فتاوي في الصوم والزكاة للسيد القائد

2008-09-18

تعمد البقاء على الجنابة

س : إذا بقي شخص (بسبب بعض الصعوبات) على الجنابة حتى أذان الفجر هل يجوز له الصيام في اليوم التالي

ج: لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه فلو كان معذورا من الغسل وجب عليه التيمم فلو ترك التيمم أيضا لم يصح منه صومه.

س : إذا صام شخص عدة أيام وهو جُنُب ولم يطّلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها وهو جُنُب أو يكفي قضاؤها فقط

ج: إذا أصبح جُنُبا مع الإلتفات الى أنه جُنُب جهلا بوجوب الغسل أو التيمم عليه يجب عليه على الأحوط مضافا الى القضاء الكفارة أيضا إلاّ إذا كان جهله عن قصور فإن الظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كانت أحوط.

س : هل يجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءا أو استحبابا

ج: إذا بقي على الجنابة عمدا الى طلوع الفجر فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصا الصوم المندوب.

س : سأل أخ مؤمن عن المسألة التالية بقوله: إنه قد تزوج قبل عشرة أيام من شهر رمضان المبارك وكان قد سمع بأن الحكم الشرعي للشخص الجُنُب إذا أجنب بعد أذان الفجر هو أن يغتسل قبل أذان الظهر وصومه صحيح (ويزعم أنه كان متيقنا من هذا الحكم) وكان يجامع زوجته بناء على هذا التصور ثم فهم لاحقا أن حكم المسألة ليس كذلك فما هو حكم هذا العمل

ج: حكم الإجناب العمدي بعد طلوع الفجر هو حكم الإفطار العمدي ويوجب القضاء والكفارة.

س : شخص حلّ ضيفا في شهر رمضان وبات ليلة في ذلك المنزل وفي منتصف الليل إحتلم ولأنه كان ضيفا وليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم التالي فرارا من الصوم فتحرك بعد أذان الفجر قاصدا السفر من دون أن يتناول مفطرا والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا

ج: لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل ولا السفر في النهار في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جُنُبا مع الإلتفات الى أنه جُنُب من دون المبادرة الى الغسل أو التيمم قبل الفجر.

س : هل يجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة (باستثناء ضيق الوقت) تعمّد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك

ج: إذا كان واجبه هو التيمم وكان لديه الوقت الكافي للتيمم بعدما أجنب نفسه فيجوز له ذلك.

س : شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر ولم يلتفت الى أنه محتلم فعاود النوم ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت الى أنه قد احتلم وتيقن بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر فما هو حكم صومه

ج: إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر الى احتلامه فصومه صحيح.

س : إذا انتبه المكلَّف من نومه بعد أذان الفجر من نهار شهر رمضان فرأى أنه قد احتلم لكنه نام ثانية الى ما بعد طلوع الشمس (من غير أن يصلّي صلاة الصبح) وأجّل غسله الى أذان الظهر فاغتسل بعد أذان الظهر وصلّى الظهر والعصر فما هو حكم صيام يومه

ج: صومه صحيح ولا يضرّه تأخير غسل الجنابة الى الظهر.

س : إذا شك المكلَّف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا إلاّ أنه لم يعتنِ بشكه ونام مرة ثانية فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت الى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر فما هو حكم صومه

ج: إذا لم يشاهد على نفسه بعد الإنتباهة الأولى من نومه أثر الإحتلام وكان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط فلم يكشف عن حاله ونام الى ما بعد الأذان فصومه صحيح حتى وإن تبيّن له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر.

س : إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس وتذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجسا فما هو حكم صومه وصلاته في هذه المدة

ج: صلاته باطلة وعليه قضاؤها لكن صومه محكوم بالصحة.

س : شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول ولكن بشكل مؤقت أي أنه يستمر بعد التبوّل لمدة ساعة أو أكثر فما هو حكم هذا الشخص بالنسبة للصوم حيث إنه يجنب في بعض الليالي وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة فيحتمل أن يخرج منه المنيّ مع قطرات البول بعد ذلك وما هو تكليفه لكي يدخل عليه الوقت وهو طاهر

ج: إذا اغتسل عن الجنابة أو تيمم بدلا عنه قبل أذان الصبح فصومه صحيح وإن خرج منه بلا اختيار المنيّ بعد ذلك.

س : إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله واحتلم في نومه وانتبه بعد الأذان فما هي المدة التي يُمهَل فيها للإغتسال

ج: لا تضرّ الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم ولكن يجب عليه الإغتسال للصلاة وله التأخير الى وقت الصلاة.

س : إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غيره من الأيام وتذكر أثناء النهار فما هو حكمه

ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلا قبل الفجر فأصبح جُنُبا بطل صومه والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك وأما في سائر الصيام فلا يبطل بذلك

المرض ومنع الطبيب

س : بعض الأطباء غير الملتزمين يمنعون المرضى من الصيام بحجة الضرر فهل قول هؤلاء الأطباء حجة أم لا

ج: إذا لم يكن الطبيب أمينا ولم يُفِد قوله الإطمئنان ولم يسبّب خوف الضرر فلا اعتبار به.

س : والدتي كانت مريضة مدة حوالى 13 عاما تقريبا ولهذا كانت محرومة من الصيام وأنا أعرف بشكل دقيق أن حرمانها من هذه الفريضة كان بسبب حاجتها لاستعمال الدواء فأرجو أن ترشدونا: هل يجب عليها القضاء

ج: إذا كان عدم تمكّنها من الصيام من أجل المرض فلا قضاء عليها.

س : إنني لم أصم منذ ابتداء سن البلوغ الى سن الثانية عشرة بسبب الضعف الجسدي فما هو تكليفي في الوقت الحاضر

ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صوم شهر رمضان بعد بلوغ سن التكليف ولو كان إفطار صوم شهر رمضان عن عمد واختيار وبلا عذر شرعي وجب مضافا الى القضاء الكفارة أيضا.

س : لقد منعني طبيب العيون من الصيام وقال لي: لا يجوز لك الصيام بأي شكل من الأشكال بسبب مرض في عيني وبسبب انزعاجي بدأت أصوم ولكن عرضت لي مشكلات في هذه الأثناء بحيث أصبحت في بعض الأيام لا أشعر بأي أذى الى وقت الإفطار وفي بعض الأيام أشعر بالأذى عصرا ومع تحيّري وترددي بين تحمّل ترك الصوم أو تحمّل الأذى كنت أواصل الصوم الى الغروب والسؤال هو: أساسا هل يجب أن أصوم وفي الأيام التي أصوم فيها ولا أعلم هل أستطيع مواصلة الصيام حتى الغروب أم لا هل أبقى صائما وماذا يجب أن تكون نيتي

ج: إذا كان يحصل لك من قول الطبيب المتدين الأمين الاطمئنان بأن الصوم يضرّ بك أو كنت تخاف من الصوم على عينك فلا يجب بل لا يجوز لك أن تصوم ولا يصح مع خوف الضرر أن تنوي الصوم وأما مع عدم خوف الضرر فلا مانع من ذلك ولكن صحة صومك موقوفة على عدم الضرر واقعا.

س : إنني أستعمل النظارات الطبية ودرجة الضعف عندي عالية الآن وعند مراجعتي للطبيب قال لي: إنني إن لم أعمل على تقويتها فسترتفع درجة الضعف في عيني وعليه فإذا تعذّر عليّ صوم شهر رمضان فما هو حكمي

ج: إذا كان الصوم يضرّ بعينك فلا يجب عليك الصوم بل يجب عليك الإفطار وإذا استمر مرضك الى رمضان آخر فعليك أن تدفع فدية عن كل يوم مدّا من الطعام للفقير.

س : والدتي مصابة بمرض شديد ووالدي أيضا يعاني من ضعف الجسد وكلاهما يصومان وفي بعض الأحيان يكون معلوما أن الصوم يزيد من مرضهما ولم أستطع لحد الآن إقناعهما بعدم الصوم في حالات شدة المرض على الأقل يرجى إرشادنا الى حكم صومهما

ج: المعيار في تحديد تأثير الصوم في إيجاد المرض أو مضاعفته أو عدم القدرة على الصوم هو تشخيص الصائم نفسه ولكن لو علم أن الصوم مضرّ به وفي نفس الوقت أراد الصيام فهو حرام.

س : أجريت في العام الماضي عملية جراحية لكليتي بواسطة طبيب أخصّائي ونهاني عن الصوم الى آخر عمري وإنني لا أشعر الآن بأية مشكلة بل آكل وأشرب بشكل طبيعي ولا أشعر بأية أعراض مرضية فما هو تكليفي

ج: إذا كنت أنت شخصيا لا تخشى الضرر من الصوم ولم تكن لديك حجة شرعية على ذلك فيجب عليك أن تصوم شهر رمضان.

س : لو منع الطبيب شخصا من الصيام فهل يجب الإلتزام بقوله مع الأخذ بعين الإعتبار أن بعض الأطباء غير مطّلعين على المسائل الشرعية.

ج: إذا اطمأن المكلَّف من قول الطبيب بأن الصوم يضرّ به أو أنه حصل له من إخبار الطبيب أو من منشأ عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم فلا يجب عليه الصوم.

س : يتجمع في كليتي الحصى والأسلوب الوحيد للوقاية من تكلّس الحصى في الكلية هو تناول السوائل بشكل متواصل وبما أن الأطباء يعتقدون بعدم جواز الصوم بالنسبة لي فما هو تكليفي وواجبي تجاه صوم شهر رمضان المبارك

ج: إذا كانت الوقاية من مرض الكلية تستلزم تناولك للماء أو غيره من السوائل في النهار أيضا فلا يجب عليك الصوم.

س : بما أن الأشخاص المصابين بمرض السكّر مضطرون لاستخدام "الإنسولين" مرة أو مرتين يوميا وعلى شكل الإحتقان بالإبرة مع عدم تأخير أو تباعد وجبات طعامهم لأن ذلك يبعث على انخفاض نسبة السكّر في الدم ويؤدي بالتالي الى حالات من الإغماء والتشنج ولذلك ينصحهم الأطباء أحيانا بتناول أربع وجبات من الطعام فالرجاء التفضل بإبداء رأيكم في صوم هؤلاء الأشخاص

ج: إذا كان الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى الغروب يضرّ بهم فلا يجب عليهم بل لا يجوز الصوم.

المرأة الحامل والمرضع

س : هل يجب الصوم على المرأة الحامل في أشهرها الأولى

ج: مجرد الحمل لا يمنع من وجوب الصوم نعم لو خافت الضرر من الصوم على نفسها أو على حملها وكان خوفها هذا من منشأ عقلائي لم يجب عليها الصوم.

س : إمرأة حامل لا تعلم أن الصيام يضرّ بالجنين أم لا فهل يجب عليها الصيام

ج: إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها وكان لخوفها منشأ عقلائي فيجب عليها الإفطار وإلاّ فيجب عليها الصيام.

س : إمرأة تقوم بإرضاع طفلها وهي حامل أيضا وفي نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان ولما وضعت طفلها كان ميتا فإذا كانت تحتمل الضرر من البداية ومع ذلك فقد صامت: (1) فهل صيامها صحيح أم لا. (2) هل تتعلق بذمتها الدية أم لا. (3) وإذا لم تكن تحتمل الضرر ولكن انكشف لها بعد ذلك فما هو حكمها

ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائي أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرّا بحالها أو بحال جنينها فصيامها غير صحيح ويجب عليها القضاء ولكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستندا الى صيامها.

س : بعد الحمل رزقني الله تعالى ولدا وهو يرضع الحليب وسيقبل علينا شهر رمضان المبارك وأنا الآن أتمكن من الصيام ولكن إذا صمت يجفّ الحليب علما بأني ضعيفة البنية وطفلي يطلب الحليب كل عشر دقائق فماذا أفعل

ج: لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك جاز لك الإفطار وكان عليك عن كل يوم فدية مدّ من الطعام للفقير مع قضاء الصوم بعد ذلك.

شرائط وجوب الصوم وصحته

س : بنت بلغت سن التكليف ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة فما هو حكمها

ج: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.

س : ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثا ويصعب عليهن الصوم الى حد ما وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة

ج: سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية فيجب عليهن الصوم عند ذلك ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار ولكن لو أضرّ بهن الصوم أثناء النهار أو سبّب لهن حرجا جاز لهن الإفطار حينئذ.

س : إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف فأرجو منكم أن تبيّنوا لي أنه منذ متى يجب عليّ قضاء صلاتي وصيامي وهل تجب عليّ كفارة الصيام أم يكفي القضاء لأنني لم أكن أعلم بالمسألة

ج: ليس عليك إلاّ قضاء ما فات منك يقينا بعد بلوغك سن التكليف قطعا وفي الصوم لو كان إفطارك بعد البلوغ اليقيني عن عمد وجب عليك بالإضافة الى القضاء الكفارة أيضا.

س : بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام فأفطرت لأن الصيام كان شاقا عليها فهل يجب عليها القضاء أم لا

ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.

س : لو احتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسة بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه ولهذا لم يصم ولكن تبيّن فيما بعد أن الصيام كان واجبا عليه فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة

ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافا الى القضاء الكفارة أيضا نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر وكان لخوفه منشأ عقلائي فليس عليه الكفارة ولكن يجب عليه القضاء.

س : شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجودا في المنطقة ومن المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا

ج: مَن فاته صوم شهر رمضان لعذر هو السفر واستمر العذر الى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط ولا تجب معه الفدية.

س : لو كان الصائم مجنبا ولم يلتفت الى ذلك قبل حلول أذان الظهر ثم اغتسل غسلا إرتماسيا فهل يبطل صيامه وإذا التفت الى ذلك بعد الفراغ من الغُسل فهل يجب عليه القضاء

ج: إذا كان غُسله الإرتماسي بسبب النسيان والغفلة عن أنه صائم صح غُسله وصومه ولا يجب عليه قضاء صومه.

س : إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال وفي الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد فهل هناك إشكال في صيامه وهل تجب عليه الكفّارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط

ج: لا يصح منه صومه في السفر بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم صل فيه إلى محل إقامته ولا كفارة عليه.

س : إذا كان المضيف أو الملاح في الطائرة وكانت الطائرة على ارتفاع عال وقاصدة بلدا بعيدا يستغرق السفر إليه ساعتين ونصفا أو ثلاث ساعات ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان

ج: إذا كان الصوم مضرا به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه ولكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة.

س : إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان فهل يبطل صومها

ج: يبطل صومها.

س : ما هو حكم صوم الشخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلا) بحيث لا يبتل جسمه

ج: إذا كان اللباس لاصقا برأسه فصحّة صومه محل إشكال والأحوط وجوبا قضاؤه.

س : هل يجوز السفر متعمدا في شهر رمضان لكي يفطر ويتخلص من عبء الصوم

ج: لا بأس بذلك فإذا سافر ولو فرارا من الصوم وجب عليه الإفطار.

س : شخص في ذمته صوم واجب وعزم على أن يصومه إلا أن عارضا قد عرض له ومنعه من ذلك كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر وسافر وعاد بعد الظهر ولم يكن قد تناول شيئا من المفطرات إلا أن وقت نية الصوم الواجب قد فاته وكان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام فهل يصح أن ينوي نية الصوم المستحب أم لا

ج: إذا كانت نيته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية الصوم المستحب ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.

س : إنني من المدمنين على التدخين وفي شهر رمضان المبارك كلما أحاول أن لا أكون حاد المزاج فإنني لا أستطيع مما يؤدي إلى انزعاج عائلتي كثيرا وأنا متألم بسبب حالتي العصبية هذه فما هو تكليفي

ج: يجب عليك صيام شهر رمضان ولا يجوز لك التدخين في حال الصوم ولا تجوز حدة التعامل مع الآخرين بلا مبرر وترك التدخين لا علاقة له بالغضب.

فتاوى حديثة للسيد القائد

س : زوجتي في ذمتها أيام بالصيام لقضاء ما عليها من أيام .. وبينما هي صائمة يوم من هذه الأيام وهي تأكل ابنتها شبسا .. فوضعت قرصا من ذلك الشيبس في فمها ومضغته .. وبعد فترة بسيطة تذكرت أنها صائمة .

فما هو حكم صيامها وهل يجوز لها تكملة صيامها أم لا علما بأن صومها قضاء ما في ذمتها من أيام..

ج) صومها صحيح ولا شيء عليها. والله العالم

س : 1- هل يجب على المرأة تغطية قدميها عن الأجنبي في غير الصلاة

2 - هل يجب إخراج خمس ما تبقى من مؤونة الطعام والغذاء مطلقا عند حلول رأس السنة الخمسية

3- هل يجب على المرأة التي لم تطهر من الحيض إلى ظهر عرفة أن تنوي وتحرم لحج الإفراد أم يكفي نية إحرام عمرة التمتع التي نوتها في ميقات مسجد الشجرة

ج) 1- يجب عليها تغطية قدميها عن الاجنبي مطلقا في الصلاة وغيرها.

2- إذا كانت من الأرباح يجب ذلك في الفرض المذكور.

3- ينقلب حجها الى الافراد وتنوي العدول إليه.

س : أنا من مقلدي السيد الخوئي ولم أخمس قط وقد اشتريت أرضا بمبلغ عشرة الاف دينار ولم يمر عليها الحول ثم شرعت في البناء وكلفني بنائها اثنان وعشرون ألفا دينار وكان البناء لغرض الإستثمار وهو ( بركة سباحة وملحق ) وقد استثمرتها ثلاثة أشهر ثم بعتها بمبلغ تسعة وخمسون ألف دينار.

السؤال: هل يجب عليّ الخمس في مبلغ التكلفة أو مبلغ البيع وهل يجب تحديد رأس سنة أو الشروع في الخمس الآن.

ج) تخمسها بالقيمة الفعلية ورأس السنة الخمسية يكون لمن يعمل في التجارة الشروع في التكسب.

س : في العقبة الكبرى رميت بجمرة اصابت الشيطان من أعلى ولشكي في كون الاصابة صحيحة ام لا عندما تصيب أعلاه لغيتها وابتدئت من جديد ورميت بسبع حصيات اخرى... فهل عملي صحيح

ج) لا شيء عليك في الفرض المذكور.

س : قرأت جوابا لسماحتكم حول المعتبر في رؤية الهلال نشرته نجلة (فقه أهل البيت (ع) في عددها رقم 31 جاء فيه: والمدار في اعتبار الرؤية صدق عنوان الرؤية فإن للرؤية بالعين وبالنظّارة وبالمرصد الفلكي حكما واحدا..). مع العلم أن المراصد الفلكية بتقنياتها الحديثة تقرِّب المسافات البعيدة جدا جدا وترصد حركتها وضوءها بحيث يمكن - في المقام - للمراصد الفلكية رؤية الهلال بعد خروجه من المحاق مباشرة وعليه يكون المعتبر هو ولادة الهلال. وبكلمة أخرى فإذا كان القمر يخرج من المحاق - في تحقق شهر رمضان الحالي - في ظهر يوم السبت منه يكون أول شهر رمضان الحالي يوم الأحد. فما هو تعليق سماحتكم حول استنتاج من هذا القبيل في ضوء جوابكم المشار إليه إن صحّت النسبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج) مجرد ولادة الهلال ليس طريقا شرعيا لثبوت أول الشهر.

س : عندي سؤال أرجو من سماحتكم الإجابة عليه ..

هل الارتماس يغني عن غسل الجسد الايمن والايسر

ج) نعم. والله العالم

س : 1- إذا تمت مجامعة الزوجة من غير خلع الملابس هل يترتب عليَّ الغسل مع العلم أني لا أعلم إذا تم ولوج مقدار الحشفة أم لا

2- إذا حصل الجماع بالكيفية المذكورة في السؤال الأول في آخر أيام العادة الشهرية للزوجة ما هو حكم كل من الزوج والزوجة

3- إذا ترتب على السؤال الثاني الكفارة ما هي أهي صيام أم إطعام مساكين أم ماذا

4- ما هو حكم الحنث ياليمين سهوا أو نسيانا

5- ما هو حكم الحنث باليمين عمدا

6- ما هو حكم تكرار الحنث باليمين سهوا

ج) 1- إذا حصل الدخول وتعمد ذلك فعليه الكفارة على الاحوط.

2- الكفارة هنا ربع دينار.

3- إذا حنث باليمين مع توفر سائر الشروط فيها سهوا أو نسيانا فلا شيء عليه.

4- عليه الكفارة إذا توفرت سائر الشروط فيها.

5 و6- لا شيء عليه.

س : لو أصدر الولي الفقيه حكما. فكيف يكون واجبا على غير مقلديه وكيف يكون واجبا على غيره من الفقهاء الذين ربما يكونون أعلم منه أجيبونا يرحمكم الله

ج) طبقا للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين اطاعة الاوامر الشرعية الولائية الصادرة من ولي أمر المسلمين حتى على سائر الفقهاء العظام فضلا عن مقلديهم والدليل على ذلك موكول إلى محله من الفقه.

مقدار زكاة الفطرة ومورد صرفها

س: ما مقدار زكاة الفطرة؟ ولمن يجب دفعها؟

ج) مقدار زكاة الفطرة لكل فرد ثلاث كيلوغرامات مما يقتات عليه الفرد وعياله غالباً ويجب دفعها إلى الفقير.

س: هل يجب السجود عند سماع آية السجدة أو استماعها من آلة التسجيل غير المباشرة

ج) نعم يجب السجود عند الاستماع ولو كان من آلة التسجيل

س: هل في صلاة الظهر عندما يصلي الإمام ويسر في القراءة نقرأ معه الآيات سرّا أم ماذا نفعل

ج) لا تجوز للمأموم القراءة في الصلاة الإخفاتية ولا الذكر

س: هل يجوز لشخص أن يحج (الحج الأكبر) في نفس الوقت عن نفسه ونيابة عن شخص آخر أو لوالده

ج) لا تقع حجة الإسلام من شخص لاثنين ولا يصح التشريك في الحج الاستحبابي بين نفسه والنيابة عن غيره نعم لا بأس في الحج الاستحبابي باتيانه نيابة عن اثنين أو ازيد

س: هل الحكم جائز للنظر للمرأة الكافرة فى حدود ما اخرجته من جسدها ما عدا العورتين وهل هناك فرق بين المشاهدة المباشرة والافلام

ج) لا مانع من النظر غير العمدي إلى بدن الكافرة في خصوص المقدار الذي تعارف لديهنّ عدم ستره وأما النظر إلى صورة المرأة الكافرة من خلال التلفاز والأفلام فليس له حكم النظر إلى الأجنبية نعم يحرم تعمد النظر إلى ذلك فيما إذا كان مثيرا للشهوة أو مع خوف الفتنة أو موجبا لترتب المفسدة

س: هل يجوز للمرأة المطلقة السلام باليد على والد طليقها

ج) والد الزوج يكون من محارم الزوجة حتى بعد طلاقها من الزوج

س: هل يجب الخمس في العطور التي مرّ على شرائها عام

ج) إن كان العطر - ونحوه مما يستهلك - من الربح يجب تخميس الباقي منه عند حلول السنة الخمسية

س: هل يجري حكم مسّ اسم النبي الأكرم(ص) والأئمة المعصومين(عليهم السلام) وفاطمة الزهراء (ع) إذا كانت أسماؤهم مكتوبة باللغة غير العربية

ج) لا يجوز على الأحوط حتى في مفروض السؤال. ولا فرق في الحكم بين كتابة تلك الاسماء الشريفة بالحروف العربية أو اللاتينيّة أو بغيرهما

س: وهبت ابني القاصر مبلغا من المال ووضعت هذا المبلغ في حسابه في البنك ولم ابلغه بذلك فهل يعتبر هذا المال ملكا لابني ولا يجوز التصرف به وما الحكم في حالة ابلاغه بالأامر

ج) إذا قبضته ولاية عليه فهو ملكه ولا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة وغبطة للصغير. ولا فرق في ذلك بين علمه وعدم علمه بذلك

س: اذا حل رأس السنة الخمسية لي هل يجب تخميس هذا المبلغ ام انه يعتبر ملكا لولدي

ج) هو ملك للصبي كما تقدم ولا يجب الخمس عليه فيه

س: عندما أذهب إلى الحلاق وأقص شعري يعطيني الحلاق باقي المبلغ مع العلم أن الحلاق يحلق الذقن للزبائن فما حكم هذا المبلغ لو كان المبلغ من كيسه الخاص وما الحكم لو كان من صندوق المحل

ج) إذا كانت من مال آخر غير مال الحلاقة فلا إشكال. وأما إن كانت من صندوق الحلاقة وكانت تمام أموال الصندوق مورد الابتلاء فلا يجوز أخذها مع العلم بوجود أجرة حلق اللحية فيه على الأحوط.