مسائل متفرقة في الصوم للسيد القائد ـ 4 ـ

2008-09-09

 

س: في الصيام المستحب هل يستحب قبول دعوة الإنسان في الطعام أثناء النهار

ج: نعم يستحب اجابة دعوة المؤمن للافطار في الصوم المندوب وله أجر الصوم

س: ما هو الحكم لو أفطر المكلف عمدا في صوم الكفارة سواء كان قبل الزوال أو بعده وما الحكم لو دعاه أحد المؤمنين للغداء

ج: لا شيء عليه في ذلك نعم لو كان صوم الكفارة يشترط فيه التتابع فلابدّ من مراعاته واستحباب اجابة دعوة المؤمن مختصة بالصوم المندوب

س: منذ سنوات عديدة نذرت بأن أصوم سبعة أيام عن كل صلاة قضاء لصلاة الصبح وقد أفادني هذا النذر كثيرا بأن جعلني حريصا على صلاة الصبح في وقتها والقيام بعد الانتباهة الأولى أو الثانية (الانتباه شرط في تحقق النذر) وقد عانيت في البداية من كثرة الصوم ولكنه بتوفيق الله قل كثيرا ولله الحمد و سؤالي هو: هل هناك مخرج شرعي أو تخفيف لهذا النذر أم أنه يستمـر طـوال العمر وما هو الحكم فيما لو شككت في أني هل انتبهت أثناء وقت الصلاة أم لا

ج: إذا لم يكن النذر وفقا للصيغة الشرعية فلا يجب الوفاء به أصلا وإذا كان كذلك (وفقا للصيغة الشرعيـة) يجب الوفـاء بالنذر طالما انك غير عاجز عن الاتيان بمتعلقه وأما في حالة الشك بأنك انتبهت أم لا فلا يجب الاتيان بالصوم

س: هل يجوز للعامل أن يصوم صوما مستحبا بدون إذن صاحب العمل إذا كان الصوم يؤثر على العمل

ج: لا مانع منه إذا لم يؤدِّ إلى ترك عمله الواجب

س: هل يجوز دفع مبلغ من المال إلى الصناديق الخيرية مقابل إطعام 60 مسكين وذلك للتكفير عن افطار يوم متعمدا من شهر رمضان , في حين من الصعب تجميع 60 مسكينا وإطعامهم

ج: مجرد دفع مبلغ من المال للصندوق الخيري لا يجزي ولكن لا مانع من توكيل شخص ولو في بلد آخر في أداء الكفارة

س: هل رمس الانسان رأسه في الماء المضاف يوجب الافطار

ج : لا مانع من رمس الرأس في المايع المضاف نعم الأحوط ترك الرمس في مثل الجلاب

س: هل إيصال الغبار الغليظ وغير الغليظ يوجب الافطار

ج: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق من المفطرات دون غير الغليظ منه وإن كان الأحوط ذلك

س: هل دخول الدخان مطلقا يوجب الافطار وماهو الفرق بينه وبين التدخين

ج: ايصال الدخان إلى الحلق ليس من المفطرات نعم شرب الأدخنة منها مفطر على الأحوط والفرق واضح بينهما

س: بعض المواد الغذائية حسب تركيبتها و تركيزها يؤدي تناولها إلى صبغ فضاء الفم بلونها و فـي بعض الأحيان ببعض طعهما, ولكن مع اللعاب و مرور الوقت يزول هذا اللون أو الطعم و إذا تناولها الإنسان في وقت السحر يبقى أثرها إلى ما بعد طلوع الفجر, وبالتالي زوال هذا اللون أو الطعم يحصل أثناء الصيام و يبتلعه الصائم من حيث يشعر أو لا يشعر فما هو حكم تناول هذه الأطعمة والأشربة في طعام السحور

ج: لا مانع من تناول الأطعمة والأشربة المذكورة في السحر ولا يضر ابتلاع مجرد اللون أو الطعم بالصوم

س: هل يعتبر "غسيل الكلية" وهو إخراج الدم إلى كلية صناعية وإضافة بعض المواد السكرية والأملاح إلى الدم, ثم إعادته. هل يُعتبر ذلك من المفطرات

ج: إذا كانت المواد المضافة إلى الدم مغذية فهي تضر في صحة الصوم على الأحوط

س: بناء على رأي مَن يقول أنَّ التدخين لا يفسد الصوم, أفلا يحرم ذلك بالعنوان الثانوي كما لو فُعل ذلك أمام الملأ كذلك بالنسبة للعلكة "اللُـبان" وإن كانت هي مجرد مضغ دون إدخال شيء إلى الجوف, لكن نفس الفعل أمام الناس يُعتبر هتكا وانتهاكا لحرمة شهررمضان

ج : إذا ترتب على ذلك مفسدة (كهتك شهر رمضان) فلا يجوز وإن كانا غير مفطرين عند من يقول بجوازهما.

س: شخص كبير في السن وعنده مرض في معدته فهو لايستطيع أن يبقى جائعا ولا يستطيع أن يبقى شبعانا فلا يستطيع الصوم لذلك فماذا يجب عليه خلال شهر رمضان المبارك وهل هناك كفارات أم لا.

ج: إذا كان شيخا وتعذر أو تعسّر عليه الصوم يفطر ويدفع كفارة عن كل يوم مدا من الطعام إذا تعسر عليه الصـوم أما إذا تعذر فلا كفارة عليه.

س: أنا موظف اعمل بعيداَ عن بلدي الاصلي (القطيف ) مما يضطرني الى البقاء في بلد العمل(الرياض) لمدة اسبوع من السبت الى الاربعاء ومن ثم العودة إلى بلدي في الخميس و الجمعة وهكذا سؤالي بالنسبة الى صيامي هذا الشهر الكريم هل يجب ان انوي الاقامة في الرياض واقيم فيها لاكثر من اسبوع كي اتم فترة الاقامة المفروضة عشرة ايام أم هناك حكم اخر افيدونا.

ج: في مفروض السؤال تصلي تماما وتصوم ولا تحتاج إلى نية الاقامة عشرة أيام.

س: من خرج من بلده الى مسافة 15 كيلومترا من حدود بلـده لغرض العلاج او غيره وهو صائم قبل الزوال وعاد الى بلـده بعد الزوال هل يبطل صيامه وحكمه حكم الذي سافر من بلده قبل الزوال الى مسافة 44 كيلومتر او اكثر وعاد بعد الزوال فهل الحكم واحد من ناحية بطلان الصوم.

ج: لا يجوز له الافطار في مفروض السؤال وصومه صحيح.

س: هل سحب الدم من الصائم نهارا لغرض التحليل يفطر وهل يختلف الحكم لو انه بعد سحب الدم اصيب بدوار الرأس وأضعفه ذلك.

ج: لا يضر بالصوم.

س: اذا اكل الصائم نسيانالا يبطل صومه في شهر رمضان فما هو رأيكم الشريف في اقسام الصوم الأخرى كالقضاء والنذر والإستحباب.

ج: لا فرق في الحكم بين شهر رمضان وغيره من أنواع الصوم.

س: هناك شخص متعذر عليه التكفير عن الإفطار في شهر رمضان بإحدى الكفارات الثلاث ففي مفروض السؤال إذا سقط عنه التكفير فهل يصح منه الصوم المستحب.

ج: لا مانع منه.

س: ورد في العروة : إذا ثبت في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفي وإلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما ..فهل معنى ذلك أنه يجب على المكلف ترتيب أثر الرؤية والصيام أو أنه له ذلك وله أن لا يفعل أو أنه يعتمد على مدى اطمئنان المكلف بصحة الرؤية في البلد الآخر وذلك أنه في هذا الشهر المبارك لم ير الهلال عندنا ليلة الاثنين بينما رئي ـ كما نقل ـ في أماكن أخرى كالبحرين والكويت فهل للمكلف هنا ترتيب الأثر أو يجب عليه ذلك أو يعتمد على اطمئنانه برؤية تلك المنطقة.

ج: إذا أفاد النقل الاطمئنان بثبوت الهلال وجب العمل وفق اطمئنانه مع اتحاد الافق أو تقارب البلدين .

س: كذلك الأمر : لا يثبت كبر الهلال أو ارتفاعه أو بقاؤه طويلا أنه لليلتين ..فهل هذا يشمل ما لو اطمأن المكلف من تلك العلامات أنه لليلتين.

ج: إذا اطمأن بأحدى العلامات بثبوت الهلال يعمل على وفق اطمئنانه وإلا فلا.

س: هل يجب فرضا إفطار المسافر و ما هي المسافة المشروعة وهل إذا لم تفطر فقد إقترفت ذنبا.

ج: إذا سافر المسافة الشرعية وهي 45 كلم امتدادية أو 5/22 كلم ذهابا وايابا فيجب عليه الافطار إلا في بعض الموارد كالسفر للعمل .

س: هل يجب علي الصوم معكم أم أنتظر حتى يعلن عن دخول رمضان في المغرب .

ج: إذا ثبت الهلال في ايران ونحوها من البلدان الواقعة شرق بلد ما فهو يكفي لثبوت الهلال فيه وترتيب الآثار الشرعية عليه .

س: هل يجوز السفر في شهر رمضان المبارك بعد الزوال والعودة قبل الزوال من اليوم التالي دون حاجة ضرورية .

ج: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان ولو للفرار من الصوم ـ ولكن على كراهية ـ قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوما إلا في بعض الموارد .

س: شخص كان يفطـر من أكل واستمناء عمدا بعض أيام رمضان وألان هو عمره 24 عاما ولا يعلم عدد الأيام التي أفطــرها ولا حتى بالتقريب لأنه لم يكن أساسا مهتم بقضائها (ما عدا السنتين الماضيتين يتذكر مجموع الأيام التـي أفطـرها من 3 إلى 5 أيام بالاستمناء) والآن يريد التوبة فما الذي يجب أن يفعله حتى يكفر عن هذا الذنب العظيم.

ج: يجوز له الاكتفاء بالمقدار المتيقن انه فاته من الصوم فيقضيه ويكفر عن كل يوم أفطر فيه على الحرام باطعام ستين مسكينا وصوم ستين يوما وعن كل يوم أفطر فيه على غير المحرم بالتخيير بين الأمرين المتقدمين والتوبة مع الندم والاستغفار بنية خالصة تكفر الذنب ان شاء الله تعالى .

س: هل يجوز للمرأة أن تصوم يوم عرفة.

ج: يستحب الصوم يوم عرفة لمن لا يضعفها الصوم عما عزمت عليه من الدعاء بشرط تحقق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه يوم العيد .

س: إذا أراد السفر في شهر رمضان ليلا ووصل إلى بلده أو إلى موضع ينوي الإقامةفيه قبل الفجر , قبل الزوال, بعد الزوال, ليلا في حالة تبييت النية أو عدمها

ج: إذا وصل قبل الزوال إلى وطنه أو إلى المكان الذي ينوي الاقامة فيه عشرة أيام أو أكثر فما لم يتناول المفطر في الطريق يجب عليه النية ويصح منه الصوم بخلاف ما لو وصل بعد الزوال ولا فرق في ذلك بين تبييت النية وعدمها

س: احتلم شخص في شهر رمضان ولكنه لم يحس بذلك وعندما استيقظ في الصباح بعد الفجر اتضح انه على جنابة ولكن لم يستطيع الغسل بسبب تأخره عن الدوام المدرسي, فما هو حكم صومه وهل تجب عليه الكفارة

ج: صومه صحيح ولا كفارة عليه

س: تعلمون سماحتكم أن شهر رجب على الأبواب, فهل صحيح: "أن الذي في ذمّته أيام للصوم لا يجوز له أن يصوم تطوعا,أ ي بالإستحباب" وإذا كان شخص لا يعلم ما إذا كان عليه صوم في ذمته أم لا وهو يريد صيام المستحب كيف تكون نيته وهل عليه أن يذكر في نيته "نويت الصيام غدا" أم "نويت الصيام اليوم" إذا كان هناك أشياء خاصة بالنية أو الصوم الرجاء توضيحها.

ج: لا يصح الصوم المندوب ممن عليه قضاء صوم واجب ومع الشك في وجوب صوم عليه وعدمه يبني على العدم وعليه فيمكنه أن ينوي الصوم المندوب بخصوصيته. ويكفي في النية القصد إلى الفعل ولا يشترط اللفظ فيها ولا الإخطار القلبي

س: اذا كان التعامل مع الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني حرامفهل يعتبر الافطار في نهار شهر رمضان المبارك بشرب مشروب كوكا كولا افطار على محرم وماذا يجب على المفطر في تلك الحالةمع ان كوكا كولا من الشركات الداعمة للكيان الصهيوني

ج: لا يعد الشارب في مفروض السؤال مفطرا على الحرام ولو أنه فعل حراما

س: سمعت معلومات عن الصوم جعلتني اصاب تقريبا بالوسواس وهي: عندما يتمضمض الإنسان لابد من البصق ثلاث مرات للتأكد من خلو فضاء الفم من الماء الذي تم المضمضة به. ما مدى صحة هذا الكلام و هل يكفي عند المضمضة بصق الماء الذي في الفم وكفى.

ج: الميزان هو حصول الاطمئنان للصائم بعدم بقاء ـ ولو مقدار بسيط ـ من الماء في فمه وإلا فلا يجوز له ابتلاع ما في فمه نعم لو استهلك ما بقي في ريقه على وجه لا يصدق انه ابتلع ريقه مع غيره لا بأس به ولو حصل الأمر المذكور بمرة واحدة كفى ولا يشترط عدد معين

س: يقولون بأنه عندما أخرج لساني لترطيب شفتي و من ثم ادخل لساني و تبقى على شفتي رطوبة من اللسان و من ثم لو كررت العملية السابقة في نفس الوقت بحيث قمت بعملية الترطيب بلساني لشفتي و هي لا تزال رطبة بسبب الترطيب الأول هنا المشكلة هنا يقال بان هذه الرطوبة التي كانت على الشفتين و التي لامست اللسان هذه الرطوبة لو ابتلعتها افطر و بالتالي يجب البصق. الرجاء الشرح لأنها محل ابتلاء كبير جدا .

ج: ابتلاع الرطوبة التي خرجت من الفم موجب لبطلان الصوم إلا ان يحصل ما تقدم من استهلاك الرطوبة المذكورة في ريقه على وجه لا يصدق انه ابتلع ريقه مع غيره فيما يترتب على الإفطار.

س : هل يجوز اتباع أهل السنّة في أوقات إفطار الصيام في المحافل العامة والمجالس الرسمية وغيرها وما هو الواجب على المكلف لو رأى أن هذا الاتبّاع لا يُعدّ من مصاديق التقيّة ولا وجه للإلزام فيه .

ج: لا يجوز للمكلّف اتبّاع الغير في دخول وقت الإفطار ولا يجوز له الإفطار اختيارا إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار بالوجدان أو بحجة شرعية.

س : إذا كنتُ صائما وأكرهتني والدتي على تناول الطعام أو الشراب فهل يُبطل ذلك صومي.

ج: تناول الطعام والشراب مُبطل للصوم وإن كان بدعوة وإلحاح من شخص آخر.

س : إذا أُدخل شيء قهرا في فم الصائم أو أُدخل رأسه في الماء كذلك فهل يبطل صومه ولو أُكره على إبطال صومه كان يقال له: إذا لم تتناول الطعام فسيلحق بك الضرر في مالك أو في نفسك وقد أكل الطعام دفعا لمثل هذا الضرر فهل يصح صومه أم لا

ج: لا يبطل صوم الصائم بإدخال شيء في حلقه بلا اختيار أو يرمس رأسه كذلك في الماء وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من غيره فيبطل بذلك صومه.

س : إذا كان الصائم جاهلا بعدم جوز الإفطار قبل الزوال إذا لم يصل إلى حد الترخّص ولم يكن مطّلعا على هذه المسألة وقد أفطر قبل حد الترخّص باعتباره مسافرا فما هو حكم صوم هذا الشخص هل يجب عليه القضاء أم له حكم آخر.

ج: حكمه هو حكم الإفطار العمدي.

س: عندما كنتُ مصابا بالزكام تجمّع في فمي شيء من المواد المخاطية وبدلا عن لفظه إلى الخارج ابتلعته فهل صومي صحيح أم لا وكنتُ قد أمضيتُ بعض أيام شهر رمضان المبارك في منـزل أحد أقربائي فاضطرني مرض الزكام بالإضافة إلى الخجل والحياء إلى التيمم بالتراب بدل الغسل الواجب ولم أغتسل إلى قبيل الظهر وقد تكرر هذا العمل لعدة أيام فهل صومي في تلك الأيام صحيح أم لا وفي حالة عدم الصحة هل تجب عليّ الكفارة أم لا

ج: لا شيء عليك في صومك بابتلاعك للنخامة والمواد المخاطية وإن كان الأحوط فيما لو كان ذلك بعد وصولها إلى فضاء فمك قضاء ذلك الصوم وأما تركك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتيان بالتيمم بدلا عنه فإن كان لعذر شرعي أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه كان صومك معه صحيحا وإلا فصيامك في تلك الأيام باطل.

س: أنا أعمل في منجم للحديد وطبيعة عملي تقتضي مني الدخول يوميا إلى المنجم والعمل في داخله وعند استخدام آلات العمل يدخل الغبار إلى فمي وتجري عليّ بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضا فما هو تكليفي وهل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا

ج: ابتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه فيجب التحرز عنه ولكن مجرد دخوله إلى الفم والأنف من غير أن يُبتلع ليس مبطلا للصوم.

س: صام شخص شهر رمضان وخلال أيامه أتى بما كان يعتقد أنه مضرّ بصومه ثم تبين له بعد شهر رمضان بأنه غير مضرّ بصومه فما هو حكم صومه.

ج: إذا لم يقصد نقض الصوم ولم يأت بما يُبطل الصوم واقعا فصومه صحيح.