والبحث تارة في تعداد ما بيد الفقيه اختياره من الأمور المرتبطة بالمسلمين وببلاد الإسلام وبارتباط بلد الإسلام ببلاد الكفر نفياً وإثباتاً، وأخرى في المنابع المالية التي بيد ولي الأمر كما مرّ كلاهما عند البحث عن ولاية المعصومين (عليهم السَّلام).

 

فأما حدود اختياره فتارة يبحث عن مقتضى القواعد الكلية فيها، وأخرى عن مقتضى الأدلة الخاصة في كل من خصوص الأمور المتصورة.

 

أما مقتضى القاعدة في تبين ما بيده اختيار فقد عرفت دلالة روايات أربع على ثبوت الولاية للفقيه، والظاهر أن مقتضى كل واحدة من هذه الروايات أن العزم في كل من الأمور المرتبطة ببلاد الإسلام وبالأمة موكول إلى الولي الفقيه، أعني بها الأمور الاجتماعية التي للأمة وبلدهم، وإلا فكل أحد من الأمة قد ثبت له في الشريعة الحقّة في أموره الشخصية والأمور المرتبطة به وبآخرين حقوق وأحكام لابد له من الأخذ بها والالتفات إليها، فجميع الأمور الاجتماعية موكولة إلى الولي الفقيه، فهو المحق والموظف بأخذ التصميم المناسب فيها، ليس لأحد غيره فيها اختيار، بل على غيره وجوب الطاعة له.

 

وبيان دلالتها: أن أمير المؤمنين (عَليهِ السَّلام) في ذيل الخطبة الشقشقية قد علّل قيامه بقبول تولّي أمور الأمة بعد حضور الناس بالمقدار اللازم لإطاعته بقوله (عَليهِ السَّلام): «وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم...» فهذه العلة أوجبت له قبول ولاية أمر الأمة، وبما أن الموضوع الوارد في هذه العلة هو عنوان العلماء فلا محالة توجب على جميع العلماء أيضاً عند اجتماع الشرائط قبول ولاية أمر الأمة، وحينئذ فكما تقتضي ولاية أمره كسائر المعصومين سعتها بالنسبة إلى جميع الأمور الاجتماعية المرتبطة بأمة الإسلام فهكذا الأمر في اقتضاء ولاية غيرهم من العلماء. وبعبارة أخرى: إنّ معلول هذه العلة هي الولاية العامة الشاملة لجميع تلك الأمور، ولعمومها يثبت بعمومها للإمام المعصوم (عَليهِ السَّلام)، فهكذا المقال في ولاية الفقيه غير المعصوم حرفاً بحرف.

 

ونحوه الكلام في دلالة معتبرة علي بن أبي حمزة، فإن قول أبي الحسن الكاظم فيها «لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها»[1] يدلّ على أن الفقيه بحسب شرع الإسلام حصن للإسلام، والحصن يدفع كل شرّ يحتمل توجهه إلى البلد، ويدفع كل نقصٍ يحتمل توجهه إليه. وبما أن المضار المحتملة التوجه إلى الإسلام والمسلمين وهكذا النقائص اللازمة من عدم الالتفات إلى الطرق والأسباب الموجبة لمنافع كثيرة لابد من المنع عن توجّهها، فمقتضى كون الفقيه حصناً أن يدفع توجّه كلّ شرّ وأن يجلب كل خير بالتوجه إلى سببه، فلذلك كان مقتضى كونه حصناً جلب كل خير ودفع كل شر، وهو عبارة أخرى عن سعة اختياراته وسعة وظيفته، وهو المطلوب.

 

ومثلهما بل أوضح دلالة منهما قول أبي عبد الله سيد الشهداء (عَليهِ السَّلام) في خبر تحف العقول خطاباً للعلماء «وأنتم أعظم الناس مصيبةً لما غُلِبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون (لو يسعون ـ خ ل) ذلك بأنّ مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنـزلة، وما سُلبتم ذلك إلاّ بتفرّقكم عن الحقّ واختلافكم في السنّة بعد البيّنة الواضحة، ولو صبرتم على الأذى وتحمّلتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من منـزلتكم...»[2]. فإن الأمور المذكورة فيه شاملة لجميع الأمور الاجتماعية التي يكون مقتضى نظر العقلاء رجوعها إلى وليّ أمر الناس، وهي عامة لجميع الأمور. كما إنّ الظاهر أن المراد بالأحكام المعطوفة عليه هي الأحكام التي يحكم بها القضاة. وقوله (عَليهِ السَّلام) في الفقرة الأخيرة: «كانت أمور الله...» تأكيد لأصل مفاد الفقرة الأولى ولعمومها.

 

ومثل الخطبة الشقشقية قوله عجّل الله تعالى فرجه الشريف في توقيع إسحاق ابن يعقوب: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم (عليهم خ ل)»[3] وذلك أنه قد مرّت تمامية دلالته على ثبوت الولاية للفقيه بأنه (عَليهِ السَّلام) علّل وجوب الرجوع إلى الفقهاء بأنهم حجّته (عَليهِ السَّلام) على الناس، وحيث إنه (عَليهِ السَّلام) من وظائفه إعمال النظر في جميع الأمور المنتهية إلى نظر وليّ الأمر فالعلماء أيضاً حجة له (عَليهِ السَّلام) في هذا المعنى أيضاً، فهم أيضاً من وظائفهم إبداء الرأي في هذه الأمور، فإذا كانوا حجّة منه (عَليهِ السَّلام) على الناس فرأيهم المبرز في هذه  الأمور مثل رأي الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف حجّة على الناس. وهو عبارة أخرى عن سعة اختيارهم الولائي كما أن اختيار الإمام (عَليهِ السَّلام) أيضاً كان واسعاً.

 

فهذه الأخبار الأربعة كما تدل على أصل ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط فهكذا تدل على سعة ولايتهم بالنسبة إلى جميع الأمور الاجتماعية، وهو المطلوب. إلاّ أن دلالة رواية ابن أبي حمزة وخبر التحف بإطلاق أو عموم مدلولهما بخلاف ذيل الخطبة والتوقيع، فإن دلالتهما بعناية ثبوت هذه السعة لولاية المعصوم ودلالة الخبرين على ثبوت مثل ولايتهم للفقيه، فتكون ولاية الفقيه أيضاً تلك السعة. فهذه الأخبار الأربعة كل منها تام الدلالة على أن كلاً من الأمور الاجتماعية أمرها إلى الفقيه الذي يكون وليّ أمر الأمة، فهي بمنـزلة دليل واحد لتفويض جميع هذه الأمور إلى الوليّ الفقيه ولعدم جواز التعرّض لها لغير ولي الأمر ولو بالواسطة.

 

وأما خصوص تلك الموارد فلا بأس بالتعرض لها لكي يعلم أنه هل يدل دليل  خاص أيضاً ـ علاوة على هذا الدليل الواحد العام ـ على أن أخذ التصميم في كل منها مفوض إلى خصوص الولي الفقيه؟

 

فلنتعرض لعمدتها معترفين بأن كل الملاك لتفويض أمر كل مورد اجتماعي ان يكون من الأمور الاجتماعية التي ترجع فائدتها إلى الأمة وبأنه لا وجه لانحصارها في خصوص ما نذكرها. وقد عدّدنا منها أموراً اثني عشرة عند الكلام عن تفصيل الأمور التي أمرها موكول إلى الوليّ المعصوم (عَليهِ السَّلام) في ضمن فصول، ونتبعه هنا فنقول:

 

الفصل الأول

 

تشريع قوانين حكومية تحتاج إدارة البلاد إليها ووجوب إطاعة الناس لها

 

قد بيّنا هناك أن المقصود من هذه القوانين هو ما تحتاج إليه إدارة أمر الأمة في دوائرها المختلفة وفي ما يجعل على الناس من وظائف خاصة، كلزوم عرض كل شاب بلغ سنّاً خاصّاً نفسه على المسؤولين لأداء الخدمة العسكرية وما يجعل ملاكاً للدول التي يجوز الارتباط بها وما لا يجوز، وتشريعها موكول في زماننا إلى مجلس النواب في بلدان العالم والدليل على وكول أمر تقنينها إلى الولي الفقيه هو أنه مقتضى ثبوت حق إدارة أمر الأمة له، فإنه لا ريب في أن إدارة أمرهم محتاجة إلى تشريعها، فإيكال إدارة أمرهم إلى أحد لازمه القطعي إيكال تشريع هذه القوانين إليه، فإذا شرّعها بنفسه أو بعدة معينة ولو كانت هذه العدة نواب الناس في مجلس النواب ـ حسب ما يراه مصلحة ـ وأبلغها الناس أو خصوص الموظفين بالعمل بها فلا ينبغي الريب في وجوب إطاعة وليّ الأمر في هذه القوانين. وذلك لما مرّ غير مرة أن تحقق ولاية الأمر في الخارج لا يتصور إلاّ بفرض إطاعة ولي الأمر في ما يأمر به من الموارد أو ينهى عنه، فإلي الولي الفقيه تشريع هذه القوانين بنحو رآه مصلحة، وعلى الأمة وجوب إتباعها. وأنت بالتدبر في الدليل المزبور تصدق بأن دليل ثبوت حق تشريع هذه القوانين هو نفس الروايات المثبتة لولاية الفقيه ـ وهو الدليل العام الماضي ـ كما أن دليل وجوب اتّباعها أيضاً هو دليل واحد في جميع أوامر وليّ الأمر ونواهيه، وهو أنه لازم ثبوت ولايته وانه بدون هذا لا يعقل ـ بحكم العقل القطعي ـ ثبوت الولاية وفعليتها لأحد أصلاً.

 

وإن شئت اتضاحاً أكثر فراجع ما قدمناه في الفصل الأول هناك[4].

 

الفصل الثاني

 

في أن على الولي الفقيه المراقبة على أن تعمل الأمة بوظائفها وأن يهيئ مقدمات امتثالها لوظائفها الإلزامية وغيرها

 

قد استدللنا هناك بما حاصله: أن جميع وظائف الأمة سواء في ذلك ما شرعه الله تعالى وبينه النبي والأئمة (عليهم السَّلام) وما شرّعه ولي الأمر نفسه ـ مما قد مرّ بيانه في الفصل الأول ـ فجميع هذه الوظائف إنّما شرّعت لأن تصل أهدافها المباركة إلى الأمة، وحيث أن الفقيه الجامع للشرائط كالإمام المعصوم (عَليهِ السَّلام) وليّ من الله تعالى على الأمة ـ كما عرفت بيانه ذيل تقرير دلالة الأخبار الأربعة على ثبوت فعلية ولاية الأمر للفقيه ـ فالولاية على أحد لازمها وقوامها عرفاً بأن يكون وليّ الأمر مراقباً للمولّى عليه حتى يقع في المسير الذي فيه مصلحته، وبأن يهيئ أيضاً أرضية تحقق وقوعه في هذا المسير.

 

وقد ذكرنا هناك ملحقاً خلاصته: أن ولاية الأمر تقتضي أن يراقب وليّ الأمر بيت الله الحرام حتى لا يخلوا من الحاج، بحيث إذا خلا سنة ـ بحسب العادة ـ من حاجٌ وجب على وليّ الأمر إرسال طائفة إلى الحج ولو بصرف بيت المال فيه لئلا يخلو بيت الله الحرام من الحاجّ كما دلّت عليه أخبار خاصة أيضاً، وكل ذلك لأن أمر الدين والأمة مفوّض إلى وليّ الأمر، فعليه أن يراقب الدين لأن يتحقّق جميع ما أراد الله تعالى، وكل من الأمور المذكورة مصاديق للعمل بمقتضى الولاية. والأخبار الواردة في بعض الموارد إنّما هي من باب ذكر المصداق وشاهدة لتلك الكبرى الكلّية الواضحة.

 

وبالجملة: فالدليل لإثبات ما في هذا الفصل هو نفس ما جعلناه مقتضى أصل الولاية، وما ذكرناه هنا إنّما هو من صغريات تلك الكبرى، فتذكر.

 

وإن شئت اتضاحاً أكثر فراجع ما ذكرناه في الفصل الثاني هناك وفي ملحقه[5].

 

الفصل الثالث

 

في أن بيد الولي الفقيه إجراء الحدود والتعزيرات والقصاص والديات

 

قد مرّ الاستدلال هناك لثبوت هذا الحق لولي الأمر المعصوم (عَليهِ السَّلام) بوجهين:

 

حاصل أوّلهما: أن هذه الأمور أمور مرتبطة بكل الأمة علاوة على أن منافع إجرائها عائدة إلى المجتمع، ولذلك كان مقتضى ولاية أحد على الأمة أن يكون إجراؤها بيد وليّ أمرهم ـ كما هو المعمول في جميع الدول ـ وهذا الوجه كما ترى لا اختصاص له بالولي المعصوم (عَليهِ السَّلام) بل يثبت به هذا الحق لمن كان في الشرع وليّ أمر الأمة، فلا محالة يثبت هذا الحق للولي الفقيه الجامع للشرائط إذا تصدى إدارة أمر الناس وصار وليّ أمر لهم. وإن شئت اتّضاحاً أكثر فراجع ما ذكرناه هناك[6].

 

والوجه الثاني منهما: قيام أخبار معتبرة خاصّة دالّة عليه في كل من الموضوعات الأربعة، والتأمل في هذه الأخبار يعطي عدم اختصاص هذا الحق بالوليّ المعصوم (عَليهِ السَّلام) بل يثبت لكل من كان وليّ أمر الأمة شرعاً وإن كان من الفقهاء، مثلاً، ونحن نذكر هنا بعض من تلك الأخبار ونقول:

 

أما في الحدود:

 

فقد ورد عن الصادق (عَليهِ السَّلام) ـ على ما في صحيحة إسحاق بن غالب الواردة في مقام بيان أوصاف واختيارات الأئمة المعصومين (عليهم السَّلام) ـ أنه قال: رضي الله به إماماً لهم، استودعه سرّه... واسترعاه لدينه وانتدبه لعظيم أمره، وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده، فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل، وتحيير أهل الجدل بالنور الساطع والشفاء النافع[7].

 

بيان دلالته: أن الإمام (عَليهِ السَّلام) فيه جهة علم بأحكام الشرع بيّنها للناس، وجهة ولاية أمر الأمة تكون بها أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والمترتب على الجهة الأولى مجرّد تعليم الناس للأحكام الشرعية كما قاموا بالعمل بهذه الوظيفة بمقدار الإمكان، والمترتب على الجهة الثانية إقامة أحكام الله تعالى في الخارج وهي أثر ولايته الفعلية. ولا ينبغي الريب أن إحياء مناهج سبيل الله وإحياء فرائض الله والحدود الإلهية من الآثار والوظائف المترتبة على ولايته الفعلية، وحينئذ فإذا ثبتت هذه الولاية شرعاً لغيره كالفقيه الجامع للشرائط فلا محالة تترتب على ولايته أيضاً هذه الآثار، ويكون المطلوب منه أيضاً إحياء فرائض الله وحدوده، وهو المطلوب.

 

وورد في معتبر الحسين بن خالد عن أبي عبد الله (عَليهِ السَّلام) قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم الحدّ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه. قلت: كيف ذلك؟ قال: لأن الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس[8].

 

وبيان دلالته: أن ثبوت هذا الحق للإمام واعتبار هذا الوجوب عليه إنّما هو بلحاظ كونه ولي أمر الأمة، فولايته على الأمة أوجبت ثبوت هذه المكانة والوظيفة له، فإذا فرض أن الفقيه مثلاً أيضا جعلت له هذه الولاية فهو أيضاً يجب عليه إقامة حق الله ـ اعني الحدود الإلهية المجعولة في الموارد المختلفة ـ وإذا كان هنا حدّ إلهي فيه حق للناس كحد القذف فحيث إن فيه حقّاً للناس فلابدّ من رعاية حقّهم، فإذا جاؤوا مريدين لإقامته فتكون حقّ الله حينئذٍ واجب الإقامة ويجب على وليّ الأمر إماماً كان أو غيره إقامته. فهذه المعتبرة أيضاً تامة الدلالة في إقامة الحدود.

 

ونحوهما أخبار أخر دلالتها أيضا واضحة بعد التوجه إلى النكتة التي نبّهنا عليها هنا، فراجع.

 

وأما التعزيرات:

 

فيدل على المطلوب صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عَليهِ السَّلام) قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون الأربعين، فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه[9].

 

فمصب الحديث هو مطلق التعزير، وقد علّق مقداره في آخره على قدر ما يراه الوالي، فيدل على أن إجراءه بيد الوالي. ولا ريب في أنّ الوالي هو من بيده إدارة أمور الأمة، بل شرط فيه أن تكون ولايته على جميع أمور الأمة وفي جميع البلاد أو في بعض البلاد، وبلا شرط أن يكون معصوماً أو غير معصوم، وإذا كان المفروض أن الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وليّ أمر الأمة فلا ينبغي الريب في أنه الوالي، بل ومن ينصبه في بلدة أو مكان خاص فهو أيضاً والٍ يتعلق إجراء التعزير ومقداره بما يراه مصلحة من غير فرق بين أن يكون التعزير في نوع ضرب جلدة أو حبس أو غيرهما من أنواع التعزير.

 

ويدل على المطلوب أيضاً مثل صحيح الفضيل بن يسار الدالّ على وجوب تأديب وحبس جماعة اشتركوا في قتل رجل إذا تخير أولياء الدم قتل واحدٍ منهم قصاصاً حيث قال أبو جعفر (عَليهِ السَّلام) في حكم من بقي من هؤلاء الشركاء: «ثم الوالي بعد ما يلي أدبهم وحبسهم»[10].

 

فإنه أيضاً يمثل البيان الذي قدمناه يدلّ بوضوح على أن إجراء تأديبهم وتعيين نوعه بيد الوالي الذي ينطبق على الفقيه الجامع للشرائط أيضاً إلاّ أنه في خصوص تعزير المشتركين في قتل واحد ولا عموم له مع تسلّم أنه لا ينافي العموم المزبور أيضاً.

 

بل يدل على المطلوب أيضاً العموم الذي دل عليه صحيح إسحاق بن غالب ومعتبر الحسين بن خالد الماضيان.

 

بل ويدل عليه أيضاً بعض أخبار أخر مطلقة أو عامة، فراجع الفصل الثالث المزبور.

 

وأما القصاص:

 

فيمكن الاستدلال له بصحيح إسحاق بن غالب الماضي في الحدود، فإن قوله (عَليهِ السَّلام) في شأن الإمام: «رضي الله به إماماً... وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده...» يدلّ على أن الله تعالى فوّض إلى الإمام ـ بما أنه متولٍّ لأمور الأمة ـ إحياء جميع الأحكام والحدود، فيدل على أنّ من كان متولّياً لإدارة أمر الأمة في الشريعة يفوّض إليه ويطلب منه إحياء جميع الفرائض والحدود، التي لا ريب في أن القصاص منها. وهذا العموم لا ينافي اعتبار مطالبة وليّ أمر المقتول أيضاً، فإذا كان وليّ الأمر طالباً لقصاص قاتل مورّثه مثلاً فإحياء هذا الواجب مفوض إلى ولي أمر الأمة ومطلوب منه. ومنه تعرف إمكان الاستدلال للمطلوب بمعتبر الحسين بن خالد الماضي، بل ويقول أبي الحسن الرضا (عَليهِ السَّلام) في خبر عبد العزيز بن مسلم «بالإمام تمام الصلاة والزكاة والحج والجهاد، وتوفير الفيء والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف، الإمام يحل حلال الله ويحرّم حرام الله ويقيم حدود الله ويذبّ عن دين الله»[11].

 

بيان الاستدلال به: أن الإمام إذا تولى إدارة أمر الأمة فإجراء تمام الأحكام والقوانين الدينية ولا سيما الأمور الاجتماعية التي منها إجراء القصاص بل والحدود والتعزيرات والديات مفوّض إليه، فلا محالة إذا كان حكم الشرع قيام الفقيه الجامع للشرائط مقامه فهو أيضاً محكوم بحكم الإمام مفوّض إليه إجراء تلك الحقوق، وهو يحل حلال الله ويحرم حرامه. والإنصاف أن هذا المطلب مستفاد من أخبار كثيرة لا أرى حاجة إلى ذكر أزيد ممّا مر، وإن شئت اتضاحاً أكثر فراجع ما قدّمناه في الفصل الثالث المزبور تجد روايات أخر دالة على المطلوب بنحو العموم أو في موارد خاصة.

 

وأما الديات:

 

فيدل على كون إجراء حكمها موكولاً إلى الولي الفقيه علاوة على ما أشرنا إليه من دلالة صحيح إسحاق بن غالب وخبر عبد العزيز بن مسلم وغيرهما، فيدل عليه ما ورد في أن أمير المؤمنين (عَليهِ السَّلام) بمتن حديث كتاب الفرائض وهو كتاب مشتمل على بيان أنواع الديات، وقد روي لنا بسندٍ معتبر[12]، وفي أوله أن أمير المؤمنين (عَليهِ السَّلام) أفتى به وكان يأمر عمّاله بذلك. فأمره (عَليهِ السَّلام) لعمّاله بالعمل به دليلٌ على أن إجراء حكم الديات موكول إلى وليّ أمر الأمة، ولذلك كان يأمر عمّاله بإجرائه، فهو دليل على أنه إذا كان وليّ أمر الأمة الفقيه الجامع للشرائط فهو المأمور بإجرائه فيأمر بإجرائه في الموارد الخاصة بنفسه أو يجعل ولاةً وأشخاصاً صالحين للبلاد والقرى والأماكن المختلفة ويأمرهم بإجرائها في تلك الموارد فهذا الصحيح المعتبر أيضاً يدل على أن أمر إجراء حكم الديات بيد الولي الفقيه الجامع للشرائط وبيد عمّاله.

 

فالمتحصل من جميع ما مرّ: أن أمر إجراء الحدود والتعزيرات والقصاص والديات مفوّض إلى الولي الفقيه، ويعتبر فيها إذنه وأمره كما يعتبر إذن الولي المعصوم (عَليهِ السَّلام).

 

الفصل الرابع

 

في أن أمر القضاء بيد الولي الفقيه

 

1ـ يشهد له ـ مضافاً إلى ما مرّ من اقتضاء نفس ولاية أمر الأمة له ـ صحيحة سلمان بن خالد عن أبي عبد الله (عَليهِ السَّلام) قال: اتّقوا الحكومة، فإن الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي[13].

 

بيان دلالتها: أن الحكومة بمعنى إعلام النظر بين المتخالفين، فهي عبارة أخرى عن القضاء وقد حكم الإمام (عَليهِ السَّلام) باختصاصها بالإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. وهذا العنوان ينطبق على الإمام المعصوم (عَليهِ السَّلام) بما أنه يتولى أمور الأمة ويعدل بينهم، وهو في معنى اختصاصها بالإمام بما أنه وليّ الأمر. وعليه، فإذا ثبتت ولاية أمر الأمة لفقيه عادل جامع لسائر الشرائط فلا محالة يختص القضاء بين الأمة به لأنه عالم بالقضاء عادل في المسلمين.

 

2ـ ويشهد له أيضاً أن أمير المؤمنين (عَليهِ السَّلام) إذا نصب مالكاً الأشتر وليّ أمر مصر وولاّه استصلاح أهلها وعمارة بلادها ـ كما في أول كتابه ـ فكتب إليه ما يجب عليه تولّيه في كتابه المبارك المعتبر السند المعروف فجعل من وظائفه في تولّيه ما يدل على أن أمر القضاء بين الناس من وظائف وحقوق المتولّي لإدارة أمورهم، ففيه ما نصّه: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور، ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلّة، ولا يحصر من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه...»[14].

 

وبيان دلالته: أن جعل هذا الأمر من وظائف مالك وهو وليّ أمر الناس بمصر شاهدٌ على أن أمر القضاء وفصل الخصومات من اختيارات وليّ أمر الأمة وفوّضه إلى من ولاّه على خطة من بلاد المسلمين، فلا محالة إذا صارت ولاية الأمر إلى فقيهٍ جامع للشرائط كان بيده أمر القضاء طرّاً. ودلالته واضحة.

 

وإن شئت لدلالة الكتاب المبارك توضيحاً أكثر من ذلك فنقول: إن هذا الكتاب قد نصّ مراراً على أن مالكاً وليّ الأمر على مصر كسائر أولياء الأمور المعهودة عند الناس، فقد نصّ على أصل هذه الولاية بما في أول الكتاب من قوله: «هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن حارث الأشتر في عهده إليه حين ولاّه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها» وهو نص في أن الأمير (عَليهِ السَّلام) نصبه وليّ أمر الناس بمصر وعدّ أصول مسؤولياته التي يدخل رعاية أمر القضاء بينهم في عبارة «استصلاح أهلها».

 

وقال أيضاً بعد أسطر: «ثم اعلم يا مالك أني قد وجّهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدلٍ وجور، وأنّ الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله فهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح... وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم»[15].

 

وفيه دلالة واضحة على أن مالكاً أيضاً أحد الولاة مثل من كان قبله والياً على مصر وأهلها، وعلى أن هذه الجمل مقدمة لتبيين أن كل ما يذكر بعدها من الوظائف تكون وظيفة عليه بما أنه ولي أمر تلك البلاد وبما أن أهلها رعية له.

 

وقال (عَليهِ السَّلام) بعد أسطر: «فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاّك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم»[16].

 

وهنا أيضاً صرّح بأن ولي أمر المسلمين جعل مالكاً وليّ أمر هؤلاء الرعية، وأن الله تعالى طلب من مالك كفاية أمر هذه الرعية وابتلاه بهم، وبالنتيجة يكون مالك وليّ أمرهم ومأموراً بكفاية جميع أمورهم.

 

لذلك أمره في بعض الجمل التالية في مقام التأكيد على أداء هذه الوظيفة بقوله (عَليهِ السَّلام): «وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمّها في العدل وأجمعها لرضا الرعية»[17]. فكفاية أمورهم بعد مراعاة الحق على حدّ الإمكان أن يكون ما يعمله الوالي أجمعه لرضا الرعية، وأعمّ الأمور في مراعاة العدل.

 

وأمره أيضاً بعده بقوله (عَليهِ السَّلام): «وليكن أبعد رعيّتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوباً الوالي أحق من سترها، فلا تكشفنّ عمّا غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك، فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيّتك»[18]. فقد أطلق عليه والي الرعية وأمره بأحسن المعاملة في ستر العيوب مع الرعية، والرعية شاملة لجميع الناس الذين إدارة أمورهم بيده.

 

ثم كتب إليه في هذا العهد المبارك بقوله: «واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلاّ ببعض، ولا غنى بعضها عن بعض، فمنها جنود الله، ومنها كتّاب العامّة والخاصّة، ومنها قضاة العدل، ومنها عمّال الإنصاف والرفق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجّار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكلّ قد سمّى الله له سهمه ووضع على حدّه فريضة في كتابه أو سنّة نبيه (صلّى اللهُ علَيهِ وآلهِ وَسلّم) عهداً منه عندنا محفوظاً»[19].

 

فهذا التقسيم والبيان المبارك توضيحٌ للمراد بالرعية المذكورة في هذا الكتاب الشريف مراراً، ودالٌّ بالوضوح أنهم جميع من يعيش في البلاد الإسلامية سواء كان من عمال الحكومة وأركانها من الجنود والكتاب والقضاء وسائر العمال الذين عبّر (عَليهِ السَّلام) عنهم بعمال الإنصاف والرفق ـ يعني وهكذا ينبغي أن يكون عمّال الدولة الإسلامية ـ أو كان من أهل الخراج من أهل الذمة وغيرهم ممّن بيده الأراضي المزروعة، أو من التجارة وأهل الصناعات المختلفة، والتاجر هو مطلق من له كسب بأي حاجة كانت، أو كان من أهل الحاجة والمسكنة، فقد صرّح (عَليهِ السَّلام) بأن الرعية هم جميع أهل البلاد في آية مرتبة كانوا، وبأن الله تعلى قد سمّى لكل منهم سهمه أما في كتابه الكريم أو في سنة النبي العظيم، وهذه السهام عهود محفوظة لابدّ لولي الأمر من رعايتها وأدائها.

 

ثم إنه (عَليهِ السَّلام) قد كرّر ثانياًَ هذه الأنواع السبعة وارتباط كلّ منها بالآخرين ـ إلى أن قال (عَليهِ السَّلام): ـ «وفي الله لكلٍّ سعةٌ، ولكلٍّ على والي حقّ بقدر ما يصلحه، وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله به من ذلك إلاّ بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطين نفسه على لزوم الحقّ والصبر عليه في ما خفّ عليه أو ثقل»[20].

 

وهذا تأكيد صريح آخر على أن إعطاء كل الرعية لحقوقهم واجبة على الوالي، وأنه مأمور به من ناحية الله تعالى وإن كان أمراً ثقيلاً جدّاً.

 

فبعد هذه البيانات الواضحة الشاملة الدالّة على مسؤولية ولي الأمر بكلّ أمور الرعية شرع في تفصيل وظيفة الوالي بالنسبة لكل من هذه الطبقات. فابتدأ بالجنود ثم أمر القضاء بين الناس، فكتب فيه «ثم اختر للحكم بين الناس...».

 

ومنه تعرف دلالة العهد المبارك دلالة واضحة على أن كفاية جميع أمور الرعية بجميع طبقاتهم واجبة وموكولة إلى وليّ الأمر، وأن الله تعالى أوجب على وليّ الأمر إدارة أمر القضاء مثل سائر أمور الرعية. وحينئذٍ فإذا كان مدلول الأدلة أن الفقيه المبرز نفسه لإدارة أمور المسلمين وليّ أمر للأمة ـ كما هو المفروض ـ كان مقتضى هذا العهد المبارك أن إليه إدارة أمر القضاء بينهم. بل وهذا الاختيار ثابت لمثل عدول المؤمنين إذا صاروا وليّ أمر الأمة كما لا يخفى.

 

3ـ ويشهد له أيضاً ما في معتبر الفضل بن شاذان المروي في علل الشرائع حيث قال فيه: «فإن قيل: فلِم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل: لعللٍ... ومنها أنه لو كان إمامين لكان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير الذي يدعو إليه الآخر في الحكومة، ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يتبع صاحبه من الآخر، فتبطل الحقوق والأحكام والحدود»[21].

 

وقد بينا هناك[22] دلالته على اختصاص أمر القضاء بالإمام، ونـزيد عليه هنا: أن المقصود بالإمام المذكور فيه وإن كان الإمام المعصوم (عَليهِ السَّلام) ـ بقرينة ما ذكر فيه بعد هذه العبارات ـ إلاّ أنه (عَليهِ السَّلام) ذكر من علل جعل وليّ الأمر للأمة الإسلامية ما نصه: «ومنها أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلاّ بقيّم ورئيس لما لابدّ لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لابدّ لهم منه ولا قوام لهم إلاّ به، فيقاتلون به عدوّهم ويقسمون به فيئهم ويقيمون به جُمعتهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم»[23]. فإذا كانت هذه الحاجة العقلائية دعت الشارع إلى جعل ولي الأمر للأمة الإسلامية فلا محالة يكون كل ما ثبت له من الوظائف والاختيارات وظيفة واختياراً له بما أنه ولي الأمر وبما أن ولاية الأمر تقتضي ثبوت هذه الاختيارات. وحينئذٍ فإثبات أن اختيار أمر القضاء بين الأمة من حقوق الإمام معناه أن وليّ الأمر حيث إن له اختيار القضاء فلذلك يثبت للإمام أيضاً. وبالنتيجة إذا صار الفقيه الجامع للشرائط وليّ أمر الأمة يثبت له هذا الاختيار بلا ريبة.

 

ويؤكد دلالة هذه الرواية على المطلوب عدّة من هذه الفوائد المنتظرة من القيم والرئيس ما أفاده بقوله «ويمنع ظالمهم من مظلومهم» فإن قضاء القاضي بالحكم الشرعي هو من مصاديق منع الظالم من المظلوم، فقد عدّ القيام بالقضاء من الأمور المنتظرة من وليّ الأمر، فتصير دلالة الحديث على ثبوت هذا الحق للفقيه الذي صار ولي أمر الأمة أوضح.

 

وتوجد في الأخبار التي استدللنا به هناك روايات أخر تدل على المطلوب أيضاً، من أرادها فليراجع الفصل الرابع هناك[24].

 

فتحصل: أن أمر القضاء إذا أقيمت الحكومة الإسلامية بيد الفقيه الجامع للشرائط موكول إليه إما بتصدي القضاء بنفسه وبالمباشرة وإما يختار له من يراه واجداً لشرائط تصدي القضاء وبالنتيجة: لا يجوز أن يتصدى أمر القضاء بالاستقلال غير من اختاره وليّ الأمر حتى وإن كان مجتهداً مطلقاً جامعاً للشرائط.

 

فإن قلت: إن عدم جواز استقلال الفقيه الإمامي المجتهد المطلق في القضاء خلاف الإجماع، فإن صاحب مفتاح الكرامة علّق على عبارة القواعد هنا «وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط الإفتاء» بقوله: يدلّ عليه الإجماع والأخبار. كما قال صاحب الجواهر عقيب قول المحقق «ومع عدم الإمام ـ شارحاً له بعدم حضور الإمام (عَليهِ السَّلام) ـ: ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت (عَليهِ السَّلام) الجامع للصفات المشروطة في الفتوى» قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه[25]. فمع هذا الإجماع المدّعى نقلاً وتحصيلاً لا مجال لنفي استقلال الفقيه المزبور في القضاء.

 

قلت: إن المحتمل جدّاً بل الظاهر أن فتوى الأصحاب القائلين بنفوذ قضائه مستنده إلى الأخبار المستفيضة الواردة في المقام، ولذا عطف في مفتاح الكرامة «الأخبار» على الإجماع، ولذلك أيضاً قال المحقق في الشرائع هنا بعد كلامه المزبور: «لقول أبي عبد الله (عَليهِ السَّلام): «فاجعلوه قاضياً فإني جعلته قاضياً فتحاكموا إليه» فعلل جواز قضائه بما في معتبر أبي خديجة ففتواه مستندة إلى مثل هذا الخبر ولذلك لم يذكر صاحب المسالك لدليل الجواز هنا الإجماع، بل استند له بعموم الإذن، وذكر له خبر أبي خديجة ومقبولة ابن حنظلة[26]. فالعمدة ملاحظة أخبار المسألة والتأمل في أن مفادها عموم الإذن لمفروض كلامنا أم لا؟ فنقول:

 

1ـ قد روى ثقة الإسلام الكليني ـ في أصول الكافي ـ بسند معتبر عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عَليهِ السَّلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دينٍ أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال (عَليهِ السَّلام): من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾[27]. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران (إلى ـ خ ل) من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله... الحديث[28].

 

بيان الدلالة: أن الإمام (عَليهِ السَّلام) قد نهى عن التحاكم إلى السلطان وقضائه وعدّه من التحاكم إلى الطاغوت، ولمّا سأله عن وظيفة المتخاصمين وهما من الشيعة أرجعهما إلى من كان من الشيعة عارفاً بأحكام الله من طريق أحاديثهم، وهو المعبّر عنه بالمجتهد، ونص فيه بقوله (عَليهِ السَّلام) «فإني قد جعلته عليكم حاكماً» وهو نصبٌ له للقضاء وإذن له منه فيه. وهذا النصب والإذن غير مختص بزمن الحضور بل إطلاقه شامل لزمن الغيبة أيضاً، فلا مجال لنفي استقلال الفقيه زمن الغيبة في تصدي القضاء؟.

 

إلاّ أن التحقيق أن النصب المذكور وإن كان شاملاً لزمن الغيبة ونحن لا ننكره إلاّ أن المفروض في كلام السائل وفي جواب الإمام أن الولاية على المسلمين كانت بيد خلفاء الجور ولم تكن يد الإمام الحقّ مبسوطة على الولاية، فهو (عَليهِ السَّلام) في هذه الحالة وهذا الفرض أذن ونصب الفقيه الإمامي للقضاء. وأما إذا فرض إقامة الدولة الإسلامية بيد الوليّ الذي يراه الله والنبي والأئمة (عليهم السَّلام) وليّ أمر الأمة فليست المقبولة ناظرة إليه ولا شاملة له، بل لابدّ حينئذٍ من الرجوع إلى ما يستفاد من مثل صحيح سليمان بن خالد من «أن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين» وقد مرّ ذكرها في بداية هذا الفصل. فلا يصح القضاء إذاً إلاّ لوليّ أمر المسلمين أو من اختاره هو للقضاء كما في كتاب أمير المؤمنين (عَليهِ السَّلام) لمالك، وقد مضى ذكره آنفاً.

 

2ـ وقريب من هذه المقبولة استدلالاً وجواباً ما روي عن الصدوق ـ في من لا يحضره الفقيه ـ بسندٍ معتبر عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عَليهِ السَّلام): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه[29].

 

فإن تقريب الاستدلال هو دعوى إطلاق الإذن والنصب المذكور في ذيله لجميع الأزمنة حتى زمن الغيبة. والجواب أيضاً قبول هذه الدعوى، إلاّ أن مفروض كلام الإمام ما إذا كان هناك قضاة من أهل الجور وكانت يد الإمام غير مبسوطة ولا يعم ما إذا بسطت يده أو يد من له إقامة الدولة الإسلامية، بل إذا كان الفرض فرض إقامة الدولة الإسلامية على ما يريده الله فهو حينئذٍ مشمول لما أفاده معتبرة سليمان بن خالد وكتاب أمير المؤمنين (عَليهِ السَّلام) إلى مالك ونحوهما من الأخبار الماضية.

 

3ـ وقريب منهما تقريباً وجواباً ما رواه أبو خديجة وقال بعثني أبو عبد الله (عَليهِ السَّلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارٍ في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى احد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضياً، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر[30].

 

وتقريب الاستدلال به مثل ما مرّ واضح، واختصاصه بزمن ولاية أهل الجور أوضح.

 

هذه هي أوضح الأخبار التي قد يمكن دعوى دلالتها على أن الإمام (عَليهِ السَّلام) قد أذن للفقيه الإمامي في القضاء، وقد عرفت عدم دلالة شيء منها، فليس في الروايات ما يقتضي خلاف المنع المستفاد من الأخبار السابقة عن جواز القضاء في زمن إقامة الدولة الإسلامية إلاّ لوليّ الأمر أو من نصبه للقضاء بين الأمة.

 

ــــــــــــــــ

 

[1] الكافي: ج1 ص 38 الحديث3.

 

 [2] تحف العقول: ص 138.

 

 [3] الغيبة للشيخ: ص 177 طبعة النجف، كمال الدين: ص 484 الحديث 4.

 

 [4] راجع ج1 ص 316ـ 323.

 

 [5] راجع: ج1 ص 324ـ 332، من الكتاب.

 

 [6] راجع ج1 ص 334، من الكتاب.

 

 [7] الكافي: ج1 ص 204 الحديث 2.

 

 [8] الوسائل: الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ج18 ص 344 الحديث 3.

 

 [9] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 584 الحديث 3.

 

 [10] المصدر السابق: الباب 12 من أبواب قصاص النفس ج19 ص 30 الحديث 6.

 

 [11] الكافي: ج1 ص 200 الحديث 1.

 

 [12] التهذيب: ج 10 ص 295 الحديث 26. وقد بيّنّا اعتبار سنده تفصيلاً في ج 1 ص 356.

 

 [13] من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 5 الحديث 3222، عنه الوسائل: الباب 3 من أبواب صفات القاضي ج18 ص 7 الحديث 3.

 

 [14] نهج البلاغة (صبحي صالح): الكتاب 53 ص 434.

 

 [15] نهج البلاغة (صبحي صالح): ص 427.

 

 [16] نفس المصدر: ص428.

 

 [17] نهج البلاغة (صبحي صالح): ص 429.

 

 [18] نفس المصدر.

 

 [19] نفس المصدر: ص431.

 

 [20] نهج البلاغة: ص 432.

 

 [21] علل الشرائع: ج1 الباب 182 ص 254 و253 ضمن الحديث 9.

 

 [22] راجع ج1 ص 371.

 

 [23] علل الشرائع: ج1 الباب 182 ص 254 و253 ضمن الحديث 9.

 

 [24] ج1 ص 358ـ 372.

 

 [25] الجواهر: ج 40 ص 31.

 

 [26] المسالك: ج13 ص 334 طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية.

 

 [27] النساء: 60.

 

 [28] الكافي: ج1 ص 67 الحديث 10، عنه وعن التهذيب والفقيه والاحتجاج الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 99 الحديث 1.

 

 [29] من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 2 الحديث 3216، عنه الوسائل: الباب 1 من أبواب صفات القاضي ج18 ص 4 الحديث 5، أخرجه أيضاً في الكافي والتهذيب.

 

 [30] الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي ج18 ص 100 الحديث6، وأخرجه عن التهذيب أيضاً.