25

استفتاءات حول مراسم العزاء وإحياء المناسبات

الاستفتاءات لولي أمر المسلمين آية الله العظمى الإمام القائد الخامنئي(دام ظله)

التشبيه:

س354: تقام في الحسينيات والمساجد في أكثر نواحي البلاد، خصوصاً في القرى، مراسم «الشبيه» باعتبارها من التقاليد القديمة، وأحياناً يكون لها أثر إيجابي في نفوس الناس، فما هو حكم هذه المراسم؟

ج: إن لم تتضمن مراسم «الشبيه» للأكاذيب والأباطيل، ولم تستلزم المفسدة، ولم توجب بملاحظة مقتضيات العصر وهن المذهب الحق، فلا بأس فيها. ومع ذلك، فالأفضل إقامة مجالس الوعظ والإرشاد والمآتم الحسينية والمراثي بدلاً عنها.

الطبل والبوق وسلاسل السكاكين:

س355: ما هو حكم ضرب الطبل والصنج، ونفخ البوق، وضرب السلاسل، التي يكون في رأس كل سلسلة منها موسى حادّ في مجالس ومواكب العزاء؟

ج:إن كان استخدام السلاسل الكذائي موجباً لوهن المذهب في نظر الناس، أو كان مؤدياً لضرر بدني معتنى به، فلا يجوز. وأما استعمال البوق والطبل والصنج بالنحو المتعارف، فلا بأس فيه.

العلامات في المساجد:

س356: تُستخدم في بعض المساجد في أيام العزاء «علامات» متعددة ذات زينة باهظة، مما يوجب أحياناً تساؤل المتدينين عن أصل فلسفة «العلامة»، وقد يوجب أحياناً الخلل في البرامج التبليغية، بل التعارض مع الأهداف المقدسة للمسجد، فما هو الحكم الشرعي؟

ج: إذا كان وضعها في المسجد منافياً لشؤون المسجد العرفية أو يعدّ مزاحماً للمصلّين، ففيه إشكال.

حكم النذر بنسبة للمتولي

س357: إذا نذر شخص «علامة» لمراسم عزاء سـيد الشهداء(عليه السلام)، فهل يجوز لمسؤولي الحسينية الإمتناع عن قبولها؟

ج: نذر الناذر ليس ملزِماً لمتولّي الحسينية وهيئة أمنائها لتسلّم «العلامة» منه.

استخدام العلامة في مراسم العزاء

س358: ما هو حكم استخدام «العلامة» في مراسم عزاء سيد الشهداء بوضعها في مجلس العزاء أو بحملها مع موكب العزاء؟

ج: لا إشكال فيه في نفسه، ولكن لا ينبغي أن تعدّ هذه الأمور من الدين.

فوت بعض الواجبات أثناء العزاء

س359: إذا فات من المكلّف بسبب المشاركة في مجالس العزاء بعض الواجبات، كأن فاتته صلاة الصبح مثلاً، فهل ينبغي له حضور هذه المجالس مرة أخرى، أو أنّ عدم مشاركته تؤدي الى البعد عن أهل البيت ؟

ج: من البديهي أنّ الصلاة الواجبة مقدمة على فضل المشاركة في مجالس عزاء أهل البيت، ولا يجوز ترك الصلاة وتفويتها بعذر المشاركة في المأتم الحسيني، ولكن المشاركة في مراسم العزاء بنحو لا تزاحم الصلاة ممكنة وهي من المستحبات المؤكدة.

المراثي والمقاتل التي تنقل من غير مستند

س360: تُقرأ في بعض الهيئات الدينية مآتم لا تستند إلى«مقتل» معتبر، ولم تُسمع من عالم أو مرجع، وعندما يُسأل قارئو هذه المآتم عن مصدرها يجيبون: «هكذا أفهمنا أهل البيت» أو «هكذا أرشدونا»، وأنّ واقعة كربلاء ليست في المقاتل فقط وليس مصدرها قول العلماء فقط، بل أحياناً قد تتضح الأمور للقارئ والخطيب الحسيني عن طريق الإلهام أو المكاشفة مثلاً.. وسؤالي هو: إنّ نقل الوقائع عن هذا الطريق هل هو صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحاً، فما هو تكليف المستمعين؟

ج: نقل المطالب بالصورة المذكورة، من دون أن تكون مستندة إلى رواية ولا مثبتة في التاريخ، ليس له صفة شرعية، إلاّ أن يكون نقلها بعنوان بيان الحال بحسب استنتاج المتكلم، ولم تكن مما علم كذبه وخلافه. وتكليف المستمعين هو النهي عن المنكر، فيما لو تحقق لديهم موضوعه مع شرائطه.

مكبرات الصوت وإيذاء الجيران

س361: يرتفع من مبنى الحسينية ومن عدة مكبرات للصوت صوت قراءة القرآن والمجالس الحسينية بصورة عالية جداً، بحيث يُسمع حتى من خارج المدينة، ويؤدي إلى سلب راحة الجيران؛ بينما يصرّ مسئولو الحسينية والخطباء على هذا العمل، فما هو حكم ذلك؟

ج: إقامة مراسم العزاء والشعائر الدينية في أوقاتها المناسبة من أفضل الأعمال ومن المستحبات المؤكدة ولكن يجب على مقيمي المراسم وأصحاب مجالس العزاء الإجتناب عن إيذاء ومزاحمة الجيران بحسب المقدور، ولو بخفض صوت المكبرات وتغيير اتجاهها إلى داخل الحسينية.

الحذر من أي عمل يسبّب إيذاء الآخرين

س362: ما هو رأيكم بالنسبة لاستمرار مسيرة مواكب العزاء في ليالي شهر محرّم إلى منتصف الليل، ويُستخدم فيها الطبل والمزمار؟

ج: إنطلاق مواكب العزاء على سيد الشهداء وأصحابه، والمشاركة في أمثال هذه المراسم الدينية أمر حسن جداً ومطلوب، بل من أعظم القربات إلى الله تعالى؛ ولكن يجب الحذر من أي عمل يسبّب إيذاء الآخرين، أو يكون محرّماً في نفسه شرعاً.

حكم استعمال الآلات الموسيقية في العزاء

س363: ما هو حكم استعمال الآلات الموسيقية في العزاء مثل: «الأُرغن» (آلة موسيقية تشبه «البيانو») والصنج وغيرهما؟

ج: استخدام الآلات الموسيقية لا تتناسب مع عزاء سيد الشهداء (علیه السلام) فينبغي أن تكون إقامة مراسم العزاء بنفس الكيفية المتعارفة، والتي كانت متداولة منذ القِدَم.

ثقب البدن و قفله

س364: هل يجوز ما شاع مؤخراً من إيجاد ثقب في لحم البدن ووضع قفل فيه، أو تعليق معايير الأوزان، بحجة العزاء على الإمام الحسين ؟

ج: لا وجاهة شرعاً لمثل هذه الأعمال، التي توجب وهن المذهب في نظر الناس.

الزحف إلى المزارات

س365: ما هو حكم السقوط بالوجه على الأرض أمام المزارات المقدسة للأئمة (عليهم السلام)، حيث إنّ بعض الناس يقومون بتعفير وجوههم وصدورهم على الأرض وخدشها إلى أن تسيل منها الدماء، ثم يدخلون حرم الأئمة (علیهم السلام) بهذه الحال؟

ج: لا وجاهة شرعاً لمثل هذه التصرفات البعيدة عن إظهار الحزن والعزاء التقليدي والولاء للأئمة، بل لا تجوز فيما لو أدت إلى ضرر بدني معتنى به، أو إلى وهن المذهب في نظر الناس.

«سفرة أبي الفضل»

س366: تقيم النساء في بعض المناطق مراسم باسم «سفرة أبي الفضل» لإجراء برنامج بعنوان حفل زفاف فاطمة، وينشدون فيها أناشيد العرس ويصفقون، ثم يأخذون بالرقص، فما هو حكم القيام بهذه الأمور؟

ج: مجرد إقامة مثل تلك الحفلات والمراسم إذا لم يتخللها ذكر الأكاذيب والمطالب الباطلة، ولم تكن موجبة لوهن المذهب، لا بأس فيها في نفسها. وأما الرقص فإن كان بكيفية مثيرة للشهوة، أو كان مستلزماً لفعل محرّم، فلا يجوز.

صرف الباقي من النفقات

س367: على مَن يجب صرف المقدار الباقي من الأموال التي تُجمع بعنوان نفقات مراسم عاشوراء الحسين؟

ج: الأموال المتبقية يمكن صرفها في الأمور الخيرية، مع استجازة دافعيها، أو تُحفظ للصرف في مجالس العزاء المقبلة.

جمع الأموال

س368: هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام المحرّم وتقسيمها إلى حصص، لإعطاء قسم منها للقارئ والراثي والخطيب، وصرف الباقي في إقامة المجالس، أم لا؟

ج: لا بأس في ذلك، إذا كان برضا أصحاب الأموال وموافقتهم.

مشاركة النساء في مواكب اللطم وضرب السلاسل

س369: هل يجوز للنساء، مع محافظتهن على حجابهن وارتدائهن لباساً خاصاً يستر بدنهن، أن يشاركن في مواكب اللطم وضرب السلاسل؟

ج: لا ينبغي للنساء المشاركة في مراسم اللطم والضرب بالسلاسل.

التطبير مع خوف الخطر

س370: إذا كان الضرب بالقامة(السيوف) في مآتم الأئمة موجباً لموت الضارب، فهل يعدّ هذا العمل انتحاراً؟

ج: إذا أقدم على ذلك مع خوف الخطر على النفس منذ البداية، وأدى إلى موته، فهو في حكم الإنتحار.

المشاركة في مجالس الفاتحة المقامة على المنتحر

س371: هل تجوز المشاركة في مجالس الفواتح التي تقام على مَن مات من المسلمين بالإنتحار؟ وما هو حكم قراءة الفاتحة لهم عند قبورهم؟

ج: لا بأس في ذلك في نفسه.

قراءة مراثي البكاء في أوقات الأفراح والمواليد + حكم نثر المال

س372: ما هو حكم قراءة المراثي والمدائح التي تُبكي السامعين في الإحتفالات بمواليد الأئمة وعيد المبعث؟ وما هو حكم نثر المال على الحضور؟

ج: لا إشكال في قراءة المراثي والمدائح في احتفالات الأعياد الدينية، ولا بأس في نثر المال على الحضّر فيها، بل يثاب عليه فيما لو كان لغرض إظهار مشاعر الفرح والسرور ولإدخال البهجة على قلوب المؤمنين.

قراءة النساء للعزاء مع العلم باستماع الأجنبي:

س373: هل يجوز للمرأة أن تقرأ مجالس العزاء، مع علمها بأنّ الأجانب يسمعون صوتها؟

ج: لا مانع من ذلك في نفسه، ما لم تكن القراءة بكيفية لهوية، ولم يكن هناك خوف افتتان الرجال بصوتها.

حكم التطبير والمشي على النار

س374: تقام في عاشوراء بعض المراسم، مثل الضرب على الرأس بالسيف (ما يسمى بـ«التطبير»)، والمشي حافياً على النار والجمر، مما يسبّب أضراراً نفسية وجسدية، مضافاً إلى ما يترتب على مثل هذه الأعمال من تشويه للتشيّع (المذهب الإثنا عشري) في أنظار علماء وأبناء المذاهب الإسلامية والعالم، وقد تترتب على ذلك إهانة للمذهب، فما هو رأيكم الشريف بذلك؟

ج: ما يوجب ضرراً على الإنسان من الأمور المذكورة، أو يوجب وهن الدين والمذهب، فهو حرام يجب على المؤمنين الإجتناب عنه. ولا يخفى ما في كثير من تلك المذكورات من سوء السمعة والتوهين عند الناس لمذهب أهل البيت، وهذا من أكبر الضرر وأعظم الخسارة.

التطبير في الخفاء

س375: هل «التطبير» في الخفاء حلال أم أنّ فتواكم الشريفة عامة؟

ج: «التطبير» مضافاً إلى أنه لا يعدّ عرفاً من مظاهر الأسى والحزن، وليس له سابقة في عصر الأئمة وما والاه، ولم يرد فيه تأييد من المعصوم بشكل خاص، ولا بشكل عام، يعدّ في الوقت الراهن وهناً وشَيناً على المذهب، فلا يجوز بحال.

ما هو الضابط الشرعي للضرر

س376: ما هو الضابط الشرعي للضرر،سواء الجسدي أو النفسي؟

ج: الضابط هو الضرر المعتنى به عند العقلاء بما هم عقلاء.

حكم ضرب الجسد بالسلاسل

س377: ما هو حكم ضرب الجسد بالسلاسل كما يفعله بعض المسلمين؟

ج: إذا كان على النحو المتعارف، وبشكل يعدّ عرفاً من مظاهر الحزن والأسى في العزاء، ولا يوجب وهن المذهب الحق، فلا بأس به، وإلاّ فلا يجوز.