دواء على شكل مسحوق أو غبار و دخل إلى الحلق فيجب الاجتناب عنه على الأحوط . و لو كان الصوم متعذرا أو حرجا عليه من دون الدواء المذكور فلا مانع من استخدامه

س: إذا كان شخص صائما وكان هناك بعض البلغم في صدره [الأوساخ التي تخرج من الصدر بوساطة الفم] فما الحكم في المواقف التالية: 1) ابتلع هذه الأوساخ عمدا و عالما للحكم. 2) ابتلعها عمدا لكن هو جاهل للحكم. 3) ابتلعها وكان عالما للحكم لكن بدون قصد. 4) ابتلعها وكان عالما للحكم وعامدا لكن كان هو في الصف في الجامعة حيث أنه طالب ولم يكن عنده منديل وكان لا بد من التخلص من هذه الأوساخ إما عن طريق إبتلاعها أو عن طريق بصقها فابتلعها منعا لحدوث الحرج. أرجو توضيح هذه الأمور والأحكام بالنسبة للصائم في شهر رمضان وغيره كأن يكون صيامه مستحبا أو قضاء أو كفارة أو نذرا وغيره.

ج: إذا ابتلعها قبل وصولها إلى فضاء الفم فلا يضر بالصوم في جميع الصور المفروضة واما إذا ابتلعها بعد وصولها إلى فضاء الفم فهناك تفصيل ولا فرق بين الصوم المعين وغيره والواجب وغيره

س: شخص كان لا يصوم رمضان حتى بلغ العشرين من عمره فما الحكم الشرعي له

ج: يجب عليه القضاء. ولو كان افطار صوم شهر رمضان عن عمد واختيار وبلا عذر شرعي وجب مضافا إلى القضاء الكفارة

س: هل يجوز في فترة الاقامة قطع مسافة أو الذهاب الى الوطن الأصلي بعد صلاة المغرب في شهر رمضان مع العلم أني طالب جامعي وتبعد الجامعة عن بلدي 60 كيلومترا وان كانت تجوز فهل يجب ان تكون بعد عشرة أيام من فترة الأقامة

ج: السفر أثناء مدة الاقامة يهدم موضوع وحكم الاقامة بعد العودة فلابدّ من نية اقامة عشرة أيام جديدة ولا فرق في ذلك بين السفر أثناء العشرة أو بعدها

س: متزوج اجنب عمدا في شهر رمضان فهل يوجب ذلك الكفارة

ج: نعم يوجب الكفارة إذا كان عن عمد وكفارته إطعام ستين أو صيام ستين

س: لو سمحتم أود أن أعرف ما هي كفارة النذر وما هي في حال كان النذر صياما

ج: كفارة حنث النذر هي إطعام ستين مسكينا أو صيام ستين يوما ولا فرق في ذلك بين أن يكون متعلق النذر هو الصوم أو غيره. وإذا كان متعلق النذر هو الصوم وكان قد عين له وقتا وحنث به فيجب عليه قضاؤه وإذا كان مطلقا كان وقته كل العمر وجاز له التأخيرالى أن يظن بالوفاة فيتضيق ويتحقق الحنث بتركه مدى الحياة

س: ما حكم من أفطر على محرم بعد الزوال في قضاء شهر رمضان

ج: كفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام متتابعات على الأحوط

س: هل تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر مبطل لصيام القضاء أو النذرالمعين أو غير المعين أو القربة المطلقة أم أنه يختص بصيام شهر رمضان فقط

ج: ما عدا شهر رمضان وقضائه غيرمبطل لجميع أقسام الصوم المذكورة في السؤال

س: ما حكم الصائم عندما يسحب الطبيب دما منه هل يجب أن يفطر أو يتم بشكل عادي

ج: مجرد إخراج الدم من البدن لا يوجب الافطار

س: شاب توفى والده وعليه قضاء تقريبا 30 سنة صيام لأفطاره تعمدا خلال تلك السنين وبما انه الابن الأكبر ويتحمل قضاء الصيام فنرجوا الاجابة على الاسئلة التالية جزاكم الله الف خير هل يجب على الولد الاكبر تحمل الكفارة مع الصيام وفي حالة وجوبه نرجو بيان تفصيله مع ملاحظة ضمانه المبلغ لضروف الابن المادية الصعبة في الوقت الحاضر

ج: لا يجب عليه الكفارة

س: في حالة وجوب دفع الكفارة هل توجد طريقة لتخفيفها أو إسقاطها

ج: تقدم أنها لا تجب على الابن

س: هل يمكن دفع الكفارة لفقراء في غير بلده من اجل فرق العملة للتخفيف على نفسه (في حالة وجوبها عليه)

ج: لا مانع من توكيل الغير الموجود في ذلك البلد باخراج الكفارة بقيمة البلد الذي هو فيه.

س: للأب راتب شهري تقاعدي يصرف على الزوجة والابناء القاصرين في هذه الحالة هل يجب استخراج الكفارة شهريا من هذا المبلغ .

ج: الكفارة يجب إخراجها من تركة الميت.