توضيحه أنّه لا ينبغي الريب في أنّ مصرف زكاة المال هي المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم، فقد قال الله تعالى في كتابة المجيد: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[1] فالمراد بالصدقات هو صدقة زكاة المال، ودلالة الآية المباركة على أنّ مصرفها هي الثمانية المذكورة واضحة وعليه الأخبار وفتوى الأصحاب الأخبار، إلاّ أنّه مع ذلك فقد دلّت الروايات على أنّ أخذها وإنفاقها في تلك المصارف من وظائف ولاة الأمر ولا محالة يجب على الأمّة أيضاً دفعها إليهم، فالزكاة وإن لم تكن من أموال وليّ الأمر إلاّ أنّه يجب أن تجعل بيده.

وعليه فالزكاة من قبيل الأموال العامّة كالجزية والخراج إلاّ أنّه إنّما قدمّناها عليها لكونها منبعاً مالياً وسيعاً مثل الخمس بخلاف ما تقع اليد عليها من طريق القتال والجهاد.

وكيف كان، فاللازم أوّلاً ذكر أقوال الفقهاء العظام ثُمّ ملاحظة ما تقتضيه أدلّة الباب فنقول:

إنّ كلمات الأصحاب في وجوب دفع الزكاة ابتداءاً إلى وليّ الأمر مختلفة، فعدّة منهم يقولون بوجوبه، والمشهور لا يقولون به، ونبدأ بذكر كلمات القائلين بالوجوب ثُمّ نتبعه بكلمات غيرهم.

1ـ قال الشيخ المفيد (قدس سرّه) في المقنعة ـ بعد البحث عن زكاة المال والفطرة وفي باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام ـ ما نصّه: قال الله عَزّ وجَلّ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[2]. فأمر نبيه عليه وآله السلام بأخذ صدقاتهم تطهيراً لهم بها من ذنوبهم وفرض على الأمّة حملها إليه بفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه، والإمام قائمٌ مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ما فرض عليه، من إقامة الحدود والأحكام لأنّه مخاطب بخطابه في ذلك على ما بيّنّاه فيما سلف وقدّمناه، فلمّا وجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان الفرض حمل للزكاة إليه، ولمّا غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى مَن نصبه من خاصّته لشيعته، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيّته [رحته، شيعته ـ خ ل] وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته؛ لأنّ الفقيه أعرف بموضعها ممّن لا فقه له في ديانته[3].

ودلالة كلامه على وجوب دفع الزكاة ابتداءاً إلى النبيّ والإمام صلوات الله عليهما وإلى وكلائهم المخصوصين واضحة لا تحتاج إلى البيان.

2ـ وقال شيخ الطائفة (قدس سرّه) ـ في باب مستحقّ الزكاة من النهاية ـ: فإذا كان الإمام ظاهراًَ أو مَن نصبه الإمام حاصلاً فتحمل الزكاة إليه ليفرّقها على هذه الثمانية الأصناف ويقسّم بينهم على حسب ما يراه، ولا يلزم أن يجعل لكلّ صنف جزءاً من الثمانية بل يجوز له أن يفضّل بعضهم على بعض إذا كثرت طائفة منهم وقلّت آخرون. وإذا لم يكن الإمام ظاهراً ولا مَن نصبه الإمام حاصلاً فرّقت الزكاة في خمسة أصناف من الّذين ذكرناهم...[4].

ودلالة كلامه أيضاً على وجوب دفع الزكاة ابتداءاً إلى الإمام واضحة فإنّ جملة «فإذا كان الإمام ظاهراً أو مَن نصبه الإمام حاصلاً فتحمل الزكاة إليه» جملة خبرية في مقام الإنشاء، ومدلولها وجوب دفع الزكاة إلى الإمام أو مَن نصبه.

3ـ وقال أبو الصلاح الحلبي ـ في جهة هذه الحقوق من الكافي ـ: يجب على كلّ مَن تعيّن عليه فرض زكاةٍ أو فطرةٍ أو خمسٍ أو أنفالٍ أنّ يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قِبله سبحانه أو إلى مَن ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فإن تعذّر الأمران فإلى الفقيه المأمون، فإن تعذّر أو آثر المكلّف تولّى ذلك بنفسه، فمستحقّ الزكاة والفطرة الفقير المؤمن العدل دون من عداه[5].

ودلالة صدر كلامه على المطلب واضحة، وقوله في الذيل: «فإن تعذّر أو آثر المكلّف تولّى ذلك بنفسه» ناظرة إلى زمن تعذّر دفعه في مثل زمان الغيبة إلى الفقيه وليس شاملاً لزمن حضور الإمام وإمكان وصول اليد إليه أو إلى مَن نصبه، ولهذا عدّ العلاّمة (رحمه الله) في المختلف أبا الصلاح في الكافي عدلاً للشيخ المفيد في دلالة عبارته في الكافي على وجوب حمل الزكاة إلى الإمام أو نائبه بل زاد عليهما الفقيه، وسيأتي إنّ شاء الله تعالى.

4ـ وقال القاضي ابن البرّاج في كتاب الزكاة من المهذّب: ويجب حمل الزكاة إلى الإمام (عليه السلام) إذا كان ظاهراً ليفرّقها على مستحقّها، وإن كان غائباً فإنّه يجوز لمن وجبت عليه أنّ يفرّقها في خمسة أصناف، وهم الفقراء المساكين والرقاب والغارمون وابن السبيل...[6].

ودلالته على المطلوب واضحة لا تحتاج إلى البيان.

5ـ وقال أبو المكارم ابن حمزة في الغنية ـ في الفصل الخامس فيما يتعلّق بالزكاة من الأحكام ـ: ويجب حملها إلى الإمام ليضعها مواضعها وإلى مَن نصبه لذلك؛ فإن تعذّر ذلك وكان مَن وجبت عليه عارفاً لمستحقّها جاز إخراجها إليه، وإن لم يكن عارفاً به حملها إلى الفقيه المأمون من أهل الحقّ ليتولّى إخراجها ـ إلى أنّ قال: ـ كلّ ذلك الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط[7].

ودلالة كلامه أيضاً على وجوب دفع الزكاة إلى الإمام أو مَن نصبه واضحة، وقد ادّعى عليه إجماع الفرقة المحقّة.

فهؤلاء الخمسة العظام من علمائنا القدماء قد أفتوا بوجوب دفع الزكاة ابتداءاً إلى الإمام، وجعلوا صرف الزكاة في مصارفها الثمانية من جملة وظائف وليّ الأمر.

وأمّا كلمات المشهور القائلين بعدم وجوبه إلاّ إذا أمر الإمام بدفعها إليه فلنذكر طرفاً من كلماتهم:

1ـ قال السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل ـ في كيفية إخراج الزكاة ـ الأفضل والأولى إخراج الزكاة لاسيّما في الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث والغرس إلى الإمام (عليه السلام) وإلى خلفائه النائبين عنه، وإن تعذّر ذلك فقد روى إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها. وإذا تولّى إخراجها عند فقد الإمام والنائبين عنه مَن وجب عليه جاز، وأمّا صدقة الفطرة فيخرجها مَن وجبت عليه بنفسه دون الإمام (عليه السلام)[8].

ودلالته على عدم وجوب دفع زكاة الأموال ولا الفطرة إلى الإمام أو نائبه بل أولويته واضحة.

2ـ وقد اختار الشيخ (رحمه الله) عدم وجوب دفع الزكاة ابتداءاً إلى الإمام أو نائبه في المبسوط والخلاف:

ألف: فقال في المبسوط: يجوز لربّ المال أن يتولّى إخراج الزكاة بنفسه ويفرّقها في أهلها سواء كان ماله ظاهراً أو باطناً، والأفضل حمل الظواهر إلى الإمام أو الساعي من قِبله. ومتى طالبه الإمام بالزكاة وجب عليه دفعها إليه[9].

والعبارة كما ترى تدلّ على عدم وجوب دفع الزكاة إلى الإمام ابتداءاً وعلى وجوبه إذا طلبها.

وقال أيضاً في المبسوط ـ بعد ذكر مستحقّي الزكاة من الأصناف الثمانية ـ: والأموال على ضربين: ظاهرة وباطنة. فالباطنة الدنانير والدراهم وأموال التجارات، فالمالك بالخيار في هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الإمام أو مَن ينوب عنه وبين أن يفرّقها بنفسه على مستحقّيه بلا خلاف في ذلك. وأمّا زكاة الأموال الظاهرة مثل المواشي والغلاّت فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها، وإن تولّى تفرّقها بنفسه فقد أجزأ عنه، ومتى طلبها الإمام وجب دفعها إليه وإن فرّقها بنفسه مع مطالبته لم يجزه... وعلى الإمام أنّ يبعث الساعي كلّ عام إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات ولا يجوز له تركه لأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يبعث بهم كلّ عام، فإذا أنفذ دفع إليه أخذه ومَن لم يدفع وذكر أنّه قد أخرج الزكاة صدّقه على ذلك، على ما بيّنّا[10].

وهو كما ترى لم يوجب الدفع ابتداءاً إلى الإمام أو نائبه وإنّما أفتى باستحبابه في خصوص زكاة الأموال الظاهرة، وقوله (قدس سرّه): «بلا خلاف في ذلك» أراد به تفي الخلاف فيه من العامّة فليس دعوى انعقاد إجماع الأصحاب على الاستحباب. نعم قد جعل دفعها إلى الإمام إذا طلبها واجباً بل أفتى أنّ إخراجها حينئذٍ بنفسه غير مجزٍ.

ومع ذلك كلّه فقد جعل من وظائف الإمام أنّ يبعث الساعي كلّ عام إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات، وواضحٌ أنّه ينتهي إلى أنّ الإمام يطلب كلّ عام أنّ يدفع الزكاة إليه فيكون دفعها إليه واجباً لأنّه قد طلبها ببعث السعاة لأخذها.

ب: وقال في كتاب الزكاة من الخلاف: يجوز أن يتولّى الإنسان إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة والباطنة، والأفضل في الظاهرة أنّ يعطيها الإمام، فإن فرّقها بنفسه أجزأه. وقال الشافعي: يجوز أنّ يخرج زكاة الأموال الباطنة بنفسه قولاً واحداً، والأموال الظاهرة على قولين، قال في الجديد: يجوز أيضاً، وقال في القديم: لا يجوز، وبه قال مالك وأبو حنيفة. دليلنا كلّ آية تضمّنت الأمر بإيتاء الزكاة، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَءَاتُواْ الزَّكَاةَ﴾[11] وقوله: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾[12] وما أشبه ذلك يتناول ذلك، لأنّها عامّة ولا يجوز تخصيصها إلاّ بدليل. ولا ينافي ذلك قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ لأنّا نقول: إذا طالب الإمام بها وجب دفعها إليه وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه[13].

ومفاد كلامه هنا مثل ما مرّ عن المبسوط حتّى في عدم إجزاء إخراجه بنفسه إذا طلبها الإمام فإنّ مفهوم قوله الأخير: «وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه» أنّه لا يجزيه إخراجها بنفسه إذا طلبها الإمام (عليه السلام).

ـ وقال أيضاً في كتاب زكاة الفطرة من الخلاف: يستحبّ حمل الزكوات زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة إلى الإمام ليفرّقها على مستحقّها، فأن فرّقها بنفسه جاز. وقال الشافعي: الباطنة هو بالخيار، والفطرة مثلها والظاهر فيها قولان: أحدهما يتوّلاه بنفسه، والآخر يحملها إلى الإمام. ومنهم مَن قال: الأفضل أنّ يلي ذلك بنفسه إذا كان الإمام عادلاً، فإن كان الإمام جائراً فإنّه يليها بنفسه قولاً واحداً، وإن حملها إليه سقط عنه فرضها. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ يدلّ على ذلك والإمام قائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك[14].

وكلامه هنا صريح في عدم وجوب دفع زكاة الأموال ولا الفطرة ابتداءاًَ إلى الإمام وادّعى عليه إجماع الفرقة.

وقال أيضاً في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف: الأموال الباطنة لا خلاف أنّه لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام، وصاحبها بالخيار بين أن يعطيها الإمام وبين أنّ يؤدّيها بنفسه، وأمّا الظاهرة فعندنا يجوز أن يخرجها بنفسه... إلاّ أنّ عندنا متى طلب الإمام ذلك وجب دفعها إلى وإن لم يدفعه وفرّقه لم يجزه... دليلنا إجماع الفرقة، ولأنّه متى أخرجها بنفسه فقد امتثل الآية، ومَن قال لا يجزيه فعليه الدلالة... وأمّا الّذي يدلّ على وجوب الدفع إذا طلبه الإمام قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ فأمره بالأخذ وأمره على الوجوب، فوجب أن يلزم الدفع[15].

فقد صرّح بعدم وجوب دفعها إلى الإمام ابتداءاًَ، وبوجوبه إذا طلبها بل وبأنّه إذا لم يدفع إليه مع طلبه فلا يجزيه أداؤها بنفسه إلاّ أنّه مع ذلك كلّه فظاهر ذيل كلامه أنّ أخذ الزكوات واجب على النبي والإمام وأنّ وجوبه يستلزم وجوب أن يدفع إليه، فهذا الكلام منه قريب ممّا أفاده الشيخ المفيد في المقنعة وقد مرّ نقله.

3ـ وقال ابن حمزة في الوسيلة: وإذا حضر الإمام وطلب مال الزكاة وجب أنّ يدفع إليه، فإن لم يدفع إليه وأعطى صاحبه لم يجز، وإن لم يطلب جاز أن يباشر بنفسه، والأولى أنّ يدفع إليه زكاة المال الظاهر، وإن لم يحضر الإمام ولم يعلم وضعها في مواضعها دفع إلى الفقهاء الديّانين ليضعوها مواضعها[16].

وهو واضح الدلالة على أنّ دفعها إلى الإمام ابتداءاً ليس بواجب وأنّه إذا طلبها وجب دفعها إليه.

4ـ وقال ابن إدريس [المتوفّى 598ﻫ] في باب مستحقّ الزكاة من الزكاة: وإذا كان الإمام ظاهراً أو مَن نصبه الإمام حاصلاًَ فيستحبّ حمل الزكاة إليه ليفرّقها على هذه الأصناف الثمانية ويقسّم بينهم على حسب ما يراه... وإذا لم يكن الإمام ظاهراً ولا مَن نصبه الإمام حاصلاً فرّقها الإنسان بنفسه على ستّة أصناف ويسقط بعض السادس لا جميعه على ما حرّرناه وشرحناه[17].

وعبارته صريحة في جواز تفريق المكلّف لزكاته بنفسه وفي أنّ حملها إلى الإمام (عليه السلام) مستحبّ.

5ـ وقد تعرّض المحقّق (قدس سرّه) للمسألة في كتبه وأفتى في جميعها بعدم وجوب أدائها ابتداءاً إلى الإمام، إليك نصّ عباراته:

ألف: قال في المتولّي للإخراج من الزكاة الشرائع: وهم ثلاثة: المالك والإمام والعامل، وللمالك أنّ يتولّى تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكّله، والأولى حمل ذلك إلى الإمام، ويتأكّد الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلاّت. ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه، ولو فرّقها المالك والحال هذه قيل: لا يجزي وقيل: يجزي وإن أثم، والأوّل أشبه، ووليّ الطفل كالمالك في ولاية الإخراج. ويجب على الإمام أنّ ينصب عاملاً لقبض الصدقات ويجب دفعها إليه عند المطالبة، ولو قال المالك: أخرجت قبِل قوله ولا يكلّف ببيّنة ولا يميناً[18].

والعبارة كما ترى صريحة في استحباب دفع الزكاة إلى الإمام ابتداءاً ووجوبه عند طلبه أو طلب عامله المنصوب وفي كفاية إخراج نفس المالك إذا كان قد أخرجها قبل طلب الإمام أو منصوبه.

ب: وقال في المختصر النافع ـ في المسألة الأولى من لواحق الزكاة: يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها ويقبل قول المالك لو ادّعى الإخراج، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته. ويستحبّ دفعها إلى الإمام ابتداءاً ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنّه أبصر بمواقعها.

وهي في حدود الدلالة مثل عبارة الشرائع.

ج: وقال في المعتبر ـ في كتاب الزكاة منه ـ: وهل يجب على الإمام أن يبعث ساعياً في كلّ عام؟ قال الشيخ في المبسوط: نعم؛ لأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يبعثهم في كلّ عام فتجب متابعته، هذا إذا علم أنّها لا تجتمع إلاّ به، أمّا لو عرف أنّ قبيلاً يؤدونها لم يجب بعثه إليهم[19].

وقال أيضاً في اللواحق منه: وهي تشتمل مسائل، الأولى: يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ولو لو يطلبها جاز للمالك الانفراد بإخراجها سواء كانت ظاهرة أو باطنة ـ وبعد ذكر قول العامّة استدلّ لمختاره ـ.

الثانية: يستحبّ دفع الزكاة إلى الإمام، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنّه أبصر بمواقعها[20].

فهو (قدس سرّه) في هاتين المسألتين صرّح بأنّ دفع الزكاة إلى الإمام ابتداءاً مستحبّ ومع طلبه واجب، والظاهر أنّ طلبه يشمل طلب ساعيه.

وفي المسألة الّتي قبلهما اختار أنّ بعث الساعي من الإمام لأخذ الزكاة واجب إذا علم أنّ الزكاة لا تؤدّي إلاّ ببعث الساعي، وأمّا لو عرف أنّ المكلّف بها يؤدّيها بنفسه فلا يجب بعثه إليه.

6ـ وقد راجعنا من كتب العلاّمة الحلّي القواعد والتذكرة والمنتهى والمختلف وتحرير الأحكام فتعرّض فيها لمسألتنا وأفتى في جميعها بعدم وجوب أداء الزكاة ابتداءاً إلى الإمام وبوجوب دفعها إليه مع الطلب، وإليك نصّ عباراته:

ألف: قال في القواعد في المخرج من كتاب الزكاة: يتخيّر المالك بين الصرف إلى الإمام وإلى المساكين وإلى العامل وإلى الوكيل، والأفضل الإمام خصوصاً في الظاهرة، فإن طلبها تعيّن؛ فإن فرّقها المالك حينئذٍ أثم، وفي الإجزاء قولان، ووليّ الطفل كالمالك. ويجب أن ينصب الإمام عاملاً فيجب الدفع إليه لو طلب، وليس له التفريق بغير إذن الإمام، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه، ويصدّق المالك في الإخراج من غير بيّنةٍ ويمين[21].

فتراه قد أفتى باستحباب أداء الزكاة إلى الإمام ابتداءاً وبوجوبه مع الطلب وبكفاية أداء نفسه إذا كان قد أدّاها قبل طلب الإمام.

ب: وقال في التذكرة في المخرج من كتاب الزكاة: يجوز أن يتولى المالك الإخراج بنفسه في الأموال كلّها، سواء كانت ظاهرة أو باطنة وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعي ليتولّيا تفريقها عند علمائنا ـ ثُمّ نقل قول العامّة واستدل لمختاره ثُمّ قال: ـ إذا ثبت هذا فإنّ المالك يتخيّر في الصرف إلى الإمام أو العامل أو المساكين أو الوكيل، لأنّه فعلٌ تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه[22].

وقال أيضاً: لو طلب الإمام الزكاة منه وجب دفعها إليه إجماعاً منّا لأنّه معصوم تجب طاعته وتحرم مخالفته، فلو دفعها المالك إلى المستحقّين بعد طلبه وإمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا: الإجزاء، وهو الوجه عندي لأنّه دفع المال إلى مستحقّه... وعدمه لأنّ الإخراج عبارة لم يوقعها على وجهها لوجوب الصرف إلى الإمام بالطلب فيبقى في عهدة التكليف، ولا خلاف في أنّه يأثم بذلك[23].

وقال أيضاً: يجب أن ينصب الإمام عاملاً لقبض الصدقات، لأنّه من الأمر بالمعروف ومن المصالح الّتي تشتدّ الحاجة إليها من الفقراء للانتفاع ومن المالك لتخليص ذمتّه من الحقّ. ويجب الدفع إليه مع طلبها لأنّه كالنائب للإمام وأمره مستند إلى أمره، ولمّا كان امتثال أمر الإمام واجباً فكذا أمر نائبه، ولقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ والأمر بالأخذ يستلزم الأمر بالإعطاء[24].

وقال أيضاً: وإذا بعث الإمام الساعي لم يتسلّط على أرباب المال بل يطلب منهم الحقّ إذا كان عليهم، فإن قال المالك: أخرجت الزكاة، أو لم يحلّ على مالي الحول، أو أبدلته صدّقه من غير يمين، خلافاً للشافعي على ما تقدّم[25].

ففي هذه المسائل الأربع قد أفتى في الأولى باستحباب دفع الزكاة ابتداءاً إلى الإمام، وفي الثانية بوجوب أدائها إليه مع طلبه، وفي الثالثة بوجوب نصب الإمام عاملاً لقبض الصدقات، وفي الرابعة بكفاية أداء المالك مع الطلب أيضاً إذا كان قد أدّاها قبل أنّ يجيئه الساعي.

ج: وقال في المختلف: مسألة: قال المفيد (رحمه الله): فرض على الأمّة حمل الزكاة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام خليفته قائمٌ مقامه، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى مَن نصبه خليفته خاصّة، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيّته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته ـ ثُمّ حكى عبارة أبي الصلاح في الكافي الماضية ثُمّ قال: ـ وهذا الكلام منهما يُشعر بوجوب حمل الزكاة إلى الإمام أو نائبه أو الفقيه على ما رتّبناه. ـ ثُمّ نقل عبارة مهذّب ابن البّراج الماضية، فقال: ـ وهو يدلّ على الوجوب أيضاً. والحقّ الاستحباب إلاّ مع الطلب فيجب كما عن الشيخ، وهو قول ابن إدريس...[26].

وقال أيضاً: لو طلبها الإمام فلم يدفعها إليه وفرّقها بنفسه قال الشيخ: لا يجزيه، وهو الّذي يقتضيه قول كلّ مَن أوجب الدفع إليه من غير الطلب. وقيل: يجزيه. لنا أنّها عبادة لم يأت بها على وجهها المطلوب شرعاًَ فنبقى في عهدة التكليف، وأمّا أنّها عبادة فظاهر، وأمّا أنّه فعلها على غير الوجه المطلوب فللإجماع على وجوب الدفع إلى الإمام مع الطلب، فإذا فرّقها بنفسه لم يأت به على وجهه[27].

وكلامه في المسألتين واضح الدلالة على أنّه يقول باستحباب دفع الزكاة ابتداءاً إلى الإمام ووجوب الدفع إليه مع طلبه.

د: وقال في المنتهى ـ في المتولّي للإخراج من كتاب الزكاة ـ: يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه سواء كان المال ظاهراً أو باطناً، وهو قول أكثر الفقهاء، وقال أبو حنيفة: والمالك بالفرق في الأموال الظاهرة إلى الإمام. لنا أنّه حقّ لأهل السهام فجاز صرفه إليهم كسائر الحقوق... .

مسألة: الأفضل عندنا صرفها إلى الإمام العادل وبه قال الشافعي والشعبي والأوزاعي... لنا أنّ الإمام أبصر بمواضعها وأعرف بأحوال المستحقّين ولأنّ دفعها إليه متّفق عليه وصرفه إلى المستحقين مختلفة فيه فيكون أولى... .

مسألة: ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه، لأنّ الأمر بالأخذ للوجوب وهو يستلزم الأمر بالإعطاء، وفيه بحث، ولأنّ له ولاية التفريق والتعيين. ولو فرّقها المالك حينئذٍ لم يجز عنه، لأنّ التقدير وجوب دفعها إلى الإمام مع الطلب، وعندي في هذا توقّف.

مسألة: قال الشيخ: ويجب على الإمام أنّ يبعث ساعياً في كلّ عام لجباية الصدقات، لأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يبعثهم في كلّ عام ومتابعته واجبة. وما ذكره الشيخ وجيه إذا عرف الإمام أو غلب على ظنّه أنّ الصدقة لا تجمع إلاّ بالعامل، وأمّا لو علم من قوم أداءها إليه أو إلى المستحقّين فالأقرب عندي عدم الوجوب[28].

فهو (قدس سرّه) كما ترى لم يوجب دفع الزكاة إلى الإمام ابتداءاً وإنّما عدّه أفضل، وأوجب دفعه إليه إذا طلبه. وأفتى أيضاً بوجوب بعث الإمام ساعياً لجباية الصدقات في كلّ عام لا مطلقاً بل إذا علم أنّ الصدقة لا تؤدّى إليه ولا المستحقين.

ﻫ: وقال في تحرير الأحكام: يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر والباطن، والأفضل صرفها إلى الإمام العادل، ولو كان غائباً فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون من الأماميّة... لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه فلو فرّقها المالك حينئذٍ قيل: لا يجزي، وعندي فيه نظر[29].

فهو يرى أنّ دفع الزكاة إلى الإمام ابتداءاً أفضل ومع طلبه واجب.

7ـ وقال الشهيد في الدروس: ويجب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه مع الطلب وإلاّ استحبّ، وفي الغَيبة إلى الفقيه المأمون وخصوصاً الأموال الظاهرة، وأوجب المفيد والحلبي حملها إلى الإمام فنائبه والفقيه ابتداءاً. ومع الوجوب لو فرّقها بنفسه فالأجود عدم الإجزاء...[30].

فهو (قدس سرّه) لم يوجب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه إلاّ مع الطلب، وجعل لازم القول بوجوب دفعها إليه ابتداءاً عدم إجزاء تفريق المكلّف لها بنفسه.

هذه كلمات هؤلاء الأعاظم من القدماء والمتأخرين، وقد تحصّل منها أنّ المشهور بينهم أنّه لا يجب دفع الزكاة إلى الإمام ابتداءاً وإنّما أوجبه الشيخ المفيد وشيخ الطائفة في خصوص النهاية وأبو الصلاح الحلبي في الكافي والقاضي ابن البرّاج في المهذّب والسيّد أبو المكارم ابن زهرة في الغنية، وأمّا إذا طلبه الإمام أو نائبه الخاصّ فقد أفتوا جميعاً بوجوب دفعها إليه، وقد تعرّض جمعٌ منهم لوجوب أنّ يبعث الإمام في كلّ عام ساعياً لجباية صدقات الأموال، فبعضهم جعل الوجوب بلا قيد وبعضهم قيّده بما إذا عرف الإمام أنّ الزكاة لا تؤدّى إليه أو لا إليه ولا إلى المستحقّين إلاّ ببعث الساعي.

فهذه هي الفروع المطروحة في كلماتهم وبما أنّ وضوحها ربما يوجب وضوح أنّ زكاة المال وإن جعل الشارع الأقدس لها مصارف خاصّة إلاّ أنّه أوجب أيضاً أداءها إلى وليّ أمر المسلمين، فهي منبع مالي عظيم بيد وليّ الأمر يرفع بها فقر الفقراء والمساكين وبها يهيّئ أمر الجهاد وسلاحه إلى غير ذلك من فوائد هذا المنبع العظيم.

فنقول ومنه التوفيق: إنّ البحث عن الفروع اللازمة بالكلام عن مسائل:

المسألة الأولى: هل يجب دفع الزكاة المتعلّقة بالأموال إلى وليّ الأمر ابتداءاً؟ أو لا يجب إلاّ بعد ما طلب الدفع إليه؟

فمع ملاحظة الأدلّة قد يكون موضع الكلام هو نبيّ الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد يكون غيره من الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، فأمّا النبيّ الأكرم فقد فقال الله تعالى في كتابه الكريم خطاباً إليه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾[31] فأمره بأخذ الصدقة من المسلمين، والأمر دليل على الوجوب فأوجب الله عليه أخذ الصدقة من الناس، ولا ريب أنّ المراد بالصدقة زكاة الأموال، فقد روى عبد الله بن سنان  في الصحيح ـ المرويّ في الكافي ومن لا يحضره الفقيه ـ قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لما نزلت آية الزكاة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ وأُنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مناديه فنادى في الناس: إنّ الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليهم من الذهب والفضّة، وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عمّا سوى ذلك، ثُمّ لم يفرض [لم يتعرّض ـ خ فقيه] لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تُقبل صلاتكم. قال: ثُمّ وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق[32].

فالصحيحة صريحة في أنّ المراد بالصدقة المذكورة في آيتنا هي زكاة الأموال، بل قد عبّر الإمام (عليه السلام) عنها بآية الزكاة، فلا مجال لأيّ ريب فيه، فقد أوجب الله على نبيّه أخذ زكاة أموال الناس والوجوب مطلق غير مشروط والواجب أيضاً هو أخذ الصدقات، فإذا وجب عليه أخذها ولا يتحقّق هذا الواجب إلاّ بأن يدفع المسلمون زكاتهم إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا محالة لازم إيجاب أخذ الزكاة عليه إيجاب أداء الزكاة إليه على الأمّة المكلّفين بهذه الصدقة، وهذا هو معنى الاستلزام المذكور في كلام العلامّة (قدس سرّه)، فوجب على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذ الزكاة ووجب على الناس دفعها إليه وهو المطلوب.

وحيث إنّ وجوب أخذ الزكاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مطلق فهكذا لازمه ـ أعني وجوب أداء المكلّفين للزكاة إليه ـ مطلق، وهو عبارة أخرى عن وجوب أداء الزكاة إليه ابتداءاً وغير مشروط بطلبه.

ثُمّ إنّه يمكن الاستدلال لوجوب أخذ زكاة أموال الناس على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ببعض الروايات:

1ـ ففي ما رواه الكليني بسندٍ صحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عَزّ وجَلّ ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ قال: هم قومٌ وحّدوا الله عَزّ وجَلّ وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله وشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) رسول الله وهم في ذلك شكّاك في بعض ما [من بعد ما ـ خ العيّاشي] جاء به محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) فأمر الله عَزّ وجَلّ نبيّه أنّ يتألّفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينيهم الّذي دخلوا فيه وأقرّوا به... الحديث[33].

بيان الدلالة: أنّ الصحيحة وردت في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ وهذا العنوان قد ورد في القرآن الكريم بياناً لأحد مصارف الصدقات الّتي هي زكاة الأموال، فبعد تفسيره بالمذكورين في الصحيحة قال (عليه السلام): «فأمر الله عَزّ وجَلّ نبيّه أنّ يتألّفهم بمال والعطاء...» فهذا المال والعطاء عبارة أُخرى عن زكاة الأموال، وحيث قد عبّر بأنّ الله أمر النبي بإعطائهم منها والأمر ظاهر في الوجوب فتدلّ الصحيحة على أنّ مصرف الزكاة في المؤلّفة قلوبهم واجب على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهي تشهد على أنّ صرف الزكاة في مصارفها الّتي منها المؤلّفة قلوبهم من وظائف نبيّ الإسلام وهو لا يكون إلاّ إذا كان أخذها ممّن وجبت عليهم وظيفة له واجباً عليه.

وقد روى عبارة صحيحة في تفسير العيّاشي أيضاً مرسلاً عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[34].

ثُمّ إنّه إذا كان أخذ زكاة أموال الناس واجباً عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا محالة بمقتضى عصمته يقوم في مقام امتثال هذه الوظيفة ويطلب من الناس أن يؤدّوا زكاتهم إليه ويأمرهم به، وقد مرّ مستوفىً أنّ إطاعة أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيره من الولاة الأئمّة الهداة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين واجبة على الناس فمن هذه الناحية أيضاً يجب على الناس أداء ما عليهم من زكاة المال إلى ولاة الأمر والأئمّة (عليهم السلام). وستأتي إن شاء الله تعالى ما يدلّ من الروايات على أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة الولاة قاموا بأخذ الزكاة من أموال الناس.

هذا كلّه بالنسبة إلى وجوب أداء الزكاة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وأمّا الإمام أنّه إمام ووليّ الأمر فالأولى أن يقسّم أدّلة المسألة فيه على طائفتين:

الطائفة الأولى: ما تدلّ على وجوب أخذ الزكاة على الإمام (عليه السلام) بما أنّه إمام، وقد عرفت استلزامه لوجوب أدائها إليه من وجهين وهي عدّة من الأخبار:

1ـ منها ما رواه الكليني والشيخ بسندٍ معتبر ورواه الحميري أيضاً بسندٍ معتبر جميعاً عن موسى بن بكر ـ واللفظ من الكافي ـ قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله عَزّ وجَلّ، فإن غُلِبَ عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ـ إلى قوله ـ: وَالْغَارِمِينَ﴾ فهو فقير مسكين مغرم[35].

وسند الحديث معتبر فإنّ موسى بن بكر وإن لم يصرّح بوثاقته إلاّ أنّه لم يرد فيه ذمّ أيضاً بل وردت فيه مدائح، وروى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى اللذين لا يرويان إلاّ عن ثقة، وقد دلّ على أنّ قضاء دَين هذا الرجل الّذي لم يقدر على أداء دَينه واجب على الإمام بلحاظ أنّه داخل في أحد العناوين الّذي ورد في آية مصرف زكاة الأموال، فيدلّ بوضوح على أنّ صرف الزكاة في المصارف الثمانية المذكورة وظيفة للإمام وهو عبارة أخرى عن أنّ أخذ زكاة مال الناس واجب على الإمام وهو المطلوب.

2ـ ومنها ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبان بن عثمان عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك دَيناً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أنّ يقضيه، فإن لم يقضيه فعليه إثم ذلك، إنّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية، فهو من الغارمين وله سهمٌ عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه[36].

والسند إلى صباح بن سيابة معتبر إلاّ أنّ صباحاً لم يوثّق لكنّ أبان بن عثمان الراوي هنا عنه من أصحاب الإجماع، وأمّا دلالته فواضحة بعد ملاحظة ما مرّ ذيل معتبر موسى بن بكر ورواه العيّاشي عن الصباح بن سيابة مرسلاً مضمراً بلفظ «قال» فراجع[37].

3ـ ومنها ما عن الصدوق في من لا يحضره الفقيه بإسناد عن محمّد بن أسلم الجبلي عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك رجل قتل رجلاً متعمّداً أو خطأً وعليه دَين وليس له مال وأراد أولياؤه أنّ يهبوا دمه للقاتل، قال: إنّ وهبوا دمه ضمنوا الدَين [الدية خ ل] فقلت: إن هم أرادوا قتلة؟  قال: إنّ قَتَل عمداً قُتِل قاتله وأدى عنه الإمام من سهم الغارمين... الحديث[38].

وسند الحديث مخدوش فإنّ محمّد بن أسلم قيل فيه: كان غالياً فاسد الحديث، وعليّ بن حمزة هو البطائني الضعيف، إلاّ أنّ دلالته على المطلوب واضحة كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرناه ذيل معتبر موسى بن بكر.

4ـ ومنها ما رواه الكليني والشيخ بسندٍ معتبر عن محمّد بن سليمان عن رجلٍ من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمّد قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إنّ الله عَزّ وجَلّ يقول: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ﴾ أخبرني عن هذه النظرة الّتي ذكرها الله عَزّ وجَلّ في كتابه لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لابدّ له من أن ينتظر [ينظر ـ خ العيّاشي] وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله وليس له غلّة ينتظر إدراكها ولا دَين ينتظر محلّه ولا مال غائب ينتظر قدومه؟! قال (عليه السلام): نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه [من الدَين] من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عَزّ وجَلّ... الحديث[39].

وروى مثله العيّاشي في تفسيره مرسلاً عن عمر بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة عنه (عليه السلام)[40].

ودلالتهما على المطلوب تامّة بعد ملاحظة ما أسلفناه ذيل معتبر موسى بن بكر، إلاّ أنّ سنديهما مخدوش بجهالة محمّد بن سليمان وعمرو بن سليمان وهذا الرجل الّذي من أهل الجزيرة مضافاً إلى أنّ في سند التفسير إرسالاً.

5ـ ومنها ما رواه الصدوق في علل الشرائع بإسناده عن عمرو بن شمر عن جابر قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: رحمك الله اقبض منّي هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنّها زكاة مالي، فقال أبو جعفر (عليه السلام): بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسّم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البرّ منهم والفاجر... الحديث[41].

ودلالتها على المطلوب واضحة، فإنّه (عليه السلام) لم يأخذ زكاة ماله وفوّض أمر تقسيمها إلى نفس المكلّف وبيّنه بأنّه «إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا» ومعناه أنّ أمر تقسيم زكاة الأموال ومصرفها في مصارفها الشرعية إنّما يكون موكولاً إلى القائم بأمر الإمامة منهم، وهو عبارة أخرى عن أنّ أخذ الزكاة ومصرفها في مصارفها من وظائف وليّ الأمر وهو الإمام (عليه السلام). وكيف كان فدلالتها تامّة.

إلاّ أنّ سندها مخدوش بوقوع عمرو بن شمر الّذي ضعّفوه وبوقوع سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري الّذي ليس منه ذكر في الرجال.

6ـ ومنها ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره ذيل قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء﴾... الآية الدالّة على أنّها لهذه الثمانية أصناف فقال: «وبيّن الصادق (عليه السلام) مَن هم فقال: الفقراء هم الّذين لا يسألون وعليهم مؤنات من عيالهم... والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي ذلك عنهم ويفكّهم من مال الصدقات وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجّون به أو في جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى ينفقوا به عن الحجّ والجهاد. وابن السبيل أبناء الطريق الّذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات، والصدقات تتجزى ثمانية أجزاء فيعطي كلّ إنسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه بلا إسراف ولا تقتير، يقوم في ذلك الإمام يعمل بما فيه الصلاح[42].

ورواه عن تفسيره الشيخ في التهذيب[43] أيضاً إلاّ أنّ في أوّله: «فسّر العالم (عليه السلام)» وهو كما ترى لا يغيّر المطلوب.

فهذه الرواية قد وردت في بيان مصارف الزكاة وأكّدت بأنّ صرفها في هذه المصارف واجب على الإمام ومن وظائفه، وأكّد أخيراً بقوله: «يقوم في ذلك الإمام يعمل بما فيه الصلاح» فدلالتها على المطلوب واضحة إلاّ أنّها مرسلة أسند عليّ بن إبراهيم مفادها جزماً إلى الصادق (عليه السلام) وهو قد قال في مقدّمة تفسيره هذا إشارة إلى ما فيه: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الّذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلاّ بهم... فالعلم عندهم والقرآن معهم» فلا يقصر هذا المرسل عن روايات من لا يحضره الفقيه، والله أعلم.

7ـ ومنها ما أرسله صاحب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال في قول الله عَزّ وجَلّ: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ قال: هم السعاة عليها، يعطيهم الإمام من الصدقة بقدر ما يراه ليس في ذلك توقيت عليه[44].

8ـ ومنها ما أرسله عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) أنّه قال في قول الله عَزّ وجَلّ: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ قال: هم قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعطيهم ليتألّفهم ويكون ذلك في كلّ زمان إذا احتاج إلى ذلك الإمام فعله[45].

فالمرسلان وردا في تفسير صنفين من مصارف الزكاة وجعلا أمر مقدار ما يعطى فيهما إلى الإمام، فيدلاّن على أنّ أمر مصرف الزكاة بيده.

9ـ وبعد ملاحظة هذه الأخبار الكثيرة الواضحة الدلالة لا يبعد الاستدلال للمطلوب أيضاً بصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا لأبي عبد الله (عليه السلام) مشيرين إلى الأصناف المذكورين في آية ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾: أكلّ هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال (عليه السلام): إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنّهم يقرّون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ قال: يا زرارة لو كان يعطي مَن يعرف دون مَن لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنّما يعطي مَن لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس... الحديث[46].

بيان الدلالة: أنّ جوابه الأوّل في صدر الحديث: «إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنّهم يقرّون له بالطاعة» حاصله أنّ الإمام إذا تصدّى خارجاً لولاية أمر الأمّة فالزكاة بيده ويعطيها مَن كان من العامّة وممّن لا يعرف أمر الإمامة على ما هو عليه لأنّ الناس حينئذٍ كلّهم داخلون في زمرة الأمّة يقرّون له بالطاعة، وهذا هو مطلوبنا الآن من أنّ أمر الزكاة إلى الإمام (عليه السلام).

ثُمّ إنّ قوله (عليه السلام) في أواخر الفقرات: «فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ مَن يعرف» مفاده أنّ هذا اليوم الّذي ليس الأمر خارجاً بيد الأئمّة الهداة بل بيد السلاطين الجائرين العصاة فأنتم شيعة آل محمّد مكلّفون بأن تصرفوا بأنفسكم زكاة أموالكم في مصارفها فلا تعطوها إلاّ من كان يعرف حقّ الأئمّة (عليه السلام) من شيعتهم.

وهذه الصحيحة بنفسها قرينة جليّة لتوضيح الحكم الإلهي في زكاة الأموال وأنّه إذا كان أمر إدارة أمور أمّة الإسلام بيد أئمّة الحقّ الهداة فالواجب إعطاء الزكاة إليهم، وإذا كان الأمر بيد العصاة الجائرين فالشيعة أنفسهم يتصدّون لصرف زكاة مالهم في مصرفها، وهي قرينة على حمل إطلاق سائر روايات تجويز أداء المكلّفين بأنفسهم لزكاة مالهم، بل ولو لم تكن بيدنا هذه الصحيحة وأمثالها لكان مقتضى الجمع العرفي بين هذه الأدلّة الكثيرة الواضحة الدلالة على أنّ أمر الزكاة بيد النبيّ أو الأئمّة (عليهم السلام) وبين إطلاق سائر أخبار تجويز الأداء لهذا التفصيل، والحمد لله تعالى.

فالحاصل: أنّ هنا أخباراً كثيرة مستفيضة بينها روايات معتبرة السند بنفسها أيضاً تدلّ على أنّ أخذ الإمام للزكاة واجب، وقد عرفت أنّ وجوبه مستلزم بوجهين بوجوب الأداء إليه، فتذكّر.

بل أنت بالتذكّر لما مرّ في أوائل الكتاب من أنّ كلّ ما كان بحكم الشرع بيد نبي الإسلام ومن وظائفه واختياراته فهو بعينه اختيار ووظيفة لكلّّ من الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) كلّ في زمنه لأنّ هذه الوظيفة وهذا الخيار من خصوصيّات الولاية الإسلامية فيثبت لوليّ أمر الأئمّة في كلّ زمان، فمن هذه الجهة يمكن إثبات وجوب أخذ الزكاة على الأئمّة (عليهم السلام) بمعونة الأدلّة الدالّة على إثباته لنبيّ الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) من آيةٍ إيجاب الأخذ وصحيح زرارة الماضي.

هذا كلّه حول الطائفة الأولى من الأخبار وهي ما تدلّ على وجوب أخذ الزكاة على الإمام بما أنّه إمام.

الطائفة الثانية: ما تدلّ على وجوب أخذ زكاة الأموال على الوالي، وهو عنوان يشمل النبي والإمام صلوات الله عليهما، وهي أخبار:

1ـ منها مرسلة حمّاد الطويلة ـ المعمول بها ـ عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) ففيها: «والأرضون الّتي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد مَن يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحقّ بالنصف أو الثلث أو الثلثين وعلى قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرّهم، فإذا أخرج منها ما أخرج بدء فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحاً ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجّهه في الجهة الّتي وجّهها الله على ثمانية أسهم: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أو يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتّى يستغنوا ـ إلى أن قال بعد ذكر حكم طسق هذه الأراضي، وبعد ذكر أنّ الأنفال أيضاً للأمام، وبعد ذكر أنّ الله لم يترك شيئاً من صنوف الأموال إلاّ وقد قسّمه على العدل ما لفظه ـ:

وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسّم صدقات البوادي في البوادي وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسّم بينهم بالسوية على ثمانية حتّى يعطي أهل كلّ سهم ثمناً، ولكن يقسّمها على قدر مَن يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كلّ صنف منهم يقدّر لسنته [بقدر سنته ـ خ ئل] ليس في ذلك شيء موقوف ولا مسمّى ولا مؤلّف، إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتّى يسدّ كلّ فاقة كلّ قوم منهم، وإن فضل من ذلك فضلٌ عرضوا المال جملةً إلى غيرهم والأنفال إلى الوالي وكلّ أرض فتحت في أيّام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى آخر الأبد وما كان افتتاحاً بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأنّ ذمّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الأولين والآخرين ذمّة واحدة، لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «المسلمون أخوة تتكافأ دمائهم يسعى بذمّتهم أدناهم»[47].

وقد ذكرنا هذه القسمة من المرسلة بطولها لأنّ بعضها يشرح الآخر، ففي ابتدائها قد ذكر أنّ أمر الأراضي المفتوحة عنوةً بيد الوالي يصفها بيد أهاليها على قدر ما يراه مصلحةً ولا يضرّهم، ثُمّ بعد ما خرج غلّتها أخذ منها الزكاة الواجبة وتكون بيده يصرفها في مصارفها الثمانية المشروعة، فإن فضل منها شيء يكون في يده>، وإن نقص في سدّ حاجة الأصناف الثمانية كان عليه أن يمونهم من عنده حتّى يستغنوا، ثُمّ بعد ذكر أنّ طسق هذه الأراضي أيضاً بيده ذكر أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان أيضاً يأخذ الصدقات الواجبة على أهل البوادي والحضر ويقسّمها مواضعها من الأصناف الثمانية بقدر ما يراه صلاحاً. وبعد ذلك كلّه أفاد أنّ الأنفال وكلّ الأراضي المفتوحة إلى آخر الأبد تكون بيد الوالي، والسرّ في ذلك كلّه أنّ الحاكم هي ذمّة رسول الله وذمّته في الأولين والآخرين واحدة وهو (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «المسلمون أخوة تتكافأ دمائهم يسعى بذمّتهم أدناهم» فلا محالة على والي المسلمين الأكبر بعده وعلى الولاة المنصوبين بتوليته رعاية هذه الذمّة في جميع مواردها.

فمنه يظهر بوضوح أنّ زكاة الأموال لابدّ وأن تكون بيد وليّ الأمر نبيّاً كان أو إماماً أو ولاة الأمور ينصبهم، وتدلّ بوضوح أنّ الموضوع الأصيل هو الوالي فلا فرق فيه بين النبي والإمام ولا بين ولاة البلاد المنصوبين إلاّ الأصالة والتبعية.

2ـ ومنها صحيحة عبد الكريم بن عتبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ الواردة في حديث دخول جمع من المعتزلة عليه قد بايعوا محمّد بن عبد الله بن الحسن على الولاية للمسلمين فسألوا من الإمام (عليه السلام) أن يدخل هو وشيعته أيضاً في جمعهم فأسند هذا الجمع أمرهم إلى عمرو بن عبيد فاحتجّ (عليه السلام) عليه، فقال له بعد فرض أنّهم اجتمعت الأمّة على ولايتهم ووقع الأمر بيدهم أنّهم ماذا يفعلون في ولايتهم؟ فقال (عليه السلام) في هذه الموارد: «ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا... إلى آخر الآية﴾ قال (عليه السلام): نعم، فكيف تقسّمها؟ قال أقسّمها على ثمانية أجزاء فأعطي كلّ جزءاً من الثمانية جزءً، قال (عليه السلام): وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم، قال (عليه السلام): وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم، قال (عليه السلام) فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كلّ ما قلت في سيرته: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسّمه بينهم بالسوية وإنّما يقسّمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، وليس عليه في ذلك شيء موقّت موظّف، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر مَن يحضر منهم. فإن كان في نفسك ممّا قلت شيء فالق فقهاء أهل المدينة فإنّهم لا يختلفون في أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كذا كان يصنع.

ثُمّ أقبل (عليه السلام) على عمرو بن عبيد فقال له: اتّق الله وأنتم أيّها الرهط فاتّقوا الله، فإنّ أبي حدّثني ـ وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنّة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: مَن ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلّف[48].

فقد سأله الإمام (عليه السلام) عن هذه الأمور وعدّ منها صدقة الزكاة فسأله أنّه إن ولي الأمر فكيف يصنع بها؟ فأجابه بما أجاب  وخطّأه الإمام بأنّ سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت على خلاف ما أجاب، وهذا السؤال منه دليل على أنّ أمر أخذ الزكاة وصرفها في مصارفها ممّا هو موكول إلى وليّ الأمر وأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهذه العناية كان يتولاّه.

فالصحيحة دالّة على أنّ أمر صدقة الزكاة بيد مَن ولي أمر المسلمين سواء فيه النبي والإمام وسائر الولاة، والحديث النبوي المذكور أخيراً أيضاً شاهد آخر على أنّ هذه الأمور الّتي منها صدقة الزكاة بيد مَن يدعو الناس إلى نفسه بحقّ ويصرّح بشرط الأعلمية في وليّ الأمر، ولعلّه يأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى.

3ـ ومنها ما في قسم الرسائل من نهج البلاغة: من وصيةٍ له (عليه السلام) كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات: انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له... ثُمّ تقول: عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله وخليفته لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه... واصدع المال صدعين... حتّى تأخذ حقّ الله في ماله... ولا تأمننّ عليها إلاّ مَن تثق بدينه رافقاً بمال المسلمين حتّى يوصله إلى وليّهم فيقسّمه بينهم[49].

وبيان الدلالة: أنّ قوله (عليه السلام) أخيراً: «حتّى يوصله إلى وليّهم فيقسّمه بينهم» يدلّ على أنّ شأن هذا الحقّ المالي أن يجعل بيد وليّ أمر المسلمين فيقسّمه مصارفه الشرعية، فيدلّ على أنّ أخذ الزكاة من وظائف وليّ أمر الأمّة الشامل للنبي والإمام صلوات الله عليهما. ولا ينافيه قوله (عليه السلام) قبله: «أرسلني إليكم وليّ الله وخليفته لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم» بزعم دلالته على أنّ أخذه من اختيارات ولي الله وهو غير وليّ أمر المسلمين. سرّ عدم المنافاة: إنّ عنوان وليّ الله عنوان أخصّ اجتمع مع عنوان وليّ أمر الأمّة، وحينئذٍ فذكر عنوان وليّ أمر المسلمين فيه دلالة على كونه عنواناً تامّاً كافياً لمن إليه اختيار أخذ الزكاة وإنفاقها في مصارفها. نعم إذا أريد إثبات هذا الحقّ لوليّ أمر الأمّة إذا كان من غير المعصومين ولا ممّن نصبه الإمام لأخذه لكان محلّ إشكال.

لكنّه مع ذلك فيمكن أن يقال: إنّ دلالة الفقرة الأخيرة على ما ذكر ممنوعة لاحتمال أن يراد به أنّ لوليّ أمر المسلمين أن يقوم بأخذ هذا الحقّ المالي وأمّا وأنّ أخذه من وظائفه فلا. فغاية مدلول هذا الكتاب أنّ الإمام (عليه السلام) كان يأخذ صدقة الزكاة وأنّ أخذها لولي أمر الأمّة جائز، وأمّا أنّ أخذها وظيفة له وواجب عليه فلا. وفي الخبرين قبله كفاية.

فقد تحصّل: أنّ الكتاب الكريم والأخبار الكثيرة المعتبرة تامّ الدلالة على أنّ أخذ زكاة أموال الناس واجب على النبي والأئمّة صلوات الله عليهم وأنّ هذا من اختياراتهم ووظائفهم، بل من ناحية نصيبهم أنّ هذا الحقّ ثابت لمن ولّوه أمر بلدة أو بلاد، وقد عرفت أنّ وجوب أخذها عليهم يستلزم من وجهين وجوب أداء الزكاة إليهم على المكلّفين.

فبعد ما ظهر أنّ أخذ زكاة الأموال من الناس واجب على النبي والإمام صلوات الله عليهما بما أنهما وليّ أمر الأمّة، فلا بأس حينئذٍ بذكر روايات تدلّ على أنّهما كانا يقومان بالعمل بهذه الوظيفة فتارةً وردت في الرسول الأعظم، وأخرى في الإمام (عليهما السلام).

أمّا في رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فتدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما مرّ من صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) ومن مرسل الدعائم عن الباقر (عليه السلام) ومن مرسلة حمّاد الطويلة وصحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ـ أيضاً روايات:

1ـ منها ما رواه الكليني في الكافي في باب المؤلّفة قلوبهم بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المؤلّفة قلوبهم قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة [مَن يعبد] من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) رسول الله وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتألّفهم ويعرّفهم لكيما يعرفوا ويعلّمهم[50].

بيان الدلالة: أنّ عنوان المؤلّفة قلوبهم حيث قد وقع في آية مصرف الزكاة فقط فلا محالة يكون ذكر تألّف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم في معنى أنّه يصرف صدقة الزكاة فيهم، فيدلّ على أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأخذ الزكاة فيصرفها فيهم.

2ـ ومنها ما رواه الكليني أيضاً بسندٍ معتبر عن موسى بن بكر عن رجل قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ما كانت المؤلّفة قلوبهم قطّ أكثر منهم اليوم، وهم قوم وحّدوا الله وخرجوا من الشرك ولم تدخل معرفة محمّد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قلوبهم وما جاء به فتألّفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتألّفهم المؤمنون بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لكيما يعرفوا[51].

وبيان دلالته أيضاً يعرف ممّا سبق إلاّ أنّه كما ترى مرسل.

3ـ ومنها ما رواه عيص بن القاسم بسندٍ صحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الّذي جعله الله عَزّ وجَلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا بني عبد المطّلب (هاشم) إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم... الحديث[52].

وبيان الدلالة: أنّ مراجعتهم إلى الرسول لالتماس أن يستعملهم على الصدقات بعنوان العاملين عليها تكشف عن أنّ أمر أخذ الزكاة وتوجيه العمّال لجبايتها كان خارجاً بيده المباركة، فأجابهم بأنّ الصدقة له ولهم محرّمة.

4ـ ومنها ما رواه الكليني في كتاب الزكاة من الكافي بسند صحيح عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسّمها بينهم بالسوية إنّما يقسّمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى، ليس في ذلك شيء موقّت[53].

ودلالته كما ترى واضحة، ولعلّه تقطيع من تلك الصحيحة الماضية الطويلة إلاّ أنّه رواه مستقلاً، ورواه عنه الشيخ أيضاً[54].

5ـ ومنها ما رواه الكليني في كتاب الزكاة من الكافي في باب النوادر بسندٍ موثّق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عَزّ وجَلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ﴾ قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أمر بالنخل أن يزكّى يجيء قوم بألوان من تمر وهو من أردى التمر يؤدّونه من زكاتهم تمراً يقال له الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منها بشيء، وفي ذلك نزل: ﴿وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ﴾[55] والإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين[56]. ورواه العيّاشي في تفسيره مرسلاً عن أبي بصير[57].

وبيان دلالته: أنّ أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن يزكّى النخل إقدام منه بأخذ زكاته ولذلك قال: «يؤدّونه من زكاتهم تمراً يقال له الجعرور والمعافارة» فمن يؤدّونه له هو الرسول. ويدلّ عليهما أيضاً قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ذلك: «لا تخرصوا هاتين التمرتين» فإنّ الظاهر أنّ النهي متوجّه إلى عمال الصدقة. وبالجملة: فتدلّ هذه المعتبرة أيضاً على أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأخذ الزكاة.

6ـ ومنها ما أرسله العيّاشي عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله ﴿إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ﴾ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): بعث عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا  جعروراً ولا معافارةً، وكان أناس يجيئون بتمر سوء فأنزل الله جل ذكره: ﴿وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ﴾ وذكر أنّ عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): يا عبد الله لا تخرص جعروراً ولا معافارةً[58]. وقريب منه ما أرسله عن إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام)[59].

7ـ ومنها ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره في تفسير الأصناف الثمانية للزكاة فقال: وبيّن الصادق (عليه السلام) من هم... والمؤلّفة قلوبهم قوم وحّدوا الله ولم تدخل المعرفة في قلوبهم من أنّ محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) رسول الله، فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتألّفهم ويعلّمهم كيما يعرفوا فجعل الله لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا[60].

ووجه دلالته: أنّه قد جاء تفسير البعض مصارف الزكاة فلا محالة يكون فعل الرسول أعمالاً لإنفاق الزكاة في بعض مصارفها إلاّ أن يقال: لعلّ هذا الإنفاق كان قبل نزول الآية ومن غير طريق الزكاة ولم يتعرّض التفسير لفعله بعد نزول الآية فتأمّل.

هذه هي الأخبار الّتي وقفت عليها ممّا تدلّ على أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد قام بأخذ زكاة المال من المسلمين، ولعلّ المتتبع يظفر بأزيد منها.

وأمّا بالنسبة إلى الإمام (عليه السلام) فمضافاً إلى ما مرّ ـ من صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ومن مرسل القمّي ومن رواية نهج البلاغة الّتي مضت في أخبار تدلّ على وجوب أخذ الزكاة على الإمام فمضافاً إليها ـ تدلّ على المطلوب عدّة أخرى من الأخبار:

1ـ فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يعطى المصدّق؟ قال: ما يرى الإمام ولا يقدّر له شيء[61].

وجه دلالتها: أنّ ظاهر إيكال تعيين مقدار ما يعطى المصّدّق الّذي هو من العاملين إلى ما يراه الإمام شاهد على أنّ الإمام هو الآخذ للزكاة والباعث للعامل فلذا كان عليه تعيين ما يستحقّه عاملوه.

2ـ ومنها صحيحة بريد بن معاوية المروية في الكافي والتهذيب و[عن مقنعة المفيد مرسلاً] قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصّدّقاً من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له... ثُمّ قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه... الحديث[62].

فإنّها واضحة الدلالة على أنّ الإمام أمير المؤمنين كان يبعث المصّدّق لأن يأخذ من الناس حقّ الله في أموالهم، وواضح أنّ حقّ الله المذكور ليس إلاّ الصدقة الواجبة ـ أعني الزكاة ـ.

3ـ ومنها معتبر غياث بن إبراهيم الّذي رواه الكليني عنه عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان عليّ صلوات الله عليه إذا بعث مصّدّقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال فقل: تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله، فإن ولّى عنك فلا تراجعه[63].

ودلالته أيضاً واضحة على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يأخذ الزكاة ويبعث مصّدّقه لذلك.

4ـ ومنها ما رواه مستدرك الوسائل عن كتاب الغارات بإسناد عن عبد الرحمن بن سليمان عن الصادق (عليه السلام) قال: بعث عليّ (عليه السلام) مصّدّقاً من الكوفة إلى باديتها فقال: عليك بتقوى الله... ثُمّ امض إليهم بسكينة ووقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم فتقول: يا عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حقّ الله فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّونه إلى وليّه؟ فإن قال قائل منهم: لا، فلا تراجعه... الحديث[64].

ودلالته واضحة كما مرّ في ذيل صحيح بريد بن معاوية وما عن نهج البلاغة، فتذكّر.

5ـ ومنها ما في المستدرك عن الدعائم مرسلاً عن عليّ (عليه السلام) أنّه أوصى مخنف بن سليم الأزدي وقد بعثه على الصدقة بوصيةٍ طويلة أمره فيها بتقوى الله... وقال له: يا مخنف بن سليم إنّ لك في هذه الصدقة حقّاً ونصيباً مفروضاً ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمين ومجاهدين وأبناء سبيل ومملوكين متألّفين، وإنّا موفّوك حقّهم، فوفّهم حقوقهم[65].

فمخنف كان عاملاً له (عليه السلام) لجباية صدقة الزكاة بقرينة ذكر شركاء سبعة له في هذه الصدقة هم بقية الأصناف الثمانية، ففي الرواية دلالة واضحة على أنّه (عليه السلام) كان يأخذ الصدقات ـ أعني زكاة الأموال ـ.

6ـ ومنها ما في المستدرك عن نهج البلاغة من عهدٍ له (عليه السلام) إلى بعض عمّاله وقد بعثه على الصدقة: أمره بتقوى الله في سرائر أمره وخفيّات عمله... وأنّ لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاً وحقّاً معلوماً وشركاء أهل المسكنة وضعفاء ذوي فاقة، وإنّا موفوك حقّك فوفّهم حقوقهم، وإن لا تفعل فإنّك من أكثر الناس خصوماً يوم القيامة، وبؤسى لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارمون وابن السبيل...[66]. وقد رواه في تمام نهج البلاغة قائلاً: إنّها عهدٌ إلى مخنف بن سليم الأزدي[67].

وهذه الرواية أيضاً بمثل القرينة الّتي ذكرناها في سابقتها مختصّة بعامل جباية الزكاة ففيها أيضاً دلالة واضحة على المطلوب.

فهذه الأخبار العديدة قد دلّت على أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) كانا عند تصدّي ولاية الأمر يأخذان زكاة أموال الناس، بل يظهر ممّا مرّ من سؤال الصادق (عليه السلام) عمرو بن عبيد المعتزلي فسأله عمّا يُفعل بالصدقات أنّ بناء ولاة الأمر في الإسلام على أخذ زكاة أموال الناس وبهذه المناسبة كان السؤال منه واقعاً في محلّه.

بل يظهر من بعض الروايات أنّ خلفاء الجور أيضاً كانوا يبعثون عاملين لأخذ زكاة أموال الناس، ففي صحيحة أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إنّ هؤلاء المصّدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها أتجزي عنّا؟ فقال: لا، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم ـ أو قال: ظلموكم ـ أموالكم، وإنّما الصدقة لأهلها[68].

فهؤلاء المصّدّقون كانوا لا محالة مبعوثين من ناحية سلاطين الجور لأخذ الصدقات، والسؤال من الإمام بقوله: «أتجزي عنّا؟» شاهد على أنّ الصدقة المذكورة صدقة واجبة يتوقّع من أدائها الإجزاء وهي الزكاة.

فتحصّل: أنّ أخذ الزكاة من الأموال واجب على وليّ الأمر من النبي والإمام (عليهما السلام) وأنّهما كانا يقومون بأخذها منهم.

وهنا تكملة: وهي أنّه بناءاً على أنّ أخذ زكاة أموال الناس واجب على وليّ الأمر ـ النبي أو الإمام صلوات الله عليهما ـ فإن كان الناس يؤدّونه إليه بأنفسهم فليس يجب عليه إلاّ تعيين محلّ تجعل فيه الزكوات أو نصب مَن يعتمد عليه لأخذها، وأمّا إذا كانوا لا يؤدّونها إليه إلاّ ببعث عامل إليهم فيجب من باب مقدّمة الواجب بعث العاملين إليهم، وعلى هذا يحمل ما مرّ من أنّ أولياء أمر الأمّة يبعثون سعاةً إلى الناس لأخذها.

وأمّا بناءاً على أفضلية أدائها إلى وليّ الأمر فليس عليه من هذه الجهة بعث العاملين بل أداء الزكاة أيضاً مثل غيره من وظائف الناس يجب عليهم أداؤها ولا يجب التفحّص في خصوص الزكاة أيضاً عن حالهم. نعم إذا علم وليّ الأمر أنّهم لا يأتمرون بمجرّد إيجاب الله تعالى عليهم أدائها فمن باب الأمر بالمعروف يجب على ولي ّالأمر بعث عاملين إمّا لأخذها وإمّا لتسلّم أدائها إلى المصارف الشرعية. نعم على هذا المبنى إذا اقتضت مصلحة أخرى رآها وليّ الأمر أن يأخذها منهم فطبقاً لهذه المصلحة يأمر الناس بأدائها إليه وربما يبعث عاملاً إليهم لأخذها منهم حسب اختلاف الموارد، ومعلوم أنّ إطاعة أمره واجبة على الناس.

ومنه تعرف أنّ الإفتاء بوجوب بعث العاملين على الإمام مطلقاً سيّما على المبنى الأخير غير وجيه كما يظهر من الشيخ في المبسوط بل لابدّ من تقييده بما عرفت، وليس بمجرد فعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) دليلاً على إطلاق الوجوب بعد وجود مصلحة خاصّة داعية إلى بعثهم.

وممّا ذكرنا تعرف تسامحاً ما فيما ذكره المحقّق في المعتبر والعلاّمة في المنتهى تعليقاً على كلام الشيخ هنا، وقد مرّ فراجع.

المسألة الثانية: إذا بعث وليّ الأمر عاملاً لأخذ الزكاة فأتى العامل عند المكلّف وطلب منه الزكاة فأجابه بأنّ  الزكاة لم تتعلّق بمالي لعدم حلول الحول فيه ـ فيما يتوقّف وجوبها على حلوله ـ أو لعدم وجود بعض آخر من شرائط الوجوب أو بأنّي أدّيت زكاة مالي فهل يقبل منه؟

قد تعرّض لهذا الفرع الشيخ في المبسوط والمحقّق في الشرائع والنافع والعلاّمة في القواعد والتذكرة، وقال كلّهم بقبول دعواه من دون حاجة إلى بيّنة ويمين إلاّ أنّ موضع كلام جميع هذه الكتب دعوى أداء الزكاة بنفسه، وعبارة التذكرة هكذا: «فإن قال المالك: أخرجت الزكاة أو لم يحلّ على مالي الحول أو أبدلته صدّقه من غير يمين». وقد مرّت عباراتهم.

أقول: إنّ مقتضى القواعد الأولية عدم إيجاب الزكاة عليه فيما يدّعي عدم وجوبها عليه فإنّ أصل البراءة موافق لقوله، وأمّا إذا ادّعى أداءها فمع عدم ثبوت قوله فالاستصحاب حاكم ببقاء الوجوب على عهدته، فقبول دعواه خلاف القواعد الأولية.

وكيف كان فيمكن الاستدلال بقبول قوله بأخبار خاصّة:

1ـ منها صحيحة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصّدّقاً من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد الله عليك بتقوى الله... فإذا قدمت فانزل بمائهم... ثُمّ قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إليه؟... فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه... الحديث[69].

موضع الدلالة قوله (عليه السلام): «فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه» فأوجب على العامل قبول قوله: «لا» وعدم مراجعته بعده لأخذ الزكاة منه، وهو عبارة أخرى عن قبول قوله بالنفي.

ومفاد هذا النفي نفي ما سأل عنه العامل ـ أعني نفي أن يكون لله في أمواله حقّ ـ ونفي ثبوت حقّ لله في أمواله قد ينشأ عن أدائه قبل ذلك لما وجب عليه كما ينشأ من عدم تعلّق حقّ الزكاة بماله من رأس، ولذلك فإطلاق حكمه (عليه السلام) بقبول قوله يثبت قبول قوله في كلا الموردين كما أفاد العلاّمة في التذكرة.

2ـ ومنها ما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنّه كان يكتب في وصيّته يكتبها لمن يستعمله على الصدقات: انطلق على تقوى الله... فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم... ثُمّ تقول: عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله وخليفته لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه... الحديث[70].

وهو في موضع الدلالة ومقدار الدلالة مثل صحيحة بريد كما هو واضح.

3. ومنها موثّق غياث بن إبراهيم المروي عن الكافي عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان عليّ صلوات الله عليه إذا بعث مصّدّقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال فقل: تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله، فإن ولّى عنك فلا تراجعه[71].

وموضع الدلالة فيه فقرته الأخيرة وهو ـ كما ترى ـ في مقدار الدلالة مثل صحيحة بريد وخبر نهج البلاغة.

4ـ ومنها ما مرّ من قول أمير المؤمنين لمصدّقه ـ على ما عن كتاب الغارات ـ : فإن قال قائل منهم لا، فلا تراجعه. وقد مضى نقله في عداد الأخبار الدالّة على أخذ الإمام لزكاة الأموال تحت الرقم 4. ومقدار دلالته مثل صحيح بريد.

5ـ ومنها ما رواه المستدرك عن دعائم الإسلام عن عليّ (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه نهى عن أن يحلف الناس على صدقاتهم قال: «هم فيها مأمونون»[72].

وواضح أنّ مورده الصدقة الواجبة الأداء كزكاة المال وزكاة الفطرة، وإلاّ فالمندوب لا يجب أداؤه بالمرّة فلا يستتبع حلفاً على الأداء وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «هم فيها مأمونون» دليل على قبول قولهم في صدقاتهم وهو مطلق من حيث أن يقولوا بأدائها أو أن يقولوا بعدم وجوبها عليهم من رأس. إلاّ أنّ الرواية مرسلة.

فتحصّل: أنّ المستفاد من هذه الأخبار العديدة أنّ قول المكلّف للعامل في زكاة ماله مقبول، سواء ادّعى أدائها أم ادّعى أنّ الوجوب لم يتعلّق به. والحمد لله.

المسألة الثالثة: إذا كان أداء الزكاة إلى وليّ الأمر واجباً فإنّ أدّاها المكلّف بنفسه إلى المصارف الثمانية ولم يؤدّها إلى وليّ الأمر فهل يجزي في امتثال تكليف وجوب الزكاة.

وتوضيح المقام أنّه بناءاً على وجوب أدائها ابتداءاً إلى الإمام فتكليف وجوب الأداء إليه متعلّق بالمكلّف دائماً وإن لم يطلب الإمام أداءها إليه، وأمّا على مبنى عدم وجوب الأداء إليه ابتداءاً فلا محالة يكون تعلّق الوجوب به منوطاً بطلبه ليكون امتثال أمره واجباً.

ثُمّ لا ينبغي الريب في أنّه إذا لم يؤدّ إليه فقد أثم بعصيانه لتكليف وجوب الأداء إليه. وإنّما الكلام في أنّ الأداء إليه شرط لصحّة الزكاة حتّى يكون أداؤها بنفسه باطلاً لفقدان الشرط أم ليس شرطاً حتّى لا يحدث في أدائها نقص فيكون صحيحاً؟

ولم أرَ التعرّض لهذا الفرع في كلام القائلين بوجوب أدائها ابتداءاً إلى الإمام من القدماء وإنما تعرض له بعض من يرى وجوب أدائها إلاّ عند طلب الإمام، وقد مرّت عباراتهم، فالشيخ في الخلاف والمبسوط والمحقّق في الشرائع والعلاّمة في المختلف والشهيد في الدروس قالوا بعدم الإجزاء، وقد نقل القول بالإجزاء عن بعض في الشرائع واختاره العلاّمة في التذكرة واكتفى بمجرّد نقل القولين من دون ترجيح لأحدهما في القواعد وتوقّف في المنتهى والتحرير. والحقّ هو القول بالإجزاء.

وتدلّ عليه الأخبار المتعدّدة الماضية من صحيح بريد ومعتبر غياث بن إبراهيم وخبر نهج البلاغة وغيرها ممّا دلّ على قبول قول المكلّف للعامل: إنّي أدّيت زكاتي، فإنّها شاملة بالإطلاق لما إذا كان أداؤها بعد العلم بأنّ الإمام قد طلب أداءها إليه فتدلّ على أنّه يقبل قوله ولا يراجع، وهو معنى صحّة أدائه للزكاة بنفسه هذا إذا لوحظ القول بعدم وجوب الأداء إلى الإمام إلاّ بعد الطلب، وأمّا بناءاً على القول الآخر الّذي قوّيناه فالواجب عليه ابتداءاً أيضاً أداؤها إلى الإمام وهذه الروايات دلّت على صحّة أدائه بنفسه قبل رجوع عامل الإمام وهو لا يكون إلاّ إذا لم يكن أداؤها إلى الإمام شرطاً في صحّة الزكاة.

وبالجملة: فهذه الروايات تدلّ على صحّة أداء المكلّف لزكاته بنفسه إلى المصارف المقرّرة ولو بعد العلم بطلب الإمام على أيّ من القولين، فالأداء إلى الإمام ليس شرطاً في صحّة الزكاة.

ويمكن الاستدلال له أيضاً بأنّ أدلّة إيجاب الزكاة إنّما تدلّ على وجوب أداء الزكاة إلى مصارفها المعلومة، وقد اشترط أداؤها بنية القربة، وإطلاق أدلّة وجوبها يقتضي عدم اعتبار أيّ شرط فيها فمقتضاها صحّة أداء الزكاة إلى المصارف المقرّرة بنفسه.

ولا دليل على تقييدها بأن تؤدّى إلى الإمام إلاّ توهّم دلالة أدلّة إيجاب أدائها إلى الإمام وهي على التحقيق لا تدلّ عليه.

وذلك أنّ دليل وجوب الأداء إليه إن كان كونه من لوازم وجوب أخذها على النبي أو الإمام بقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ فأنت تعلم أنّ المدلول المطابقي للآية المباركة ليس إلاّ أنّ على وليّ الأمر أن يأخذ زكاة الناس فهو مجرّد وجوب عليه، ولازمه ليس أزيد من أنّه على الناس الملكلّفين بأداء الزكاة أن يقوموا بصدد تحقّق هذا المطلوب الإلهي وهو يدلّ على نفس وجوب أداء الزكاة إلى وليّ الأمر، وأمّا أنّ أداءها إليه شرط لصحّة الزكاة فلا، وقد عرفت أنّ مقتضى إطلاق أدلّة وجوب الزكاة عدم اعتبار فيه.

وإن فرض الدليل على وجوب أداء الزكاة إلى الإمام أنّه إذا طلب أداءها إليه وجب امتثال طلبه لوجوب إطاعة وليّ الأمر فأنت تعلم أنّ مثل قوله تعالى: ﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ غاية مدلوله أنّ امتثال أمر الرسول وأولي الأمر واجب، وقد مرّ سابقاً أنّ وجوب إطاعة أمره مقتضى كونه وليّ الأمر عند العقلاء أيضاً، إلاّ أنّ هذه الدلالة أيضاً إنّما تدلّ على وجوب إطاعة أمره بحيث لو عصاه لقد أثم، وأما أنّ وجوب إطاعته شرط لصحة الأعمال فلا دلالة لها عليه، وقد عرفت أنّ مقتضى إطلاق أدلّة وجوب الزكاة عدم اشتراطه به، بل لو شك في اقتضاء الإطلاق له ـ ولا مجال له ـ فمقتضى القاعدة هو إجراء البراءة عن احتمال اشتراط صحّة الزكاة بأدائها إلى وليّ الأمر حتّى عند طلبه لها. فمقتضى الأدلّة هو الإجزاء إلاّ أنّ الاحتياط أن تؤدّى إليه ولا يكتفي بما فرّقه بنفسه.

هذا تمام ما أوردنا من الكلام في زكاة الأموال.

 ــــــــــــــــــ

[1] التوبة: 60.

[2] التوبة: 103.

[3] المقنعة: ص252.

[4] النهاية ونكتها: ج1 ص434.

[5] الكافي في الفقه: ص172.

[6] المهذّب: ج1 ص171.

[7] الغنية: ص125ـ 126.

[8] جعل العلم والعمل: ص127.

[9] المبسوط: ج1 ص144.

[10] المبسوط: ج1 ص233.

[11] البقرة: 110.

[12] المائدة: 55.

[13]  الخلاف: ج2 ص51 المسألة60، طبع مؤسسة النشر الإسلامي.

[14] الخلاف: ج2 ص155.

[15] الخلاف: ج4 ص225 المسألة4.

[16] الوسيلة: ص130.

[17] السرائر: ج1 ص458ـ 459.

[18] شرائع الإسلام ج1 ص164.

[19] المعتبر: ج2 ص571.

[20] المعتبر: ج2 ص586ـ587.

[21] القواعد: ج1 ص352ـ353.

[22] التذكرة: ج5 ص315ـ316 المسألة 223.

[23] التذكرة: ج5 ص317 المسألة225.

[24] التذكرة: ج5 ص317ـ318 المسألة227.

[25] التذكرة: ج5 ص318 المسألة229.

[26] المختلف: ج3 ص231ـ232.

[27] المنتهى: ج1 ص514ـ 515 الطبعة القديمة.

[28] المنتهى: ج1 ص515.

[29] تحرير الأحكام: ج1 ص67 الطبعة الرحلية.

[30] الدروس: ج1 ص246 الدرس66.

[31] التوبة: 103.

[32] الكافي: ج3 ص 497 واللفظ عنه، ومن لا يحضره الفقيه: ج2 ص13ـ14، عنهما الوسائل: الباب1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج6 ص3 و32 الحديث1.

[33] الكافي: ج2 ص411.

[34] تفسير العيّاشي: ج1 ص91.

[35] الكافي: ج5 ص93 باب الدين الحديث3، التهذيب: ج6 ص184، الوسائل: الباب9 من أبواب الدين والقرض ج13 ص91 الحديص2، وقرب الإسناد: ص340 الحديث1245، طبع مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

[36] الكافي: ج1 ص407 الحديث7.

[37] تفسير العياّشي: ج2 ص94 الحديث78.

[38] من لا يحضره الفقيه: ج4، ص 112، عنه الوسائل: الباب 59 من أبواب القصاص، ج19، ص92، الحديث2.

[39] الكافي: ج5 ص93 الحديث5، عنه التهذيب: ج6 ص185، وعنهما الوسائل: الباب9 من أبواب الدَين والقرض ج13 ص91 الحديث3.

[40] تفسير العيّاشي: ج1 ص155، عنه الوسائل: الباب9 من أبواب الدَين والقرض ج13 ص91 الحديث3.

[41] علل الشرائع: ص162، طبعة المكتبة الحيدرية بالنجف، عنه الوسائل: الباب36 من أبواب المستحقين للزكاة ج6 ص195 الحديث1.

[42] تفسير عليّ بن إبراهيم: ج1 ص299، عنه التهذيب: ج4 ص49، عنهما الوسائل: الباب1 من أبواب المستحقّين للزكاة ج6 ص145 الحديث7.

[43] تفسير عليّ بن إبراهيم: ج1 ص4.

[44] المستدرك: الباب1 من أبواب المستحقّين للزكاة ج7 ص104 الحديث10و11.

[45] نفس المصدر.

[46] الوسائل: الباب1 من أبواب المستحقّين للزكاة ج6 ص143 الحديث1 مخرجاً لها من مَن لا يحضره الفقيه والكافي والتهذيب.

[47] الكافي: ج1 ص541ـ542، عنه الوسائل: الباب28 من أبواب المستحقّين للزكاة ج6 ص184 الحديث2، والباب1 من أبواب الأنفال ج6 ص365 الحديث4.

[48] الكافي: ج5 كتاب الجهاد ص26ـ 27، عنه الوسائل: الباب9 من أبواب جهاد العدوّ ج11 ص28 الحديث2، والباب28 من أبواب المستحقّين للزكاة ج6 ص183 الحديث1.

[49] نهج البلاغة: قسم الرسائل، الرقم25، عنه الوسائل: الباب14 من أبواب زكاة الأنعام ج6 ص91 الحديث7.

[50] الكافي: ج2 ص410ـ412.

[51] نفس المصدر.

[52] الوسائل: الباب29 من أبواب المستحقّين للزكاة ج6 ص186 الحديث1، عن الكافي والتهذيب.

[53] الكافي: ج3 ص554 الحديث8.

[54] التهذيب: ج4 ص103.

[55] البقرة: 267.

[56] الكافي: ج4 ص48 الحديث9، عنه الوسائل: الباب19 من أبواب زكاة الغلاّت ج6 ص141 الحديث1.

[57] تفسير العيّاشي: ج1 ص148.

[58] تفسير العياشي: ج1 ص149 و150، الرقم490و493، عنه الوسائل: الباب19 من أبواب زكاة الغلات ج6 ص142 الحديث4و5.

[59] نفس المصدر.

[60] تفسير القمّي: ج1 ص299، عنه وعن التهذيب، الوسائل: الباب1 من أبواب المستحقّين للزكاة ج6 ص145 الحديث7.

[61] الوسائل: الباب1 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث4، الكافي: ج3 ص563.

[62] الوسائل: الباب14 من أبواب زكاة الأنعام ج6 ص88 و90 الحديث1و5، الفروع: ج3 ص536 و538.

[63] نفس المصدر.

[64] المستدرك: الباب12 من أبواب زكاة الأنعام ج7 ص69 و70 الحديث1 و3.

[65] نفس المصدر.

[66] نهج البلاغة: قسم الرسائل الرقم26، عنه المستدرك: الباب12 من أبواب زكاة الأنعام ج7 ص72 الحديث8.

[67] تمام نهج البلاغة: العهد الأول من فصل العهود والأحلاف ص901.

[68] الوسائل: الباب20 من أبواب المستحقّين للزكاة ج6 ص174 الحديث6.

[69] الوسائل: الباب14 من أبواب زكاة الأنعام ج6 ص88 الحديث1.

[70] نهج البلاغة: قسم الرسائل الرقم25، عنه الوسائل: الباب14 من أبواب زكاة الأنعام ج6 ص91 الحديث7.

[71] الوسائل: الباب14 من أبواب زكاة الأنعام ج6 ص50 الحديث5.

[72] مستدرك الوسائل: الباب33 من أبواب المستحقّين للزكاة ج7 ص134 الحديث1.