مسائل في قضاء شهر رمضان

2008-08-27

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله على ما أنعم و له الشكر على ما ألهم.

وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد و آله الطاهرين.

واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

مسألة 8 - لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد، ولا يجزي القضاء عن التكفير، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء فقط، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذر آخر أو العكس، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمد خصوصاً إذا كان العذر هو السفر، وكذا في الفرع الأخير.

مسألة 9 - لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه مضافاً إلى كفارة الإفطار العمدي التكفير بمدّ بدل كل يوم والقضاء فيما بعد، وكذا يجب التكفير بمد لو فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر فتهاون حتى جاء رمضان آخر، ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق عذر آخر عند الضيق فالأحوط الجمع بين الكفارة والقضاء.

مسألة 10 - لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاث رمضانات متناليات ولم يقضها وجب عليه كفارة واحدة للأول، وكذا للثاني، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع.

مسألة 11 - يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كل فقير مداً واحدا ليوم واحد.

****************************************

أجوبة الاستفتاءات – المرجع القائد الخامنئي - دام ظله - ج 1 ص 247:

س 823: امرأة لم تتمكن من الصيام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، وكانت تعلم بوجوب القضاء عليها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء كان ذلك عن عمد أم لا، وأخرته لعدة سنوات، فهل يجب عليها دفع كفارة تلك السنة فقط أم يجب دفع كفارة كل السنوات التي أخرت فيها الصيام ؟ وبالمناسبة لو تميزون صورة العمد عن غير العمد أيضا؟

ج: تجب فدية تأخير القضاء ولو كان إلى سنين مرة واحدة، وهي عبارة عن مد من الطعام لكل يوم، وإنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء إلى رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعي، فلو كان لعذر مانع شرعا عن صحة الصوم فلا فدية فيه.

س 830: الذين كانوا في السفر في شهر رمضان لمهمة دينية ولم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك، فإذا أرادوا في الوقت الحاضر، وبعد عدة سنوات من التأخير، أن يصوموا، فهل يجب عليهم دفع الكفارة؟

ج: لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان إلى رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم يجب معه الفدية عن كل يوم بمد، وإن كان الاحتياط بالجمع بينهما، وأما لو كان التأخير في القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء والفدية.

س 839: إذا كان الشخص جاهلاً بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل و لهذا لم يصم فما حكمه؟

ج: لا تسقط فدية تأخير القضاء إلى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبها.

****************************************

منهاج الصالحين - السيد الخوئي - عليه الرحمة - ج 1 ص 284:

( مسألة 1050): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.

(مسألة 1051): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا، وان كان عازما على القضاء - قبل مجيء رمضان الثاني - فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضا، على الأحوط، إن لم يكن أقوى، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار، ويجب إذا كان الإفطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الإفطار.

( مسألة 1052): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

( مسألة 1055): لا تجزي القيمة في الفدية، بل لابد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.

****************************************

منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني - دام ظله - ج 1 ص 337:

مسألة 1050: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزئ القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط لزوما، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.

مسألة 1051: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء وكذا الفدية على الأحوط، وهكذا إذا كان عازما على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتفق طرو العذر. ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار، وتجب إذا كان الإفطار عمدا مضافا إلى الفدية كفارة الإفطار.

مسألة 1052: إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

مسألة 1055: لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لابد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.

****************************************

منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - دام ظله - ج 1 ص 348:

(مسألة 110): من فاته شهر رمضان لعذر واستمر به العذر إلى شهر رمضان الثاني، فله صورتان:

الأولى: أن يستمر العذر الاضطراري كالمرض، والحيض، والنفاس، و السفر الذي يضطر إليه، وحكمها سقوط القضاء ووجوب الفدية بدله، نعم يستحب القضاء بعد ذلك. ولا فرق في الحكم المذكور بين استمرار عذر واحد كالمرض، وتعاقب أعذار متعددة. إذ المدار على تعذر القضاء في أثناء السنة.

الثانية: أن يستمر أو يتخلل العذر الاختياري كالسفر الاختياري، وكالحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا لم يضر بهما الصوم ولا بولدهما - حيث يجوز لهما الإفطار ولا يجب -، وحكمها بقاء وجوب الصوم في السنين اللاحقة على الأحوط ووجوب الفدية.

(مسألة 111): من تمكن من القضاء في أثناء السنة ولم يقض تهاونا ولو بتخيل استمرار القدرة عليه فعجز حتى دخل شهر رمضان الثاني، ثبت القضاء في ذمته، ووجبت عليه الفدية - بمد من طعام لكل يوم - لتركه المبادرة إلى القضاء في أثناء السنة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون وجوب القضاء بسبب الإفطار عصيانا، أو لعذر من سفر وغيره. وعلى هذا فمن تعمد الإفطار سنين متعددة وجب عليه القضاء وكفارة الإفطار والفدية لتركه القضاء في أثناء السنة.

****************************************

منهاج الصالحين - الميرزا جواد التبريزي - دام ظله –

مسألة 1049: إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.

مسألة 1050: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.

مسألة 1051: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجـب القضاء والفدية معاً، وإن كان عازمـاً على القضاء ـ قبل مجيء رمضان الثاني ـ فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضاً، على الأحوط، إن لم يكن أقوى، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار، ويجب إذا كان الافطار عمداً ـ مضافاً إلى الفدية ـ كفارة الافطار.

مسألة 1052: إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

مسألة 1053: يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد.

مسألة 1055: لا تجزي القيمة في الفدية، بل لابد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.

****************************************

الأحكام الواضحة - الشيخ الفاضل اللنكراني - دام ظله –

(مسألة 1089): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمرّ به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ، و الأحوط مدّان،و لا يجزي القضاء عن التصدّق، وإن كان الأحوط الجمع بينهما، أما إذا فاته بعذر غير المرض واستمرّ إلى رمضان الآتي، فالأحوط وجوباً الجمع بين القضاء والفدية، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير غيره، وكذا العكس.

(مسألة 1090): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكّنه منه، عازماً على التأخير، أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً، مضافاً إلى كفّارة الإفطار عن عمد في مورد العمد، وإن كان عازماً على القضاء ـ قبل مجيء رمضان الثاني ـ فاتّفق طروّ العذر فلا يبعد كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالفدية أيضاً، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار.

(مسألة 1091): إذا استمرّ المرض ثلاث رمضانات وجب الفدية مرّة للأوّل ومرّة للثاني، وهكذا اذا استمرّ إلى أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالث وهكذا، ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

(مسألة 1092): يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهور شخص واحد.

****************************************

توضيح المسائل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - دام ظله –

(المسألة 1433) إذا لم يصم شهر رمضان لمرض واستمرّ مرضه إلى شهر رمضان من السنة اللاحقة لم يجب عليه قضاء الأيّام التي لم يصمها من الشهر الماضي، إنّما يجب عليه فقط أن يدفع عن كلّ يوم مدّاً (أي 750 غراماً تقريباً) من الطعام أي من القمح أو الشعير وما شابههما للفقير.

وأمّا إذا لم يصم لعذر آخر (مثل السفر) وبقى عذره هذا إلى شهر رمضان لاحق فالأحوط وجوباً أن يقضي الأيّام التي فاتته من الشهر الماضي بعد شهر رمضان، وأن يعطي مضافاً إلى ذلك مدّاً من الطعام إلى الفقير عن كلّ يوم.

وهكذا إذا ترك الصوم لمرض ثمّ ارتفع مرضه ولكن طرأ له عذر آخر مثل السفر.

( المسألة 1434) إ ذا لم يصم شهر رمضان لعذر ولم يقضه إلى أن حلّ شهر رمضان من السنة اللاحقة عمداً والحال أنّ عذره قد ارتفع وجب أن يقضي الأيّام التي فاتته بعد انقضاء شهر رمضان الثاني وأن يعطي مضافاً إلى ذلك للفقير مدّاً من الطعام عن كلّ يوم، وهكذا إذا قصّر وتساهل في قضاء الصوم الفائت حتّى ضاق الوقت وطرأ له عذر في هذا الحال، وجب عليه القضاء والمدّ من الطعام معاً.

أمّا إذا لم يقصّر، واتّفق أن طرأ له عذر في ضيق الوقت لزمه القضاء فقط.

( المسألة 1435) إذا استمرّ المرض عدّة سنين ثمّ برأ من مرضه فإن كان هناك وقت يسع القضاء قبل أن يأتي شهر رمضان المقبل وجب عليه قضاء ما فاته في السنة الماضية ويدفع عن السنين السابقة الأخرى مدّ من الطعام عن كلّ يوم للفقير.

( المسألة 1436 ) إذا أخّر القضاء عدّة سنين وجب القضاء ومدّ من الطعام عن كلّ يوم للفقير ولا تتعدّد الكفّارة بتعدّد السنين

( المسألة 1437) لا يجب دفع كفّارة كلّ يوم لفقير واحد بل يمكنه دفع كفّارة أيّام متعدّدة لشخص واحد، فلو كان لديه مقدار من الخبز بحيث كانت حنطته بمقدار مدّ كفى ذلك ولكن لا يصحّ دفع ثمنه إلاّ أن يطمئنّ بأنّ ذلك الفقير سوف يشتري به طعاماً.