مسائل متفرقة في الصوم للسيد القائد ـ 3ـ
2008-09-09
س: ما حكم لو أفطر ناسيا في قضاء شهر رمضان هل يكمل الصيام أم لا. واذا افطر ماذا يجب عليه؟
ج : يكمل الصوم ويصح منه ولا شيء عليه
س: هل يجوز لمن صام يوما تطوعا"استحبابا" و دعي للافطار قبل موعد الافطار بساعتين أو أقل؟
ج: يستحب إجابة الدعوة حتى في مفروض السؤال
س: هل تجوزون استخدام اموال الفطرة او جزء منها في موارد الحسينية مثل شراء مكبرات الصوت أو فرش للحسينية أو ما شابه أومدرسة المصطفى ( لتدريس القرآن ) أودفع اجار مدرسة القرآن أو لطباعة النشرات الاسلامية؟
ج: الأحوط اعطاؤها للفقراء المؤمنين
س: هل التبرع بأداء زكاة الفطرة مع إذن من تجب عليه أو مع عدم إذنه - هل يجزي عمن تجب عليه وعمن يعوله ؟
ج: اخراج زكاة الفطرة عمن يعوله واجب عليه وليس من التبرع وأما التبرع بها عن الغير فمحل إشكال
س: لا يعطى المتجاهر بالفسق زكاة الفطرة فهل حالق اللحية يندرج في هذا العنوان- فلا يعطى وبعبارة هل أن عنوان المتجاهر بالفسق على اطلاقة مراد أو أن المراد خصوص التجاهر بالمعاصي التي على غرار شرب الخمر من الكبائر .
ج: لا يدخل في ذلك بل يجوز إعطاؤها له نعم الأحوط عدم اعطائها إلى شارب الخمر وإلى المتجاهر بمثلها
س: هل هناك من الفقهاء من يقول بجواز جعل الفطرة للمشاريع الخيرية أم هي للفقراء والمساكين فقط ومن هو أشد حالا الفقير أم المسكين؟
ج: المسألة اختلافية والمسكين أشد فقرا من الفقير ومن الناحية الشرعية لا فرق في الحكم بينهما في هذا المورد
س: من كان وضعه المادي جيدا ولكن وقت إخراج الفطرة لا شيء لديه كأن لم يستلم راتبه بعد؟
ج : إذا كان غنيا تجب عليه
س: بالنسبة لمن يفطر ليلة العيد في غير بيته هل فطرته عليه أم على من أضافه خاصة أنه لم ينم عند من أضافه؟
ج: إذا صدق العيلولة على المضيف فيجب عليه دون الضيف
س: من يفطر مع عائلته في بيت والده في كل ليلة ثم يرجع الى منزله فطرته عليه أم على والده؟
ج: يدور مدار صدق العيلولة وعدمه
س: هل تجب الفطرة على الخدم غير المسلمين؟
ج : إذا كان الخادم في عيلولة من يعمل عنده وجب عليه إخراجها
س: بالنسبة لمن عليه قروض كثيرة وحاله المادي جيد ولكن القروض جعلته فقيرا هل تجب عليه الفطرة؟
ج: إذا كان لا يملك مؤنة سنته فهو فقير
س: هل يجوز للصائم أن يصلي صلاة العيد؟
ج: لا يصح الصوم يوم عيد الفطر ومن لم يثبت له العيد لا تصح منه صلاته
س: لو اختلف المسلمون في يوم العيد هل يجب الرجوع كل الى فقيهه؟
ج: كل مكلف يرجع إلى مرجعه في الأحكام الكلية
س: هل يصح للإمام أن يصلي العيد أكثر من مرة؟
ج: لا مانع منها بنية رجاء المطلوبية
س: هل يتحمل الإمام في صلاة العيد القراءة عن المأموم ؟ ولماذا خاصة وهي مستحبة لا واجبة؟
ج: لا قراءة على المأموم فيها والدليل موكول إلى محله
س: من لايرى عدالة الإمام هل يجوز له أن يصلي العيد خلفه؟
ج: إذا كان لا يعتقد بعدالته فلا تصح صلاته خلفه جماعة
س: ما حكم صلاة وصوم من اتفق مع الشركة التي يعمل بها أنه على استعداد للسفر في أي وقت تحتاجه الشركة علمـا أن الشركة عملها الرئيسي السفر لتوزيع الرسائل مثلا ولكن هذا الشخص لا يسافر إلا نادرا أربعة أيام مثلا في الشهر؟
ج: إذا سافر للعمل مرة كل عشرة أيام على الأقل فيصلي تماما ويصوم
س: الطالب الذي يقطع مسافة لمحل الدراسة الغير يومية كأن يذهب يوما أو يومين أو أربعة فقط ماحكم صومه وصلاته؟
ج: يصلي قصرا و يفطر
س: هل توجد أولوية بين المستحق من صلة الرحم وغيره في دفع الزكاة؟
ج: يستحب اختصاص ذوي الارحام بها مع توفر الشروط فيهم
س: هل الدفع الي المستحق من صلة الرحم أو غيره خارج البلد قبل وقت اخراج الفطرة بعنوان القرض ومن ثـم احتسابه من زكاة الفطرة جائز أم لا مع النظر في أن المكلف قاصد هذا العمل؟
ج: لا مانع منه
س: ما حكم العمل في يوم العيد ويوم التاسع والعاشر من المحرم؟
ج: لا مانع منه في نفسه نعم لا يناسب المؤمن أن يفعل ذلك في يوم عاشوراء
س: هل يجوز للمكلف نقل زكاة الفطرة من بلده إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده أو وجود من هو أكثر استحقاقا منه خارج بلده؟
ج: لا يجوز نقل زكاة الفطرة بعد عزلها من البلد على الأحوط ولو مع وجود الاكثر استحقاقا في البلد الآخر
س: هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي نقل زكاة الفطرة من بلده إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده أو وجود من هو أكثر استحقاقا منه خارج بلده؟
ج: لا مانع منه
س: هل يجوز تبديل زكاة الفطرة بعد عزلها؟ وهل من مصاديق التبديل تبديل نوط نقدي فئة خمس مئة ريال مثلا بخمسة أنواط فئة مئة ريال؟
ج: لا يجوز حتى ما فرض في ذيل السؤال
س: لو جاء المكلف بمئة ريال الى الوكيل وقال إن مقدار زكاة الفطرة الواجبة علي ثمانون ريالا وأرجع الباقي. فهل يجوز إرجاع الباقي (العشرين ريالا) من أموال زكاة الفطرة التي دفعها غيره وإذا لم يجز ذلك فما الحل إذا جاء المكلف والحال هذه في حالة عدم جواز التبديل ( كالصرف مثلا ) وكيف تبرأ ذمته؟
ج: يجوز
س: هل يختلف الحكم في تبديل زكاة الفطرة بعد عزلها وتبديل الصدقات بعد تعينها للفقراء؟
ج: الحكم المتقدم بعدم جواز التبديل مختص بزكاة الفطرة
س: في حالة عدم جواز تبديل زكاة الفطرة , لو تجمعت الأموال لدى الوكيل وأودعها في البنك – حيث أن الوضع يتطلب ذلك لوجود السرّاق أو لخوفه من إتلافها – ومن البديهي أنها ستتبدل بغيرها فما هو الحل لبراءة الذمة؟
ج: لا مانع منه خصوصا لو توقف حفظها على ذلك
س: أضع بين أيديكم هذه المسألة المتعلقة بقضية اثبات الهلال في بلدة نيوزلند راجيا منكم التفضل بالإجابة عليها: يندر أن يكون الجو في منطقة أكولند التي تقع في نيزلند صافيا الأمر الذي يمنع من رؤية الهلال وليس هناك في مناطق أحرى من هذا البلد من يمكن الإعتماد عليه لإثبات الهلال ونفيه نعم يقوم أبناء العامة بعد أن تنعدم رؤية الهلال في هذه المنطقة بإرسال جماعة إلى مناطق أخرى من نيوزلند وإذا لم يتمكن الموفدون من رؤية الهلال يعتمدون على بلدة أخرى تسمى فيجي تتفق مع نيوزلند في الأفق والسؤال المطروح هنا: هل يصح لأتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) حيث تنعدم لديهم طرق إثبات الهلال - بعد الإستهلال- في البلد نفسه ولا في بلـد مجاور يتفق مع نفس الأفق هل يصح لهم الإعتمـاد على أبناء العامة في نفيـه أو إثباته أم لايصح ذلك وعليهم اتمام العدة؟
ج : يشترط في البينة أن تكون عادلة وعليه فما لم يحصل لكم العلم من إخبارهم فلا يجوز التعويل على قولهم ويمكنكم الاعتماد على الرؤية في المدن والبلاد الواقعة شرقا منكم أو المتحدة معكم في الافق أي الواقعة على نفس خط الطول
س: أنا مكلف وأعمل في مهنة وأساهم في مصروف البيت لكن أبي هو الذي يدفع سنويا زكاة الفطرة عن جميع أهل البيت بمن فيهم أنا فهل يتوجب علي في مفروض السؤال دفع الفطرة عن نفسي أو لا وإذا بطل دفع والدي عني فما حكم صيام وأعمال السنوات الماضية
ج : إذا كنت في عيلولة الأب فيجب عليه اخراجها ولو كنت تساهم في نفقات البيت وعلى أي حال فلا يضرعدم دفعها بالصوم .
س: ما هو حكم صيام الضميمة (أي بمعنى الصوم الواجب مقرونا بصوم مستحب) مثلا علي أيام من شهر رمضان المبارك فصمتها في شهر رجب أو أيام مناسبات كمواليد الأئمّة الأطهار أو يوم المبعث الشريف. هل هو مجزي أم لا
ج: الصيام بنية القضاء في الأيام التي يسحتب فيها الصوم يجزي عن القضاء
س: هل قطرة الأنف مفطرة للصائم؟
ج: ليست مفطرة إلا إذا علم بان شيئا يصل إلى الحلق
س: إذا كانت قطـرة الأنف مفطــرة ما التكليف الشرعي لمن لا يستطـيع ترك استخدام القطرة في شهر رمضان هل يخـرج مداً عن كل يـوم أم يقضي علمـا بأن هذه القطرة أستخـدمها طوال العام؟
ج: مع وصولها إلى الحلق وكان مضطرا إلى استعمالها أثناء الصوم يسقط عنه وجوب الصيام وان استمر العذر وهو المرض إلى شهر رمضان القادم لا يجب عليه القضاء ويكفر عن كل يوم بمد
س: ما هي فـدية تأخـير صيـام القضـاء حيث علي صيـام قضـاء مضى عليـه خمـس سنـين
ج: مد من الطعام عن كل يوم
س: إذا كنت لا أستطيـع الصيـام لمـرض و أريـد أن أخـرج عن كل يـوم أفطـر فيه مـدا من الأرز هل يجـب أن أعطي ثلاثين مـد عن الشهـر الكامل لثـلاثين شخصا مختلفـين أم يجـوز لشخص واحـد
ج: لا مانع من تسليمه لشخص واحد
س: في رمضان العام الماضي كنت في حديث مع أحد الزملاء في العمل فقرأت عليه خطبة من خطب نهج البلاغة وقد كان في الخطبة كلمة لم يحضرني نصها فاستبدلتها بكلمة من عندي . مع العلم أني أخبرت زميلي مسبقا بان هده الخطبة لأمير المؤمنين(ع) فما حكم صيامي في دلك اليوم
ج: لا يضر بالصوم ما لم تتعمد الكذب
س: هل استخدام العطر ومعجون الاسنان في شهر رمضان يبطل الصوم
ج: مجرد استعمال معجون الاسنان لا يبطل الصوم ولكن يجب التحرز عن ابتلاع شيء من مادة المعجون إلى الحلق وأما العطر فلا بأس فيه بل هو تحفة الصائم
س: هل يصح تأجيل دفع الكفارة الى حين يفرجها الله
ج: لا مانع من تأجيل أداء الكفارات ما لم يصل إلى حد التهاون أو خوف الموت بأن ظهرت أماراته
س: ما حكم من توفي وعليه عدة أيام من شهر رمضان بعذر المرض
ج: إذا لم يوصِ بقضائها فيجب على الابن الأكبر قضاؤها ولو باستئجار الغير لكن وجوب القضاء على الولي فيما إذا كان فوته يوجب القضاء فاذا فاته لعذر ومات في اثناء شهر رمضان أو كان مريضا واستمر العذر(المرض) معه إلى شهر رمضان آخرلايجب قضاؤه لسقوطه عن الميت
س: هل يجوز الصيام في السفر من أجل تهذيب النفس فقط
ج: إذا نذرت الصوم في السفر أو الاعم منه ومن الحضر يصح الصوم
س: اني اقيم بدولة المغرب و لا اثق بالوسائل الأعلامية المغربية عندما تخبر برؤية الهلال فهل يمكنني أن أعتمد في صيامي و باقي عباداتي على رؤية الهلال في الجمهورية الأسلامية في ايران وهل ولي أمر المسلمين يفتي بتوحيد الصيام ام لكل بلد رؤيته أم هما معا
ج: رأينا تعدد الافق ولكن إذا ثبت الهلال في الجمهورية الاسلامية الايرانية يثبت في بلدكم [المغرب] وبشكل عام إذا ثبت في بلد فانه يثبت في البلدان التي تقع غربه
س: هل المسافر الذي يسافر بعد الزوال وهو صائم يصح صومه
ج: السفر بعد الزوال لا يبطل الصوم
س: هل استخدام معجون الأسنان مفطر وما المقصود من بعض الفقهاء جوازه بشرط عدم الدخول للحلق هل المقصود (الرائحة أم مادة المعجون)
ج: لا مانع من استعماله ولكن يجب التحرز عن ادخال المعجون (أي المادة) إلى الحلق وأما مجرد دخول الرائحة إلى الحلق فلا يضر في صحة الصوم
س: وهل جائز ملاعبة الزوجة في شهر رمضان مع احتمال الجنابة
ج: إذا كانت الملاعبة بقصد الانزال أو كان من عادته حصوله بتلك الملاعبة فهي حرام وإذا أجنب فحكمه حكم تعمد الجنابة.
تعليقات الزوار